صيغة صحيفة دعوى رصيد اجازات للقوات المسلحة

صيغة صحيفة دعوى رصيد اجازات للقوات المسلحة

السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى ” دائرة التسويات “

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد

يتشرف بتقديم هذا الطلب لسيادتكم / ……………………. والمقيم سكنا بناحية ………….. مركز ………… محافظة  …………..

وموطنه المختار مكتب الأستاذ / حسام محروس الموافى – المحامي “للتواصل 01021599145”

ضد

۱ – السيد / وزير الدفاع والانتاج الحربى بصفته الرئيس العام للقوات المسلحة

۲- السيد / مدير ادارة سلاح ……………….. بالقوات المسلحة

الموضوع

– التحق الطالب بالخدمة بالقوات المسلحة المصرية اعتبارا من التاريخ / / بنظام التطوع للعمل بالقوات المسلحة وظل يتدرج فى ترقياته فى العمل بها حتى احيل الى التقاعد فى / / وفقا لنص المادة ۱۰۹ من القانون ۱۲۳ لسنة ۱۹۸۱ على درجة ………….. عن مدة خدمة فعلية بالقوات المسلحة ……… سنة ……….

والطالب اذ يتقدم اليوم لعدالتكم طالبا حقا من حقوقه يتمثل فى صرف المقابل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية والتى حرم منها اثناء خدمته دفاعا عن الوطن وصونا لكرامته ۰۰ فهو بذلك لايستدر تعاطفا فهو وامثاله – ممن بذلوا الغالى والرخيص دفاعا عن بلدنا وشعبنا – اولى الناس بالحصول على حقوقهم .

– وحيث ان الطالب قد استمر فى العمل بالقوات المسلحة مدة ……… سنة ………….

– وحيث انه قد تحصل عند احالته الى التقاعد على مقابل مادى لثلاثة اشهر اى تسعين يوما من هذه الاجازات والتى تتعدى خمسمائة يوم لم يحصل عليها اثناء عمله بالقوات المسلحة ولم يتم صرف اى مقابل مادى عنها.

– ولما كانت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة تنص على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة المرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين او لورثتهم۰

– وطبقا لنص المادة الثانية من القانون رقم ۲۱۹ لسنة ۱۹۹۱ المعدل لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۸ فانه يخضع لقانون العاملين المدنيين بالدولة العاملون بالكادرات الخاصة والتى كانت قبل هذا القانون مستثناه من الخضوع لاحكامه حيث تنص المادة على ” تسرى احكام هذا القانون على العاملين بكادرات خاصة ” الامر الذى من شانه ان يكون العاملون بالقوات المسلحة – وهم من اصحاب الكادرات الخاصة – خاضعين لاحكام القانون رقم ۲۱۹ لسنة ۱۹۹۱ والخاص بالعاملين المدنيين بالدولة ۰

– وكذلك استقرت فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع على احقية اصحاب الكوادر الخاصة فى صرف المقابل النقدى للجازات وذلك فى الفتوى رقم ۷۰۳ فى ۱۵ / ۷ / ۱۹۸٦ بالملف رقم ۸٦/٦/۳٤۰

-وحيث انه وفقا لنص المادة الرابعة من القانون رقم ۷ لسنة ۲۰۰۰ والخاص بانشاء لجان توفيق المنازعات يخرج موضوع دعوانا عن نطاق العرض على لجان توفيق المنازعات حيث تقول المادة سالفة الاشارة اليها ” عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربى و اى من اجهزتهما طرفا فيها وكذلك المنازعات …………………  تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون التوفيق بين اطراف المنازعات التى تخضع لاحكامه ويكون اللجوء الى هذه اللجان بغير رسوم “.

– لما كان كل ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها رقم ۲ لسنة ۲۱ ق ” دستورية ” بجلسة ٦ / ۵ / ۲۰۰۰ قد حكمت بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة ٦۵ من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۸ فيما نصت عليه من عدم احقية حصول العامل على اكثر من ۱۲۰ يوم كحد اقصى من رصيد اجازاته الاعتيادية .

– وحيث ان دعوى المطالبة بصرف البدل النقدى لرصيد الاجازات السنوية هى فى حقيقتها دعوى تعويض والحق فى التعويض لايعدو كونه من العناصر الايجابية للذمة المالية للعامل مما يندرج فى اطار الحقوق التى كفلتها المادتين ۳۲ , ۳٤ من الدستور والذى صان بهما الملكية الخاصة . فمتى كان ذلك فان حرمان العامل من التعويض المكافىء للضرر والجابر له يكون مخالفة للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة

لذلك

يلتمس الطالب بعد تحضير الدعوى تحديد اقرب جلسة لنظر الموضوع والحكم بالزام المعلن اليه الاول بصرف البدل النقدى المستحق له مقابل رصيد اجازاته عند انتهاء خدمته بالقوات المسلحة فى مواجهة المعلن اليه الثانى بصفته مع الزامهم المصاريف زمقابل اتعاب المحاماه .

ولاجل العلم

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *