أحكام محكمة النقض فى مخاصمة القضاة

أحكام محكمة النقض فى مخاصمة القضاة

الطعن رقم ٢٧٥٢ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

العنوان : تقادم ” الدفع بالتقادم ” ” قطع التقادم : انقطاع التقادم في الدعوى الجنائية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبييب : ما لا يعد كذلك ” . قضاة ” مخاصمة القضاة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في دعوى المخاصمة : تقدير جسامة خطأ القاضي ” ” سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ” . محكمة النقض ” سلطة محكمة النقض ” . الموجز : طعن الطاعن الموجه إلى القضاء الصادر في موضوع الدعوى محل المخاصمة لقضائه بانقضاء الدعوى الجنائية رغم وجود ما يقطع التقادم . طعن موضوعى . النعى عليه في ذلك الخصوص . مجادلة موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع . أثره . غير مقبول . القاعدة : إذ كان الطعن الموجه إلى القضاء الصادر في موضوع الدعوى محل المخاصمة بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لقضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة رغم وجود ما يقطع التقادم طعن موضوعي مجاله الطعن في الحكم المُشار إليه سواء ما تعلق منها بالقصور في الأسباب أو الخطأ في تطبيق القانون ولا يرقي إلى الخطأ المهني الجسيم ، فإن النعي على هذا الحكم والمنازعة في مدى جسامة الخطأ المنسوب إلى المطعون ضدهم يكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة محكمة النقض وغير مقبول ومن ثم على غير أساس

الطعن رقم ٨٨٤٢ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٥

العنوان : تعويض ” من دعاوى التعويض : دعوى التعويض عن دعوى المخاصمة “. دعوى ” دعوى المخاصمة ” ” نطاقها “. قضاة ” دعوى المخاصمة : ماهيتها “. مسئولية ” من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية القاضى”. الموجز : دعوى المخاصمة . الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها . أساسه . ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة به . المادتان ٤٩٥ ، ٤٩٦ مرافعات . القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع نظم مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة وأفرد لها دعوى المخاصمة بقواعد وإجراءات خاصة خالف بها القواعد العامة التي أخضع لها سائر الدعوى إذ أوجب في المادة ٤٩٥ من قانون المرافعات على طالب المخاصمة أن يودع مع التقرير المشتمل على أوجهها وأدلتها الأوراق المؤيدة لها ، ونص في المادة ٤٩٦ على أن تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي وعضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت .

الطعن رقم ٥١٩٩ لسنة ٨٦ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/٠١/٢٨ العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : ميعاد استحقاقها” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة : الوفاء بطريق العرض والإيداع ” . بطلان . حكم ” بيانات الحكم ” . دعوي ” دعوي المخاصمة ” ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى : انعقاد الخصومة”. قضاة ” مخاصمة القضاة : من أسبابها : الخطأ المهني الجسيم : ماهيته : ما لا يعد كذلك ” . مسئولية ” من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية القاضي ، إساءة استعمال الحق ” . نقض ” نظر الطعن ” . الموجز : نيابة النقض ذات طبيعة خاصة وتتبع محكمة النقض ولا يعد عضو النيابة مبدي الرأي في الطعن بالنقض عضوا في الهيئة التي أصدرت الحكم فيه . أثره . تسري علي أعضائها الإجراءات التي تسري علي مخاصمة قضاة محكمة النقض . مؤداه . وجوب إيداع كفالة مستقلة له عند التقرير بالمخاصمة . علة ذلك . موضوع المخاصمة بالنسبة له وأعضاء الهيئة المخاصمين قابل للتجزئة . م٢٦٣ / ٢ و٤٩٤ / ١ و ٤٩٥ / ٢ مرافعات . م ٢٤ ق ٤٦ لسنة ١٩٧٢ . القاعدة : إن النص في المادة ٢٤ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والمستبدلة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤، وفى المادتين ٢٦٣ / ٢ و٤٩٤ / ١ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ يدل على أن نيابة النقض نيابة عامة مستقلة ذات طبيعة خاصة بحكم الاختصاصات المخولة لها قانوناً ، ولا يُعد عضو النيابة الذى أبدى رأيه في الطعن بالنقض – وهذا الرأى غير ملزم للمحكمة – عضواً في الهيئة التى أصدرت الحكم فيه وتتبع محكمة النقض ويجوز مخاصمة أعضائها ، ولئن كان قانون المرافعات قد نظم إجراءات مخاصمة أعضاء النيابة العامة التابعين للسيد النائب العام ، إلا أنه قد خلا من تنظيم لكيفية مخاصمة أعضاء تلك النيابة ولتبعيتها لمحكمة النقض فإنه يسرى على أعضائها الإجراءات التى تسرى على مخاصمة السادة قضاة محكمة النقض ، وكان النص في المادة ٤٩٥ / ٢ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ قد أوجبت على رافع دعوى المخاصمة أن يودع عند التقرير في قلم الكتاب مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة، وكان البين من الأوراق أن المخاصمين لم يودعا سوى كفالة واحدة للمخاصمين من الأول حتى الخامس – السادة أعضاء الهيئة – وكان يتعين إيداع كفالة مستقلة بالنسبة للمخاصم السادس – السيد رئيس نيابة النقض – وكان موضوع المخاصمة بالنسبة له والسادة أعضاء الهيئة المخاصمين يقبل التجزئة لاختلاف أسباب المخاصمة لكل منهما ذلك أن الخطأ المهنى الجسيم المنسوب لعضو النيابة مبدى الرأى في الطعن محل المخاصمة تعلق باستبعاده لمذكرتى المخاصمين المقدمتين في الطعن لتقديمهما بعد الميعاد حسبما ارتآه ، ومن ثم فإن دعوى المخاصمة بالنسبة له – دون باقى المخاصمين – تكون غير مقبولة .

الطعن رقم ٥١٩٩ لسنة ٨٦ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/٠١/٢٨ العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : ميعاد استحقاقها” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة : الوفاء بطريق العرض والإيداع ” . بطلان . حكم ” بيانات الحكم ” . دعوي ” دعوي المخاصمة ” ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى : انعقاد الخصومة”. قضاة ” مخاصمة القضاة : من أسبابها : الخطأ المهني الجسيم : ماهيته : ما لا يعد كذلك ” . مسئولية ” من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية القاضي ، إساءة استعمال الحق ” . نقض ” نظر الطعن ” . الموجز : دعوي المخاصمة . أساسها القانوني المسئولية الشخصية للقاضي أو عضو النيابة فيما يتعلق بأعمال وظيفتهما. مؤدي ذلك . عدم جواز مساءلة وزير العدل عن أعمال لم تصدر منه شخصيا . علة ذلك . تبعية القضاة له تبعية إدارية لا تدخل في نطاق التبعية التضمينية التي يسأل فيها المتبوع عن أعمال تابعه . أثره . عدم اشتراط إيداع كفالة بالنسبة له في دعوي المخاصمة لقبول اختصامه . القاعدة : إن دعوى المخاصمة تستند في أساسها القانونى إلى المسئولية الشخصية للقاضى أو عضو النيابة فيما يتعلق بأعمال وظيفتهما ، وكان اختصامه لا يستند إلى وقوعه في خطأ مهنى جسيم بسبب أعمال وظيفته ولكن يدخل في نطاق التبعية التضامنية التى يسأل فيها المتبوع عن أعمال تابعه إذ لا تقوم هذه التبعية إلا في جانب الدولة التى يمثلها السيد وزير العدل باعتباره الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وعن إداراتها ومن ثم لا يشترط لقبول اختصامه – أياً كان وجه الرأى في اختصامه باعتباره مسئولاً بصفته أو غير مسئول _ في دعوى المخاصمة إيداع كفالة وفقاً لنص المادة ٤٩٥ / ٢ المشار إليه .

الطعن رقم ٥١٩٩ لسنة ٨٦ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/٠١/٢٨ العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : ميعاد استحقاقها” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة : الوفاء بطريق العرض والإيداع ” . بطلان . حكم ” بيانات الحكم ” . دعوي ” دعوي المخاصمة ” ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى : انعقاد الخصومة”. قضاة ” مخاصمة القضاة : من أسبابها : الخطأ المهني الجسيم : ماهيته : ما لا يعد كذلك ” . مسئولية ” من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية القاضي ، إساءة استعمال الحق ” . نقض ” نظر الطعن ” . الموجز : الأصل عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله . الاستثناء . حالاته . م٤٩٤ مرافعات . الخطأ المهني الجسيم . ماهيته . تحصيل القاضي لفهم الواقع في الدعوى وتقديره للأدلة والمستندات فيها واستنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو بالمخالفة لأحكام القضاء أو إجماع الفقهاء . خروجه عن دائرة الخطأ . القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه في تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص في المادة ٤٩٤ من قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهنى جسيم وهو الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادى أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً مما وصفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاحش الذى لا ينبغى أن يتردى فيه بحيث لا يفرق هذا الخطأ في جسامته عن الغش سوى كونه أُتي بحسن نية فيخرج عن هذا الخطأ تحصيل القاضى لفهم الواقع في الدعوى وتقديره للأدلة والمستندات فيها وكل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف في ذلك أحكام القضاء أو إجماع الفقهاء .

الطعن رقم ٥١٩٩ لسنة ٨٦ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/٠١/٢٨ العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : ميعاد استحقاقها” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة : الوفاء بطريق العرض والإيداع ” . بطلان . حكم ” بيانات الحكم ” . دعوي ” دعوي المخاصمة ” ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى : انعقاد الخصومة”. قضاة ” مخاصمة القضاة : من أسبابها : الخطأ المهني الجسيم : ماهيته : ما لا يعد كذلك ” . مسئولية ” من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية القاضي ، إساءة استعمال الحق ” . نقض ” نظر الطعن ” . الموجز : النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة . لا بطلان . علة ذلك . مثال بشأن خطأ الحكم بإيراد اسم المخاصم الثاني في ديباجة الحكم محل المخاصمة . القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأً جسيماً يترتب عليه البطلان ، وكان الخطأ في اسم المخاصم الثانى في ديباجة الحكم محل المخاصمة على النحو الوارد بوجه المخاصمة ليس من شأنه التشكيك في حقيقة اتصاله بالخصومة المرددة في الطعن ، ومن ثم فإنه لا يعتبر خطأً جسيماً مما قصدت المادة ١٧٨ من قانون المرافعات أن ترتب البطلان عليه ويضحى النعى بهذا الشق على غير أساس ، وكان ما تمسك به المخاصمان بالشق الثانى من هذا الوجه بشأن إثبات حضورهما بمحاضر الجلسات أمام الهيئة المخاصمة غير مؤثر في النتيجة التى انتهى إليها الحكم محل المخاصمة فإنه وأياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج

الطعن رقم ٥١٩٩ لسنة ٨٦ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/٠١/٢٨ العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : ميعاد استحقاقها” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة : الوفاء بطريق العرض والإيداع ” . بطلان . حكم ” بيانات الحكم ” . دعوي ” دعوي المخاصمة ” ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى : انعقاد الخصومة”. قضاة ” مخاصمة القضاة : من أسبابها : الخطأ المهني الجسيم : ماهيته : ما لا يعد كذلك ” . مسئولية ” من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية القاضي ، إساءة استعمال الحق ” . نقض ” نظر الطعن ” . الموجز : حق التقاضي والإبلاغ والشكوي . من الحقوق المباحة . مؤدي ذلك . عدم مسئولية من يلج أبواب القضاء تمسكا بحق أو زوداً عنه . الاستثناء . انحرافه عن الحق المباح إلي اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق بقصد الإضرار . سريانه علي المخاصم فيما له من حق في التعويض عن دعوي المخاصمة . المواد ٤٩٩ / ١ مرافعات ، ٣ ، ٤ مدني . القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان المشرع قد خص السادة القضاة وأعضاء النيابة بإجراءات حددها لمخاصمتهم ضمنها مواد الباب الثانى من الكتاب الثالث من قانون المرافعات ، ونص في المادة ٤٩٩ / ١ منه على أنه ” إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو رفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن …. ولا تزيد على …. وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه … ” إلا أنه لم يخرج فيما رخصه للمخاصم من حق في التعويض عن تلك القواعد العامة الواردة في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى اللتين قررتا أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير ، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق ، وأن حق التقاضى وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مساءلة طالما لم ينحرف به صاحب الحق ابتغاء مضارة للمبلغ ضده ولا يُسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو زوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم .

الطعن رقم ٥١٩٩ لسنة ٨٦ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/٠١/٢٨ العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : ميعاد استحقاقها” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة : الوفاء بطريق العرض والإيداع ” . بطلان . حكم ” بيانات الحكم ” . دعوي ” دعوي المخاصمة ” ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى : انعقاد الخصومة”. قضاة ” مخاصمة القضاة : من أسبابها : الخطأ المهني الجسيم : ماهيته : ما لا يعد كذلك ” . مسئولية ” من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية القاضي ، إساءة استعمال الحق ” . نقض ” نظر الطعن ” . الموجز : مخاصمة الطاعنان للمطعون ضدهم بتقرير ومذكرة دفاع ضمناها أعمالهم في القضية محل المخاصمة اعتقادا منهما ارتكابهم خطأ مهنيا جسيما في حقهم دون المساس بهيبتهم وكرامتهم . مؤداه . استعمالهما الحق المكفول في التقاضي . أثره . انتفاء أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض . القاعدة : وإذ كان البين من الأوراق من تقرير المخاصمة ومذكرتى دفاع المخاصْميِن أنهما ساقا عباراتهما بما لا يمس هيبة السادة المخاصمين بل حرصاً عليها بما فيهم السيد رئيس الهيئة المخاصم الأول أو كرامتهم وإنما قاما بسرد تصرفاتهم في الطعن محل المخاصمة على نحو ما اعتقدا أنه يمثل خطأً مهنياً جسيماً في حقهم ، ومن ثم يكونا قد استعملا حقهما المكفول في التقاضى بما تنتفى معه أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض ، الأمر الذى يتعين معه رفض الدعوى الفرعية .

الطعن رقم ٧١٦٢ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٢٦ العنوان : قضاة ” عدم الصلاحية لنظر الدعوى : دعوي المخاصمة ” . الموجز : عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله . الاستثناء . مسئوليته إذا انحرف عن واجبات وظيفته أو أساء استعمالها . أحوال مساءلة القضاة . ورودها علي سبيل الحصر. أحوال مخاصمة القضاة . م٤٩٤ مرافعات . الخطأ المهني الجسيم . القاعدة : المقرر أن الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله القانون له وترك له سلطة التقدير فيه، إلا أن المشرع أجاز استثناء من هذا الأصل مساءلة القاضى في أحوال بينها على سبيل الحصر في المادة ٤٩٤ من قانون المرافعات من بينها إذا وقع منه في عمله غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم.

الطعن رقم ١١٠٢٨ لسنة ٨٦ قضائية دعاوى مخاصمة – جلسة ٢٠١٦/١٢/١٩ العنوان : قضاة ” مخاصمة القضاة : اسبابها ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في دعوى المخاصمة ” . الموجز : عدم خضوع القاضى للمسئولية في نطاق عمله . الاستثناء . وروده حصرا م٤٩٤ مرافعات . علة ذلك . القاعدة : المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في التشريع أن القاضى غير خاضع في نطاق عمله للمساءلة القانونية والاستثناء أن الشارع أجازها وحصرها في نطاق ضيق محكم بالنص على أسبابها في المادة ٤٩٤ من قانون المرافعات ، وقد وازن المشرع بين حق القاضى في توفير الضمانات له فلا يتحسب في قضائه إلا وجه الحق ولا يهتز وجدانه من مظنة النيل منه أو يستنفذ الجهد في الرد على من ظن الجور به وأثر الكيد له ، وبين حق المتقاضى في الاطمئنان بأن قاضيه مقيد بالعدل في حكمه ، فإن جنح عنه لم يغلق الأبواب في وجهه فله أن ينزله منزله الخصومة يدُين بها قضاءه ليبطل أثره وهذا كله يجد حده الطبيعى في أن القضاء ولاية تقدير وأمانه تقرير وأن مجرد الخلاف أو الخطأ لا يسقط بهما منطق العدل وإنما يسقطه الجور والانحراف في القصد .

الطعن رقم ١١٠٢٨ لسنة ٨٦ قضائية دعاوى مخاصمة – جلسة ٢٠١٦/١٢/١٩ العنوان : قضاة ” مخاصمة القضاة : اسبابها ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في دعوى المخاصمة ” . الموجز : أسباب المخاصمة . الغش والتدليس والغدر والخطأ المهنى الجسيم . ماهيتها . القاعدة : المقرر –فى قضاء محكمة النقض – أن الشارع قد عد من أسباب المخاصمة الغش والتدليس والخطأ المهنى الجسيم وكان المقصود بالغش والتدليس هو انحراف القاضى في عمله عما يقتضيه واجب القانون قاصداً هذا الانحراف إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية في آخر أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضى . والخطأ المهنى الجسيم هو وقوع القاضى في خطأ فاضح أو إهمال مفرط ما كان له أن يتردى فيهما لو اهتم بواجبات وظيفته ولو بقدر يسير لا يفرق بين هذا الخطأ في جسامته عن الغش سوى كونه أوتى بحسن نية يستوى في ذلك أن يتعلق الخطأ بالمبادئ القانونية أو بالوقائع المادية .

الطعن رقم ١١٠٢٨ لسنة ٨٦ قضائية دعاوى مخاصمة – جلسة ٢٠١٦/١٢/١٩ العنوان : قضاة ” مخاصمة القضاة : اسبابها ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في دعوى المخاصمة ” . الموجز : تقدير جسامة الخطأ أواستظهار قصد الانحراف . مسائل واقعية . استقلال محكمة الموضوع بتقديره . شرطه . نفيها ذلك الانحراف أو الخطأ بأسباب سائغة . لازمه . وجوب بحثها لمدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى استعراض أدلة المخاصمة لتقضى بقبولها أو عدم قبولها .نطاقه . ما يرد بتقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه وما يقدمه القاضى من مستندات . عدم جواز قبول مستندات أخرى من المخاصم . القاعدة : المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب على حكمها طالما كان بيانها في ذلك سائغاً بما لازمه أن تبحث المحكمة أولاً في مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى لتقضى بقبولها أو عدم قبولها وهو أمر لايتأتى إلا باستعراض أدلة المخاصمة ليتبين مدى ارتباطها بأسبابها والفصل في هذه المرحلة من مراحل الدعوى يكون على أساس ما يرد بتقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه وما يقدمه القاضى من مستندات دون أن يكون للمخاصم أن يبدى أسباباً جديدة أو أن يقدم أوراق أو مستندات غير التى أودعها مع التقرير .

الطعن رقم ٧٧٠١ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/١٦ العنوان : دعوى ” دعوى المخاصمة ” . دستور ” الدفع بعدم الدستورية ” . قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” . قضاة ” مخاصمة القضاة ” . مسئولية . الموجز : دعوى المخاصمة . دعوى مسئولية . الغرض منها . تعويض المخاصم عن الضرر الذي أصابه . استنادها لقيام القاضي بعمل أو إصداره حكاً مشوباً بعيب يجيز مخاصمته . الأصل . عدم مسئوليته عما يصدره من تصرفات أثناء عمله . علة ذلك الاستثناء . جواز مساءلة عن الضرر الناشئ عن تصرفاته في الأحوال المبينة بالمادة ٤٩٤ مرافعات . سبيله . رفع دعوى المخاصمة . وفق إجراءات وضمانات لكفالة الطمأنينه للقاضي في عمله . مؤداه . عدم جواز التوسيع في الاستثناء أو القياس عليه سواء فيما يتصل بأحوالها أو الخاضعين لأحكامها . القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى المخاصمة هى دعوى مسئولية ترمى إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضى بعمل أو إصدار حكم مشوب بعيب يجيز مخاصمته وكان الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدره من تصرفات في عمله لأنه يستعمل في ذلك حق خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ، وأجاز المشرع استثناءً من هذا الأصل مساءلة القاضى عن الضرر الناشئ عن تصرفاته في عمله في أحوال معينة بينها على سبيل الحصر في المادة ” ٤٩٤ ” من قانون المرافعات ورسم طريقاً خاصاً لهذه المساءلة وهو رفع دعوى المخاصمة ، وأفرد لها إجراءات خاصة وأحاطها بضمانات تكفل توفير الطمأنينة للقاضى في عمله ، ومن ثم فلا يجوز التوسع في هذا الاستثناء أو القياس عليه سواء فيما يتصل بأحوالها أو الخاضعين لأحكامها .

الطعن رقم ٧٧٠١ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/١٦ العنوان : دعوى ” دعوى المخاصمة ” . دستور ” الدفع بعدم الدستورية ” . قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” . قضاة ” مخاصمة القضاة ” . مسئولية . الموجز : القضاة وأعضاء النيابة العامة . جواز مخاصمتهما . م ٤٩٤ مرافعات . إنصراف كلمة القضاة لقضاة المحاكم العادية باختلاف درجاتهم في هذه المحاكم التي تتكون من محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بما يتبعها من محاكم جزئية وأعضاء النيابة العامة . عدم امتداد سريانها لغيرهم إلا بنص خاص . القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن المادة ٤٩٤ من قانون المرافعات اجازت مخاصمة القضاه وأعضاء النيابة ، وكانت كلمة ” القضاه ” في مقصود هذه المادة وحملاً على سياق نص المادة ٤٩٧ من ذات القانون التى تناولت ضوابط تحديد المحكمة المختصة بنظر موضوع المخاصمة إنما تنصرف – بالنسبة إلى قضاه المحاكم العادية – إلى مختلف درجاتهم في هذه المحاكم التى تتكون من محكمة النقض ، ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بما يتبعها من محاكم جزئية ، وأعضاء النيابة العامة ، ولا يمتد سريانها إلى غيرهم إلا إذا نص قانون آخر يجيز ذلك .

الطعن رقم ٧٧٠١ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/١٦ العنوان : دعوى ” دعوى المخاصمة ” . دستور ” الدفع بعدم الدستورية ” . قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” . قضاة ” مخاصمة القضاة ” . مسئولية . الموجز : مساءلة القضاة تأديبيا . خضوعها لمبدأ التقاضى على درجتين . انعقاد الاختصاص بنظرها لمجلس تأديب برئاسة أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى و عضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض و أقدم نائبى رؤساء محاكم الاستئناف . للنائب العام و للمحكوم عليه الطعن في الحكم الصادر منه أمام مجلس تأديب أعلى برئاسة رئيس محكمة النقض و عضوية أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف و أقدم ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض . م ٩٨ ، ١٠٧ ق السلطة القضائية المعدل بالقانونى رقمى ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ ، ١٧ لسنة ٢٠٠٧ . القاعدة : إن قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانونين رقمى ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ ، ١٧ لسنة ٢٠٠٧ – المعمول به اعتباراً من ٩ / ٥ / ٢٠٠٧ والمنطبق على الدعوى قد أفرد الفصل التاسع من بابه الثانى للأحكام الخاصة بمساءلة القضاه تأديبياً ، وعهد بذلك في المادة ” ٩٨ ” منه إلى مجلس تأديب يشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيساً وعضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم نائبى رئيس محكمة الاستئناف ، وأورد في الفقرة الثانية من المادة ” ١٠٧ ” منه على أن للنائب العام وللمحكوم عليه الطعن في الحكم الصادر من مجلس التأديب سالف البيان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أمام مجلس تأديب أعلى يشكل برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأحدث ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض مما مفاده أن المشرع جعل الأختصاص بالفصل في الدعوى التأديبية على درجتين وأوكل الفصل فيها في الدرجة الأولى إلى خمسة من رجال القضاء وفى الدرجة الثانية إلى سبعة من رجال القضاء هم بطبيعة مراكزهم وأقدمياتهم على القمة من مدارج التنظيم القضائي ، وبالتالى أكثر خبره ودراية بأوضاع السلطة القضائية ، وأعمق فهماً للمقاييس الصارمة التى يتعين أن يؤدى العمل القضائي في اطارها ، وأنفذ إلى الضوابط الكامنة في طبيعة الوظيفة القضائية وما يرتبط بها من القيم الرفيعة التى ترد عنها كل ترخص أو شبهة تنال منها مما يجعل المجلس – بدرجتيه على ضوء هذه الحقائق – الأقدر على الفصل في خصومة قد تؤول إلى عزل القاضى من وظيفته .

الطعن رقم ٧٧٠١ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/١٦ العنوان : دعوى ” دعوى المخاصمة ” . دستور ” الدفع بعدم الدستورية ” . قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” . قضاة ” مخاصمة القضاة ” . مسئولية . الموجز : دعوى تأديب القضاة . إناطة المشرع لمجلس التأديب بدرجتيه ولايه نظرها وفق قواعد إجرائية وضمانات أساسية بإصدار حكم بالبراءة أو بالعقاب وفقاً لمدى ثبوت الواقعة المنسوبة وقدر جسامتها . المواد ٩٩ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ق السلطة القضائية المعدل . تفرد المجلس بتنظيم خاص في تشكيله بدرجتيه خلافاً للقواعد المنظمة لتشكيل المحاكم العادية التى تؤلف من دوائر كل منها بمختلف درجاتها من قضاتها فحسب بنصوص إجرائية مستقلة . مؤداه . عدم إندراجه وفق ذلك التنظيم و تلك المغايرة ضمن مفهوم المحاكم العادية . أثره . عدم خضوع أعضاء مجلس التأديب بدرجتيه لأحكام مخاصمة القضاة . القاعدة : إن مؤدى نصوص المواد ٩٩ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٠٦ ، ١٠٧ / ١ من قانون السلطة القضائية المعدل المشار إليه سلفاً التى أوضحت طريقة رفع الدعوى التأديبية وما كفلته للقاضى من ضمانات أساسية ، وصولاً إلى القول الفصل فيها – أن المشرع ناط بمجلس التأديب – بدرجتيه – ولاية نظر دعوى تأديب القضاه – باعتباره هيئة قضائية – بإصدار حكم بالبراءة أو العقاب بالجزاء الذى يراه – اللوم أو العزل – وفقاً لاقتناعه بمدى ثبوت الواقعة المنسوبة للقاضى وقدر جسامتها ، وإلى جانب هذه الصفة القضائية للمجلس – بدرجتيه – فقد أولاه المشرع طبيعة خاصة مغايرة لطبيعة المحاكم العادية إذ افرده بتنظيم خاص تبرز ملامحه في تشكيله السالف البيان وذلك خلافاً للقواعد المنظمة لتشكيل المحاكم العادية التى تؤلف من دوائر كل منها بمختلف درجاتها من قضاتها فحسب ، هذا إلى أن الخصومة التى أسند إليه الاختصاص بالفصل فيها قد احتجزها بنصوص إجرائية مستقلة عن تلك الواردة في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإنه لا يندرج بحسب هذا التنظيم وتلك المغايرة تحت مفهوم المحاكم العادية ، ولا يخضع أعضاؤه بالتالى لأحكام مخاصمة قضائها .

الطعن رقم ٧٧٠١ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/١٦ العنوان : دعوى ” دعوى المخاصمة ” . دستور ” الدفع بعدم الدستورية ” . قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” . قضاة ” مخاصمة القضاة ” . مسئولية . الموجز : أعضاء المحكمة الدستورية العليا . خضوعهم لقواعد المخاصمة . م ١٥ / ١ ق ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا . خلو القرار بق ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بق ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ ، ١٧٢ لسنة ٢٠٠٧ من النص على جواز مخاصمة أعضاء مجلس التأديب بدرجتيه أو الإحالة للأحكام المنظمة لقواعد مخاصمة قضاة المحاكم العادية الواردة بقانوني المرافعات و الإجراءات الجنائية . مؤداه . عدم انطباق قواعد المخاصمة على قضاة مجلس التأديب بدرجتيه . أثره . عدم قبول دعوى مخاصمة رئيس مجلس التأديب الأعلى . القاعدة : إن المشرع – وفى الإطار السالف بيانه – إذ ارتأى اخضاع المحكمة الدستورية العليا لقواعد المخاصمة فقد أفصح عن إرادته صراحة بنصه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية على سريان الأحكام المقررة في هذا الخصوص بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض في شأنهم، ومن ثم فإن القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانونين رقمى ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ ، ١٧ لسنة ٢٠٠٧ إذ جاء خلواً من نص على جواز مخاصمة أعضاء مجلس التأديب – بدرجتيه – أو الاحالة في هذا الشأن إلى الأحكام العامة المنظمة لقواعد مخاصمة قضاه المحاكم العادية الواردة في قانون المرافعات ، فقد دل ذلك على أن المشرع حينما أسند الفصل في الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب – بدرجتيه – بتشكيلهما المار بيانه وتحقيقاً لغايته الأساسية في الحفاظ للوظيفة القضائية منزلتها ولقيمها الرفيعة سموها قد اتجهت إرادته إلى جعلهم بمنأى عن قواعد المخاصمة ومن ثم فأن مخاصمة المدعى عليه رئيس مجلس تأديب القضاه الأعلى تكون غير جائزة ومن ثم تكون الدعوى فاقدة لمقومات قبولها .

الطعن رقم ٧٧٠١ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٦/١٦ العنوان : دعوى ” دعوى المخاصمة ” . دستور ” الدفع بعدم الدستورية ” . قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” . قضاة ” مخاصمة القضاة ” . مسئولية . الموجز : الحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة في دعوى مخاصمة القضاة . شرطه . القضاء بعدم جواز المخاصمة أو برفضها . القضاء بعدم القبول لعدم سريان أحكام دعوى المخاصمة الواردة بقانون المرافعات على رئيس مجلس التأديب الأعلى . أثره . انتفاء موجب القضاء بالغرامة . علة ذلك . المادتان ٤٩٦ ، ٤٩٩ مرافعات . القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن مفاد المادتين ٤٩٦ ، ٤٩٩ من قانون المرافعات المعدل أن الحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضى بعدم جواز المخاصمة أو برفضها ، وهو ما لا يتأتى إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد أستقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها ، وهو ليس كذلك بصدد الدعوى المطروحة بعد أن خلصت المحكمة إلى عدم قبولها لعدم سريان أحكام دعوى المخاصمة الواردة في قانون المرافعات على المدعى عليه مما لا موجب معه الحكم على المدعى بالغرامة المنصوص عليها في المادة ٤٩٩ من القانون سالف البيان أو مصادرة الكفالة .

الطعن رقم ١٨١٩٠ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٣ العنوان : قضاة ” دعوى المخاصمة : إيداع الكفالة ” . نقض ” إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الكفالة ” ” الحكم في الطعن : مصاريف الطعن ومصادرة الكفالة “. الموجز : إقامة الطاعن دعوى المخاصمة على المطعون ضدهم الثلاثة عشر لإصدارهم خمسة أحكام مختلفة فصل كل حكم في دعوى استقلالاً بتقرير مخاصمة واحد . لا يفقدهم استقلالهم . خضوع المخاصمة للقواعد العامة م ٤٩٥ مرافعات . لازمه . تعدد الكفالة بعدد الأحكام والقضاة المخاصمين .علة ذلك . ايداع الطاعن كفالة واحدة . ايداع ناقص . أثره . عدم قبول المخاصمة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . النعى عليه بمخالفة صريح نص م ٤٩٥ مرافعات والتى حددت مبلغ الكفالة دون النص على تعددها بأى وجه . نعى على غير أساس . القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق ان الطاعن أقام دعوى المخاصمة علي المطعون ضدهم الثلاثة عشر لإصدارهم خمسة احكام لدى محاكم مختلفة وكل محكمة منهم قد فصلت في دعوى استقلالاً فإن ضم تلك الاحكام الصادرة في الدعاوى المستقلة والطعن عليها بتقرير مخاصمة واحد تسهيلاً للإجراءات لا يفقد كل واقعة منهم استقلالها , كما أن المشرع لم يعالج حالة تعدد القضاة والاحكام موضوع المخاصمة بتقرير واحد إذا كانت صادرة في دعاوى مستقلة ومن ثم فهي تخضع للقواعد العامة والجزاء المنصوص عليه في المادة ٤٩٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ إذا لم تودع عند التقرير بالمخاصمة كفالة عن كل قاض وكل حكم من الأحكام المشار اليها , وإذ أقام الطاعن دعوى المخاصمة في الاحكام الخمسة الصادرة من ثلاثة عشر قاضياً بتقرير واحد وأودع عند تقديمه كفالة واحدة في حين أنه كان يتعين إيداع كفالة تتعدد بعدد الأحكام والقضاة المختصمين باعتبارها دعاوى مستقلة فإن الدعوى تكون غير مقبولة لحصول إيداع الكفالة ناقصاً وهو جزاء توقعه المحكمة من تلقاء ذاتها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن ( بمخالفة صريح نص المادة ٤٩٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ١٨ لسنة ١٩٩٩ والتى حددت مبلغ الكفالة دون النص على تعددها بأى وجه ) على غير أساس .

الطعن رقم ١٨٨٠٨ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٢ العنوان : قضاة ” مسئولية القضاة : دعوى المخاصمة ” الموجز : عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله . الاستثناء . مسئوليته إذا انحرف عن واجبات وظيفته أو أساء استعمالها . أحوال مساءلة القضاة . ورودها على سبيل الحصر . أحوال مخاصمة القضاة . م٤٩٤ مرافعات . منها الخطأ المهنى الجسيم . ماهيته . تقدير جسامة الخطأ . واقع . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض إن الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون ، وترك له سلطة التقدير فيه ، ولكن المشرع رأى أن تقرير مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته واساء استعمالها فنص في المادة ٤٩٤ من قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهنى جسيم وهو الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادى أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً مما وصفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاضح الذي لا ينبغي أن يتردي فيه بحيث لا يفرق هذا الخطأ في جسامته عن الغش سوى كونه أوتى بحسن نية فيخرج عن دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضي لفهم الواقع في الدعوى وتقديره للأدلة والمستندات فيها وكل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف في ذلك أحكام القضاء وإجماع الفقهاء . وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .

الطعن رقم ١٦٧١٦ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/٠٦ العنوان : قضاة ” عدم الصلاحية لنظر الدعوى : دعوي المخاصمة : إيداع الكفالة عند التقرير بالمخاصمة : عدم تعددها بتعدد قضاة الدائرة المخاصمين ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في دعوي المخاصمة : تقدير جسامة خطأ القاضي ” . الموجز : عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله . الاستثناء . مسئوليته إذا انحرف عن واجبات وظيفته أو أساء استعمالها . أحوال مساءلة القضاة . ورودها علي سبيل الحصر . أحوال مخاصمة القضاة . م٤٩٤ مرافعات . الخطأ المهني الجسيم . ماهيته . تقدير جسامة الخطأ . من سلطة محكمة الموضوع . القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله القانون له وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء في المادة ٤٩٤ من قانون المرافعات في الأحوال المنصوص عليها فيها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه في عمله خطأ مهنى جسيم ويقصد به الخطأ الذى يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فادح ما كان ليساق إليه لو أنه اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً ويستوى في ذلك أن يتعلق خطأه بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في أوراق الدعوى فيخرج من دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضي لفهم الواقع في الدعوى وكل رأى أو تطبيق قانوني يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد واستنباط الحلول القانونية المطروحة عليه ولو خالف في ذلك أحكام القضاء وآراء الفقهاء . وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .

الطعن رقم ٥٠١٨ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧ العنوان : تعويض ” من دعاوى التعويض : دعوى التعويض عن دعوى المخاصمة ” . دعوى” دعوى المخاصمة ” ” نطاقها” . قضاة ” دعوى المخاصمة : ماهيتها “. مسئولية ” من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية القاضى ” . الموجز : دعوى المخاصمة . الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها . أساسه . ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة به . المادتان ٤٩٥ ، ٤٩٦ مرافعات . القاعدة : إن المشرع نظم مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة وأفرد لها دعوى المخاصمة بقواعد وإجراءات خاصة خالف بها القواعد العامة التى اخضع لها سائر الدعاوى إذ أوجب في المادة ٤٩٥ من قانون المرافعات على طالب المخاصمة أن يودع مع التقرير المشتمل على أوجهها وأدلتها الأوراق المؤيدة لها ، ونص في المادة ٤٩٦ على أن تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضى وعضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخل .

الطعن رقم ٥٠١٨ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢٧ العنوان : تعويض ” من دعاوى التعويض : دعوى التعويض عن دعوى المخاصمة ” . دعوى” دعوى المخاصمة ” ” نطاقها” . قضاة ” دعوى المخاصمة : ماهيتها “. مسئولية ” من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية القاضى ” . الموجز : صدور حكم في دعوى مخاصمة سابقة عن الدعوى محل التداعى بين الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع والسبب و القضاء بعدم قبولها . مؤداه . اتفاق الأساس القانونى المشترك بين الدعويين السابقة بطلب اقتضاء التعويض من وزير العدل بصفته مسئولاً عن التضمينات في حالة قيام مسئولية القضاء وأعضاء النيابة العامة عن الخطأ الجسيم الذى ينسب إليهم عن تصرفاتهم وأفعالهم القضائية والدعوى محل التداعى المرفوعة من المطعون ضده بذات الطلب وعن السبب ذاته في الموضوع والسبب . صيرورة الحكم في الدعوى الأولى نهائياً وحيازته لقوة الأمر المقضي . أثره . عدم جواز مخالفة ذلك الأساس القانونى في أى نزاع لاحق أو مترتباً عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بإلزام وزير العدل بأداء التعويض للمطعون ضده . مخالفة للقانون وخطأ . القاعدة : إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة٢٠٠١ مدنى الإسكندرية بين الخصوم أنفسهم وعن ذات الموضوع والسبب قد كيف الدعوى السابقة بأنها دعوى مخاصمة رفعت بغير الطريق الذى رسمه القانون وقضى بناء على ذلك بعدم قبولها ، وكان هذا الأساس القانونى المشترك بين الدعويين السابقة بطلب اقتضاء التعويض من وزير العدل بصفته مسئولاً عن التضمينات في حالة قيام مسئولية القضاء وأعضاء النيابة العامة عن الخطأ الجسيم الذى ينسب إليهم عن تصرفاتهم وأفعالهم القضائية ، والدعوى المطروحة المرفوعة من المطعون ضده بذات الطلب وعن السبب ذاته ، فإن الحكم الصادر في تلك الدعوى وقد صار نهائياً وحاز قوة الأمر المقضي وفصل فصلاً لازماً في أن سبيل اقتضاء هذا التعويض إنما يكون طريق دعوى المخاصمة وأنه لا سبيل لاقتضاء التعويض من وزير العدل الذى يجرى اختصامه في دعاوى المخاصمة بصفته مسئولاً عن أداء التضمينات المشار إليها ، وأنه غير جائز اقتضاء هذا التعويض من القضاة وأعضاء النيابة العامة إلا بدعوى المخاصمة ، فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه مخالفة هذا الأساس القانونى في أى نزاع لاحق أو مترتباً عليه ولو كان المطعون ضده قد رفع دعواه أمام لجنة التوفيق في بعض المنازعات الإدارية وحتى ولو اختلف مقدار التعويض المطلوب في كل من الدعويين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى هذه الأمور وقضى بإلزام وزير العدل بأداء التعويض للمطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٢٣٩١ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١١/٠٩ العنوان : قضاة ” مخاصمة القضاة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الغش والخطأ المهنى الجسيم ” . نقض ” أسباب الطعن : السبب المجهل ” ” سلطة محكمة النقض ” . حكم “عيوب التدليل : مخالفة القانون” الموجز : عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله . الاستثناء . مسئوليته إذا انحرف عن واجبات وظيفته أو أساء استعمالها . أحوال مساءلة القضاة . ورودها على سبيل الحصر . أحوال مخاصمة القضاة . م ٤٩٤ مرافعات . الغش والخطأ المهنى الجسيم . ماهية كل منهما . تقدير جسامة الخطأ . من سلطة محكمة الموضوع . القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء في المادة ٤٩٤ من قانون المرافعات في الأحوال المنصوص عليها فيها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه في عمله خطأ مهنى جسيم ، ويقصد به الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه في غلط فادح ما كان ليساق إليه لو أنه أهتم بواجباته الاهتمام العادى ، أو لإهماله في عمله اهمالاً مفرطاً ، ويستوى في ذلك أن يتعلق خطؤه بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في أوراق الدعوى فيخرج من دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضى لفهم الواقع في الدعوى وكل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه بعد امعان النظر والاجتهاد واستنباط الحلول القانونية المطروحة عليه ولو خالف في ذلك أحكام القضاء واراء الفقهاء ، وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .

الطعن رقم ٢٣٩١ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١١/٠٩ العنوان : قضاة ” مخاصمة القضاة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الغش والخطأ المهنى الجسيم ” . نقض ” أسباب الطعن : السبب المجهل ” ” سلطة محكمة النقض ” . حكم “عيوب التدليل : مخالفة القانون” الموجز : انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن ما ارتكن إليه الطاعن من أوجه المخاصمة لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً يندرج ضمن أسباب المخاصمة المنصوص عليها تحديداً وحصراً في المادة ٤٩٤ مرافعات . عدم نهوضها دليلاً على توافر إحدى حالاتها . نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون للقضاء بعدم جواز المخاصمة استثناءً لانتفاء الخطأ المهنى الجسيم في حق المطعون ضدهم رغم اقرارهم بالتصالح بموجب توكيل لا يخص الجنحة المتصالح عليها . جدل موضوعى . مؤداه . استقلال محكمة الموضوع بتقديره . اثره . انحسار رقابة محكمة النقض عنه القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض في قضائه أوجه المخاصمة وأداتها خلص سائغاً في حدود سلطته التقديرية إلى أن ما ركن إليه الطاعن من أوجه للمخاصمة لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً مما يندرج ضمن أسباب المخاصمة المنصوص تحديداً وحصراً في المادة ٤٩٤ سالفة الذكر ، ولا تنهض دليلا على توافر احدى حالاتها ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز المخاصمة فإن النعى عليه بما أورده الطاعن بهذا السبب ( مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لقضاءه بعدم جواز المخاصمة استناداً إلى انتفاء الخطأ المهنى الجسيم في حق المطعون ضدهم رغم عدم تبصرهم أو تمحيص الأوراق عند القضاء بانقضائها بالتصالح وإثبات تنازله عن دعواه المدنية فيها وإثبات حضور محامى عنه مقرراً التصالح بموجب توكيل خاص لا يخص الجنحة المتصالح عنها وهو ما يعد من جانبهم خطأ مهنياً جسيماً يجيز مخاصمتهم ) لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ومن ثم يكون غير مقبول .

الطعن رقم ٢٠٧٦ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٣ العنوان : دعوى ” دعوى المخاصمة ” . قضاة ” مخاصمة القضاة “. الموجز : قضاء المحكمة بعدم جواز دعوى المخاصمة أو برفضها . أثره . قضائها على طالب المخاصمة بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد عن أربعة آلاف جنيه . م ٤٩٩ مرافعات المعدلة بق ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ . رفع الطاعن دعوى المخاصمة بتقرير بقلم كتاب محكمة الاستئناف في تاريخ لاحق للتعديل المشار إليه بالقانون السالف ونعيه على الحكم المطعون بالخطأ في تطبيق القانون لقضاءه بعدم جواز المخاصمة والتغريم بمبلغ أربعة آلاف جنيه . على غير أساس . القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ٤٩٩ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بأنه ” إذا قضت المحكمة بعدم جواز دعوى المخاصمة أو برفضها حكمت على طالب المخاصمة بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه ” ، وإذ كانت دعوى المخاصمة قد رفعت بتقرير بقلم كتاب محكمة الاستئناف في ٣١ / ١٠ / ٢٠١١ أى في تاريخ لاحق للتعديل المشار إليه بالقانون سالف الذكر ومن ثم فإن النعى عليه في هذا الخصوص ( بالخطأ في تطبيق القانون لقضاءه بعدم جواز المخاصمة والتغريم بمبلغ أربعة آلاف جنيه بالمخالفة لنص المادة ٤٩٩ مرافعات التى تقضى بعدم زيادة الغرامة عن ألفى جنيه ) يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٤١ لسنة ٨٠ قضائية دائرة طلبات رجال القضاء – جلسة ٢٠١٢/٠٢/٢٨ مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٣ – صفحة ٢٤ ) العنوان : اختصاص ” اختصاص محكمة النقض ” . طلبات رجال القضاء ” ندب : ندب القضاة ” . قرار ادارى . الموجز : القرارات الإدارية النهائية . ماهيتها . اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها والتعويض عنها . م ٨٣ ق السلطة القضائية . رأى مجلس القضاء الأعلى بشأن ندب القضاة . عدم اعتباره منها . مؤداه . طلب إلغائها لا يتأتى إلا من خلال مخاصمة قرار وزير العدل في هذا الشأن . القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القرارات الإدارية التى تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها أو التعويض عنها – طبقاً لنص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية – أصبح الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بعد تعديلها بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ , هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة وترتب عليها إحداث أثر قانونى مُعين متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة . كما تختص المحكمة المذكورة بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات . يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً . وكان دور مجلس القضاء الأعلى في شان ندب القضاة وفقاً لنص المادة ٦٢ من قانون السلطة القضائية يقتصر على إبداء الرأى بالموافقة أو عدمها فإن ما يصدر عنه في هذا الخصوص لا يعد من قبيل القرارات الإدارية النهائية ولا يتأتى طلب إلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن ندب رجال القضاء إلا من خلال مخاصمة قرار وزير العدل في هذا الشأن .

الطعن رقم ١٠٥٦ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣ العنوان : تعويض . تنفيذ ” وقف تنفيذ العقوبة ” . حكم ” تسبيبه ” . دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى المخاصمة : إجراءاتها ” طلب فتح باب المرافعة ” . سرقة . قانون . قضاة ” مخاصمة القضاة : حالاتها : منها الخطأ المهنى الجسيم ، الضرر ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في مسائل الواقعة والقانون ” . نقض ” أسباب الطعن : السبب الغير مقبول ” . الموجز : الأصل . عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله . علة ذلك . الاستثناء . انحرافه عن واجبات وظيفته وإساءة استعمالها . حالاته . منها الخطأ المهنى الجسيم . ماهيته . م ٤٩٤ مرافعات والمذكرة الإيضاحية . تحصيل القاضى لفهم الواقع في الدعوى وتقديره للأدلة والمستندات فيها وكل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف في ذلك أحكام القضاء وإجماع الفقهاء . خروجه عن دائرة ذلك الخطأ . القاعدة : المقرر أن الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص في المادة ٤٩٤ من قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهنى جسيم وهو الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه في غلط فادح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادى أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً مما وصفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاحش الذى لا ينبغى أن يتردى فيه بحيث لا يفرق هذا الخطأ في جسامته عن الغش سوى كونه أوتى بحسن نية فيخرج عن دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضى لفهم الواقع في الدعوى وتقديره للأدلة والمستندات فيها وكل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف في ذلك أحكام القضاء وإجماع الفقهاء .

الطعن رقم ١٠٥٦ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣ العنوان : تعويض . تنفيذ ” وقف تنفيذ العقوبة ” . حكم ” تسبيبه ” . دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى المخاصمة : إجراءاتها ” طلب فتح باب المرافعة ” . سرقة . قانون . قضاة ” مخاصمة القضاة : حالاتها : منها الخطأ المهنى الجسيم ، الضرر ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في مسائل الواقعة والقانون ” . نقض ” أسباب الطعن : السبب الغير مقبول ” . الموجز : محكمة المخاصمة . من سلطتها تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف. شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة . القاعدة : المقرر أن لمحكمة المخاصمة السلطة التامة في تقدير مدى جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله .

الطعن رقم ١٠٥٦ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣ العنوان : تعويض . تنفيذ ” وقف تنفيذ العقوبة ” . حكم ” تسبيبه ” . دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى المخاصمة : إجراءاتها ” طلب فتح باب المرافعة ” . سرقة . قانون . قضاة ” مخاصمة القضاة : حالاتها : منها الخطأ المهنى الجسيم ، الضرر ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في مسائل الواقعة والقانون ” . نقض ” أسباب الطعن : السبب الغير مقبول ” . الموجز : إقامة الطاعنين دعوى بمخاصمة المطعون ضده الأول وبطلان الأحكام الصادرة منه بحبسهما في سرقة تيار كهربائى والتعويض لإصدار الأحكام المشار إليها بالمخالفة لقضائه بوقف تنفيذ العقوبة في مثل تلك الجرائم . استعراض الحكم المطعون فيه أوجه الدعوى وأدلتها وانتهاؤه إلى رفضها استناداً إلى أن ما نسبه الطاعنان للمطعون ضده لا ينهض دليلاً على توافر إحدى حالاتها . استخلاص سائغ . نعى الطاعنين على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لوجوب بيان المحكمة الجنائية في أسباب حكمها سبب رفضها لطلب وقف تنفيذ العقوبة وإلا توافر في حقها الغدر الموجب للمخاصمة وفقاً للمادة ٥٥ عقوبات . قضاء الحكم المطعون فيه إلى أن للمطعون ضده الأول لا يمثل خطأ استناداً لسلطة القاضى الجنائي في تقدير إيقاف تنفيذ العقوبة من عدمه . جدل موضوعى . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. القاعدة : إذ كانت المحكمة المطعون في حكمها قد استعرضت في قضائها أوجه المخاصمة (دعوى الطاعنين بمخاصمة المطعون ضده الأول وبطلان الأحكام محل المخاصمة والتعويض لإصداره ثلثى الأحكام بحبسهما في سرقة تيار كهربائى بالمخالفة لقضائه بوقف تنفيذ العقوبة في مثل تلك المرافعة رغم سدادهما الغرامة المقررة قبل تقديمهما للمحاكمة الجنائية) وأدلتها وانتهت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن ما نسبه الطاعنان إلى المطعون ضده الأول لا ينهض دليلاً على توافر إحدى حالات المخاصمة ورتبت على ذلك قضاءها بعدم جواز المخاصمة ، وكان هذا الذى استخلصه الحكم سائغاً مستمداً من أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها وكافياً لحمل قضائه فإن تعييبه بما ورد بوجه النعى (النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون لتوافر الضرر الموجب للمخاصمة لعدم بيانه أسباب رفض طلب وقف التنفيذ وفقاً للمادة ٥٥ من قانون العقوبات) لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١٠٥٦ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣ العنوان : تعويض . تنفيذ ” وقف تنفيذ العقوبة ” . حكم ” تسبيبه ” . دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى المخاصمة : إجراءاتها ” طلب فتح باب المرافعة ” . سرقة . قانون . قضاة ” مخاصمة القضاة : حالاتها : منها الخطأ المهنى الجسيم ، الضرر ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في مسائل الواقعة والقانون ” . نقض ” أسباب الطعن : السبب الغير مقبول ” . الموجز : الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها . تقيده بما ورد في تقريرها والمستندات المشفوعة به وما استند إليه المخاصم من أدلة . مؤداه . عدم جواز إبداءه أسباب أو تقديمه مستندات غير ما تم إيداعه بالتقرير . نعى الطاعنين على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع لالتفاته عن طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات قاطعة في النزاع والتزام الحكم المطعون قيه ذلك النظر . نعى على غير أساس . القاعدة : المقرر أن النص في المادتين ٤٩٥ ، ٤٩٦ من قانون المرافعات مؤداه أن الفصل في دعوى المخاصمة وهى في مرحلتها الأولى مرحلة الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها لا يكون إلا على أساس ما يرد في تقرير المخاصمة والمستندات المشفوعة به والأدلة التى يرتكن إليها المخاصم وأنه لا يجوز للمخاصم في هذه المرحلة أن يبدى أسباباً جديدة أو أن يقدم أوراقاً أو مستندات غير التى أودعها مع التقرير . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات غير التى أودعها مع تقرير المخاصمة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

الطعن رقم ٤٣٥٠ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٤/٠٩ العنوان : خطأ ” الخطأ المهنى الجسيم ” ” ما لا يُعد كذلك ” . قضاة ” مخاصمة القضاة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للواقع والقانون ” . الموجز : تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف . من سلطة محكمة المخاصمة . شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله . القاعدة : المقرر أن لمحكمة المخاصمة السلطة التامة في تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله . (٣)

الطعن رقم ٤٣٥٠ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٤/٠٩ العنوان : خطأ ” الخطأ المهنى الجسيم ” ” ما لا يُعد كذلك ” . قضاة ” مخاصمة القضاة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للواقع والقانون ” . الموجز : بحث تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها . لازمه . استعراض أسباب المخاصمة وأدلتها وما قد يستتبعه ذلك من تناول موضوعها بالقدر اللازم للوصول إلى تلك الغاية . لا تأثير لذلك على ما تنتهى إليه المحكمة لدى نظرها موضوع المخاصمة . القاعدة : المقرر أنه لا يتأتى لمحكمة المخاصمة في المرحلة الأولى بحث مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها إلا باستعراض أسباب المخاصمة وأدلتها وما قد يستتبعه ذلك من تناول موضوع المخاصمة بالقدر اللازم للوصول إلى تلك الغاية باعتبار أنه ليس من شأن هذا البحث وذلك الاستعراض من تأثير على ما قد تنتهى إليه هذه المحكمة لدى نظرها وموضوع المخاصمة .

الطعن رقم ٤٣٥٠ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٤/٠٩ العنوان : خطأ ” الخطأ المهنى الجسيم ” ” ما لا يُعد كذلك ” . قضاة ” مخاصمة القضاة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للواقع والقانون ” . الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى المخاصمة وانتهاءه في حدود سلطته التقديرية إلى أن ما نسبه الطاعن فيها للمطعون ضدهم من الأول للثالث من خطأ مهنى جسيم لا ينهض دليلاً على توافر إحدى حالات المخاصمة وترتيبه على ذلك قضاءه برفض دعوى المخاصمة وكان ذلك الاستخلاص سائغاً . نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لعدم بيان الأفعال المنسوبة للمطعون ضدهم من الأول للثالث وعدم تمثيلها خطأ جسيم . جدل موضوعى . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض . عدم تناول الحكم الصادر في دعوى المخاصمة لموضوعها في مرحلتها الأولى بالقدر اللازم للفصل في مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وهو ما لا يحوز حجية لدى نظر المحكمة للدعوى في مرحلتها الثانية . نعى على غير أساس . القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد استعرض أوجه المخاصمة وأدلتها وانتهى في حدود سلطته التقديرية إلى أن ما نسبه الطاعن فيها إلى المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث من خطأ مهنى جسيم لا ينهض دليلاً على توافر إحدى حالات المخاصمة ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى المخاصمة ، وكان هذا الذى استخلصه الحكم سائغاً مستمداً من أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها وكافياً لحمل قضائه فإن تعييبه بما ورد بوجه النعى (نعيه على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لعدم بيانه الأفعال المنسوبة للمطعون ضدهم واستخلاصه بأنها لا تمثل خطأ جسيم واعتبارها خطأ بسيطاً إعمالاً لسلطة محكمة الموضوع) لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٤ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٢/١٢ العنوان : تعويض . دعوى ” المسائل التى تعترض سير الخصومة : ترك الخصومة ” ” الطلبات في الدعوى ” ” الدعوى الفرعية ” ” صحيفة الدعوى ” ” الدفاع الجوهرى ” . دفوع . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، مخالفة الثابت بالأوراق ” . قضاة ” رد القضاة : إجراءات الرد ” ” مخاصمة القضاة ” . كفالة . الموجز : ترك الخصومة . م ١٤١ مرافعات . جوازه في دعوى المخاصمة . القاعدة : المقرر أن النص في المادة ١٤١ من قانون المرافعات على أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من يوكله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً بالجلسة وإثباته في المحضر قد جاء عاماً ولم يخصصه المشرع بنوع معين من الدعاوى . كما أنه لم يستثن دعوى المخاصمة من إعمال حكم النص المشار إليه مما مفاده أنه يجوز ترك الخصومة فيها .

الطعن رقم ٤ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٢/١٢ العنوان : تعويض . دعوى ” المسائل التى تعترض سير الخصومة : ترك الخصومة ” ” الطلبات في الدعوى ” ” الدعوى الفرعية ” ” صحيفة الدعوى ” ” الدفاع الجوهرى ” . دفوع . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، مخالفة الثابت بالأوراق ” . قضاة ” رد القضاة : إجراءات الرد ” ” مخاصمة القضاة ” . كفالة . الموجز : إقامة المطعون ضده الأول دعوى بمخاصمة الطاعن ورده عن نظر دعوى . ادعاء الأخير مدنياً بإلزام الأول بالتعويض عما لحقه من أضرار جراء المخاصمة . تقرير الأول أمام محكمة الموضوع بترك الخصومة بعد إبداء الطاعن طلبات في الدعوى . لا ينتج أثره إلا بقبول الأخير للترك . قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات الترك مخالفاً للثابت بالأوراق من عدم وجود توكيل بحوزة محامى المطعون ضده يبيح الترك بالجلسة الأولى وعدم قبوله من الطاعن متحجباً عن بحث وتمحيص ما تمسك به الطاعن من إصابته بأضرار رغم أنه دفاع جوهرى . خطأ . القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد قرر أمام محكمة الموضوع بترك الخصومة بعد أن أبدى الطاعن طلبات في الدعوى ، فإن هذا الترك لا ينتج أثره إلا بقبوله . وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإثبات ترك المطعون ضده الأول للخصومة استناداً إلى التقرير بتركها بأول جلسة مخالفاً بذلك الثابت بالأوراق من عدم وجود توكيل يحوزه محامى المطعون ضده يبيح له الترك بالجلسة الأولى ، وأن الطاعن قد ادعى مدنياً قبل المطعون ضده المُخاصم بطلب التعويض ولم يقبل الترك ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث وتمحيص ما تمسك به الطاعن من إصابته بأضرار مادية وأدبية لحقت به جراء تلك المخاصمة وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يعيبه .

الطعن رقم ٣٣١٧ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٢/١٣ العنوان : تعويض . حكم ” وصف الحكم ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ” . دعوى ” دعوى المخاصمة : أسبابها : الخطأ المهنى الجسيم ” . قضاة “مخاصمة القضاة ” . محاماة . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الواقع وتقدير الأدلة ” . مسئولية ” مسئولية تقصيرية : الخطأ الموجب للمسئولية : إساءة استعمال الحق”. وكالة . الموجز : الخطأ المهنى الجسيم . من أسباب مخاصمة القاضى . المقصود به . الخطأ الذى يرتكبه لوقوعه في غلط فادح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادى أو لإهماله إهمالاً مفرطاً . تحصيله لفهم الواقع في الدعوى وتقديره للدليل فيها وكل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو بالمخالفة لأحكام القضاء أو إجماع الفقهاء . خروجه عن دائرة ذلك الخطأ . م ٤٩٤ مرافعات والمذكرة الإيضاحية . القاعدة : إذ كان المشرع قد عد من أسباب المخاصمة الخطأ المهنى الجسيم ، ويقصد به الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه في غلط فادح ما كان ليساق إليه لو أنه اهتم بواجباته الاهتمام العادى أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً مما وصفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاحش الذى لا ينبغى أن يقع منه فيخرج من دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضى لفهم الواقع في الدعوى وتقديره للدليل فيها وكل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف في ذلك أحكام القضاء أو إجماع الفقهاء .

الطعن رقم ٣٣١٧ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٢/١٣ العنوان : تعويض . حكم ” وصف الحكم ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ” . دعوى ” دعوى المخاصمة : أسبابها : الخطأ المهنى الجسيم ” . قضاة “مخاصمة القضاة ” . محاماة . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الواقع وتقدير الأدلة ” . مسئولية ” مسئولية تقصيرية : الخطأ الموجب للمسئولية : إساءة استعمال الحق”. وكالة . الموجز : محكمة المخاصمة . استقلالها بتقدير مدى جسامة خطأ القاضى واستظهار قصد الانحراف . شرطه . إقامتها قضاءها على أسباب سائغة . القاعدة : إن لمحكمة المخاصمة السلطة التامة في تقدير مدى جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف طالما أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة كافية لحمله .

الطعن رقم ٣٣١٧ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٢/١٣ العنوان : تعويض . حكم ” وصف الحكم ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ” . دعوى ” دعوى المخاصمة : أسبابها : الخطأ المهنى الجسيم ” . قضاة “مخاصمة القضاة ” . محاماة . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الواقع وتقدير الأدلة ” . مسئولية ” مسئولية تقصيرية : الخطأ الموجب للمسئولية : إساءة استعمال الحق”. وكالة . الموجز : تعلق أسباب مخاصمة الطاعن للمطعون ضده القاضى الجنائي بتقديره للأدلة المطروحة عليه في الدعوى وعدم صحة وصف الحكم وتمثيل المدعى بالحق المدنى في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية محل المخاصمة . عدم انطواء تلك الأسباب على الخطأ المهنى الجسيم الذى عنته المادة ٤٩٤ مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز المخاصمة بأسباب سائغة إلى نفى الخطأ المهنى الجسيم في جانب الأخير . صحيح . النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع لتمسكه أمام المحكمة المطعون في حكمها ببطلان حضور محامى المدعى بالحق المدنى في الجنحة المباشرة موضوع المخاصمة لعدم وجود سند وكالة يبيح له تمثيله وإدانته فيها عن بيع ملك الغير دون دليل عليه وتصحيحه الحكم الجنائي من غيابى إلى حضورى دون إعلانه. جدل موضوعى . انحسار رقابة محكمة النقض عنه . القاعدة : إذ كان ما نسبه الطاعن إلى المطعون ضده بتقرير المخاصمة هو مجرد مجادلة موضوعية في تقدير القاضى الجنائي للأدلة المطروحة عليه في الدعوى وأن المناط في وصف الحكم الجنائي سواء كان غيابياً أو حضورياً هو بحقيقة الواقع ، وبالتالى فإن ما أثاره الطاعن بشأنها لا ينطوى على الخطأ المهنى الجسيم على النحو الذى عنته المادة ٤٩٤ من قانون المرافعات ، وكان لا عبرة بما أورده بالتقرير بخصوص عدم صحة تمثيل المدعى بالحق المدنى في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية محل المخاصمة إذ أنه وبفرض صحته لا يجوز التصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن هذه الوكالة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وخلص بأسباب سائغة إلى نفى الخطأ الجسيم في جانب المطعون ضده ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز المخاصمة ، فإن النعى عليه بما أورده الطاعن بأسباب الطعن ومنازعته في توافر الخطأ المهنى الجسيم لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .

الطعن رقم ٣٣١٧ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٢/١٣ العنوان : تعويض . حكم ” وصف الحكم ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ” . دعوى ” دعوى المخاصمة : أسبابها : الخطأ المهنى الجسيم ” . قضاة “مخاصمة القضاة ” . محاماة . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الواقع وتقدير الأدلة ” . مسئولية ” مسئولية تقصيرية : الخطأ الموجب للمسئولية : إساءة استعمال الحق”. وكالة . الموجز : حق التقاضى والإبلاغ والشكوى . من الحقوق المباحة . مؤدى ذلك . عدم مسئولية من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق أو زوداً عنه . الاستثناء . انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق بقصد الإضرار بالخصم . سريانه على المخاصم فيما له من حق في التعويض عن دعوى المخاصمة . المواد ٤٩٩ / ١ مرافعات، ٣ ، ٤ مدنى . القاعدة : لئن كان المشرع قد خص القضاة وأعضاء النيابة بإجراءات حددها لمخاصمتهم ضمنها مواد الباب الثانى من الكتاب الثالث من قانون المرافعات ، ونص في المادة ٤٩٩ / ١ منه على أنه ” إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن …. ولا تزيد على ….. وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه …. ” إلا أنه لم يخرج فيما رخصه للمخاصم من حق في التعويض عن تلك القواعد العامة الواردة في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى التى قررت أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير ، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وأن حق التقاضى وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مساءلة طالما لم ينحرف به صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده ، ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم .

الطعن رقم ٣٣١٧ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٢/١٣ العنوان : تعويض . حكم ” وصف الحكم ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ” . دعوى ” دعوى المخاصمة : أسبابها : الخطأ المهنى الجسيم ” . قضاة “مخاصمة القضاة ” . محاماة . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الواقع وتقدير الأدلة ” . مسئولية ” مسئولية تقصيرية : الخطأ الموجب للمسئولية : إساءة استعمال الحق”. وكالة . الموجز : إقامة الطاعن دعوى بمخاصمة المطعون ضده لإدانته في جنحة دون دليل . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الأول بالتعويض لمجرد سلوكه طريق تلك الدعوى مع قابلية الحكم محل المخاصمة للطعن عليه رغم عدم صلاحية ذلك سنداً لتوافر الخطأ الموجب للتعويض لعدم بيانه العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التى استخلص منها نية الانحراف القاعدة : إذ كان الثابت من تقرير المخاصمة ومذكرة الدفاع أن الطاعن ساق عباراته فيهما بما لا يمس هيبة المطعون ضده أو كرامته وإنما قام بسرد أفعال الأخير في القضية محل المخاصمة على نحو ما اعتقد أنه يمثل خطأ مهنياً جسيماً في حق المخاصم ، ومن ثم يكون قد استعمل حقه المكفول في التقاضى بما تنتفى معه أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض .

الطعن رقم ٣٣١٧ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٢/١٣ العنوان : تعويض . حكم ” وصف الحكم ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ” . دعوى ” دعوى المخاصمة : أسبابها : الخطأ المهنى الجسيم ” . قضاة “مخاصمة القضاة ” . محاماة . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الواقع وتقدير الأدلة ” . مسئولية ” مسئولية تقصيرية : الخطأ الموجب للمسئولية : إساءة استعمال الحق”. وكالة . الموجز : مخاصمة الطاعن للمطعون ضده بتقرير ومذكرة دفاع ضمنهما أعمال الأخير في القضية محل المخاصمة اعتقاداً منه تمثيلها خطاءاً مهنياً جسيماً في حقه دون المساس بهيبته و كرامته . مؤداه . استعماله الحق المكفول في التقاضى . أثره . انتفاء أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض . القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في نسبة الخطأ إلى الطاعن بأن مجرد سلوكه طريق دعوى المخاصمة مع قابلية الحكم محل المخاصمة للطعن عليه بالطرق التى رسمها القانون أمر يُعد فيه إضراراً بالمطعون ضده يجيز الحكم له بالتعويض ، وكان هذا الذى ساقه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه لا يصلح سنداً لتوافر الخطأ الموجب للتعويض إذ لا يبين منه العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التى استخلص منها توافر نية انحراف الطاعن عن حقه المكفول في التقاضى إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة بقصد مضارة المطعون ضده ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على واقعة ظنية افترضها دون أن يكون في الأوراق ما يرشح لقيامها أو توافر دليل على ثبوتها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال .

الطعن رقم ١٥٣٢١ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٣ العنوان : دعوى ” دعوى المخاصمة ” ” انعقاد الخصومة . الخصوم في الدعوى ” . قضاة ” مخاصمة القضاة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الواقع ” . الموجز : محكمة المخاصمة . استقلالها بتقدير مدى جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة . القاعدة : المقرر أن لمحكمة المخاصمة السلطة التامة في تقدير مدى جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف طالما أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة كافية لحمله .

الطعن رقم ١٥٣٢١ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٣ العنوان : دعوى ” دعوى المخاصمة ” ” انعقاد الخصومة . الخصوم في الدعوى ” . قضاة ” مخاصمة القضاة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الواقع ” . الموجز : الأصل . عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله . علة ذلك . الاستثناء . ما أوردته المادة ٤٩٤ مرافعات من أسباب المخاصمة على سبيل الحصر . من تلك الأسباب الخطأ المهنى جسيم . ماهيته . الخطأ الفادح الذى ما كان ليساق إليه القاضى لو اهتم بواجباته الاهتمام العادى أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً . تحصيله لفهم الواقع في الدعوى وتقديره لأقوال الشهود وكل رأى أو تطبيق يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو بالمخالفة لأحكام القضاء أو إجماع الفقهاء . خروجه عن دائرة ذلك الخطأ . م ٤٩٤ مرافعات والمذكرة الإيضاحية . القاعدة : إن الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله لأنه إنما يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ، إلا أن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء فنص في المادة ٤٩٤ من قانون المرافعات على أسباب مخاصمته على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهنى جسيم وهو الخطأ الفادح الذى ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادى أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً مما وصفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاحش الذى لا ينبغى أن يقع منه فيخرج من دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضى لفهم الواقع في الدعوى وتقديره لأقوال الشهود وكل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف في ذلك أحكام القضاء أو إجماع الفقهاء .

الطعن رقم ١٥٣٢١ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠٦/١٣ العنوان : دعوى ” دعوى المخاصمة ” ” انعقاد الخصومة . الخصوم في الدعوى ” . قضاة ” مخاصمة القضاة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الواقع ” . الموجز : انعقاد الخصومة . لا يكون إلا بين أشخاص على قيد الحياة . وفاة الخصم قبل انعقادها . أثره . انعدام الخصومة . لا يصححها الإجراء اللاحق . وفاة المدعى عليه ثانياً قبل إيداع تقرير المخاصمة قلم كتاب المحكمة . أثره . وجوب اعتبار الخصومة معدومة بالنسبة له . القاعدة : إن الأصل أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة فإذا توفى الخصم قبل انعقادها وقعت معدومة ولم ترتب أثراً بالنسبة له ولا يصححها إجراء لاحق ، وكان الثابت بالأوراق وفاة المستشار / ……….. رئيس الدائرة بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠٠٨ قبل إيداع تقرير المخاصمة قلم كتاب المحكمة الحاصل في ٣ / ١٢ / ٢٠٠٨ فإنه يتعين اعتبار الخصومة في الدعوى بالنسبة له معدومة .

الطعن رقم ١٠٠١٥ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/١٢/٢٧ العنوان : بطلان . حكم ” الطعن فيه ” . دعوى ” دعوى المخاصمة ” من إجراءات دعوى المخاصمة: الكفالة ” . قضاة ” مخاصمة القضاة ” . نظام عام . نقض ” مخاصمة مستشارى محكمة النقض ” ” ميعاد الطعن بالنقض ” . الموجز : عدول الدائرة مصدرة القرار محل المخاصمة . مؤداه . تحقيق مقصود طالبها . القاعدة : قد يكون في نظر الدائرة التى أصدرت القرار موضوع المخاصمة العدول عنه وفقاً لما استنته وقررته دوائر في هذه المحكمة ما يحقق مقصود المدعى طالب المخاصمة .

الطعن رقم ٢٤٥٧ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/١١/٠٨ العنوان : حكم ” تسبيبه ” ” ما لا يعد قصوراً ” . دعوى ” دعوى المخاصمة ” ” نطاقها ” . قضاة ” مخاصمة القضاة ” . الموجز : الأصل . عدم خضوع القاضى في نطاق عمله للمساءلة القانونية . الاستثناء . انحرافه عن واجبات وظيفته وإساءة استعمالها . نطاقه . اقتصاره على الأعمال القضائية التى يقوم بها القاضى دون غيرها وفقاً لنص المادة ٤٩٤ مرافعات . علة ذلك . ألا تكون المخاصمة سبيلاً لحصار القاضى في كل ما يتصل بتصرفاته . القاعدة : أن الأصل في التشريع أن القاضى غير خاضع في نطاق عمله للمساءلة القانونية لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه – ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها وحصرها في نطاق محكم بالنص على أسبابها في المادة ٤٩٤ من قانون المرافعات . والتى أوردها على سبيل الحصر ويتعين أن يتعلق سببها بما يقوم به القاضى من أعمال قضائية فلا يتسع نطاقها لغير ذلك مما يباشره خارج هذا النطاق وإلا كانت المخاصمة سبيلاً لحصار القاضى في كل ما يتصل بتصرفاته وينقلب القصد من الحماية إلى الاستباحة فيضيع الأمان وينمحى الاستقلال .

الطعن رقم ٢٤٥٧ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/١١/٠٨ العنوان : حكم ” تسبيبه ” ” ما لا يعد قصوراً ” . دعوى ” دعوى المخاصمة ” ” نطاقها ” . قضاة ” مخاصمة القضاة ” . الموجز : استعمال المطعون ضده رئيس المحكمة الابتدائية سلطته الوظيفية باستبدال قاضيى التنفيذ لكونهما أمرا بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه وندب قاضيا ثالثا أمر بوقف التنفيذ مما عطل الفصل في قضاياه . خروجه عن نطاق المخاصمة . مؤداه . عدم جواز سلوك الطاعن سبيل دعوى المخاصمة . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى مخاصمة الطاعن للمطعون ضده . صحيح . النعى عليه بالخطأ بقاله أن القانون أناط القاضى بالمسئولية عن كافة أعماله . على غير أساس . القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعوى المخاصمة ضد المطعون ضده لما نسبه له من أنه إبان عمله رئيساً لمحكمة المنصورة الابتدائية استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم سالف البيان (الحكم الصادر له) بقيامه بتغيير قاضيى التنفيذ بمحكمة منية النصر لكونهما أمرا بتنفيذ الحكم المشار إليه وندب قاض ثالث أمر بوقف التنفيذ مما تسبب عنه تعطيل الفصل في قضايا الطاعن وهو فعل – إن صح – يخرج عن نطاق الأعمال القضائية التى حصر المشرع فيها نطاق المخاصمة موازنة بين ضمانات القاضى وبين طمأنة المتقاض فلا يجوز للطاعن أن يسلك سبيلها في غير ما شرعت له فإن هو فعل كان لزاماً القضاء في دعواه بعدم قبولها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى ( النعى بالخطأ والقصور والفساد بقالة أن القانون أناط القاضى بالمسئولية عن كافة أعماله ) على غير أساس .

الطعن رقم ٢١٢٩٩ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٨ العنوان : اختصاص . ” بطلان الأحكام ” . حكم ” بطلانه ” . قضاة ” مخاصمة القضاة ” . الموجز : مخاصمة القضاة . من حالاتها . وقوع غش منهم في عملهم أو خطأ مهنى جسيم. م ٤٩٤ / ١ مرافعات . القاعدة : النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٩٤ من قانون المرافعات تجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم في عملهم غش أو خطأ مهنى جسيم .

الطعن رقم ٢١٢٩٩ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٨ العنوان : اختصاص . ” بطلان الأحكام ” . حكم ” بطلانه ” . قضاة ” مخاصمة القضاة ” . الموجز : دعوى مخاصمة القضاة . وجوب رفعها بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى وعرضها على إحدى دوائر محكمة الاستئناف ونظرها بغرفة المشورة . م ٤٩٥ مرافعات . القاعدة : إن المادة ٤٩٥ من ذات القانون (قانون المرافعات) توجب رفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى وتُعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف وتنظر في غرفة مشورة .

الطعن رقم ٢١٢٩٩ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٨ العنوان : اختصاص . ” بطلان الأحكام ” . حكم ” بطلانه ” . قضاة ” مخاصمة القضاة ” . الموجز : مخاصمة مستشار بمحكمة النقض . اختصاص إحدى دوائر محكمة النقض في جواز قبول دعوى المخاصمة والفصل فيها بغرفة المشورة . م ٤٩٦ / ٢ مرافعات . القاعدة : إذ كان القاضى المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز مخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفة مشورة وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٤٩٦ من قانون المرافعات .

الطعن رقم ٢١٢٩٩ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٨ العنوان : اختصاص . ” بطلان الأحكام ” . حكم ” بطلانه ” . قضاة ” مخاصمة القضاة ” . الموجز : وقوع خطأ مهنى جسيم في حكم صادر من دائرة . وجوب توجيه دعوى المخاصمة لجميع أعضاء الدائرة . علة ذلك . القاعدة : إذ كان الخطأ المهنى الجسيم قد وقع في حكم صادر من دائرة فالمخاصمة توجه في هذه الحالة إلى جميع أعضاء الدائرة باعتبار أن الحكم منسوب إلى الهيئة بأكملها وأنه قد صدر بعد مداولة تمت بينهم إذ لا يجوز تجزئة دعوى المخاصمة واختصام بعض أعضاء الدائرة التى أصدرت الحكم دون البعض الآخر .

الطعن رقم ٢١٢٩٩ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٨ العنوان : اختصاص . ” بطلان الأحكام ” . حكم ” بطلانه ” . قضاة ” مخاصمة القضاة ” الموجز : توجيه المدعى دعوى المخاصمة الراهنة لرئيسى الدائرتين اللتين أصدرتا القرارين محل المخاصمة في غرفة المشورة وقصرها عليهما دون جميع أعضاء الدائرتين . مؤداه . عدم قبول الدعوى بالنسبة لهما . علة ذلك . عدم إمكانية نسبة هذان القراران لهما وحدهما دون باقى أعضاء الدائرتين رئاستهما وأن الفصل في دعوى المخاصمة وما يترتب على قبولها من بطلان الحكم لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه مما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع أعضاء الدائرتين مما كان يتعين معه على المدعى اختصامهم . القاعدة : إذ كان المدعى لم يوجه دعوى المخاصمة الراهنة إلى جميع أعضاء الدائرتين اللتين أصدرتا في غرفة مشورة القرارين محل المخاصمة وإنما وجهها إلى رئيسيها فقط دون باقى الأعضاء ، وكان هذان القراران لا يمكن نسبتهما إلى المدعى عليهما وحدهما دون باقى أعضاء الدائرتين رئاستهما ، وكان الفصل في دعوى المخاصمة وما يترتب على قبولها من بطلان الحكم لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع أعضاء الدائرتين مما كان يتعين معه على المدعى اختصامهم إلا أنه وقد قصر دعواه على رئيس كل دائرة فإنها تكون غير مقبول بالنسبة لهما .

الطعن رقم ٢١٢٩٩ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٨ العنوان : اختصاص . ” بطلان الأحكام ” . حكم ” بطلانه ” . قضاة ” مخاصمة القضاة ” . الموجز : خلو أوراق دعوى المخاصمة الراهنة مما يشير لتبعية عضوا نيابة النقض المدعى عليهما الثالث والرابع لمحكمة استئناف معينة يتعين إحالة دعوى مخاصمتهما إليها . مؤداه . القضاء بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الدعوى . القاعدة : إذ كانت الأوراق قد خلت مما يشير إلى تبعية المدعى عليهما الثالث والرابع إلى محكمة استئناف معينة يتعين الإحالة إليها الأمر الذى تقف معه المحكمة عند حد القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لهما .

الطعن رقم ٢١٢٩٩ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٨ العنوان : اختصاص . ” بطلان الأحكام ” . حكم ” بطلانه ” . قضاة ” مخاصمة القضاة ” . الموجز : الحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة في دعوى مخاصمة القضاة . شرطه . المادتان ٤٩٦ ، ٤٩٩ مرافعات . القاعدة : مفاد نص المادتين ٤٩٦ ، ٤٩٩ من قانون المرافعات المعدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضى بعدم جواز المخاصمة أو برفضها ، وهو ما لا يتأتى إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد استقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها، وهو ما ليس كذلك بصدد الدعوى المطروحة ، مما لا موجب معه للحكم على المدعى بالغرامة المنصوص عليها في المادة ٤٩٩ من القانون سالف البيان أو مصادرة الكفالة .

الطعن رقم ١٠٧١٠ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٢ مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤١٩ ) العنوان : دعوى ” دعوى المخاصمة ” . دستور ” الدفع بعدم الدستورية ” . قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” . قضاة ” مخاصمة القضاة ” . مسئولية . الموجز : تصحيح شكل الدعوى . عدم احتياجه لإذن من المحكمة . خلو أوراق دعوى المخاصمة الراهنة مما يفيد اختصام المخاصم – المدعى – لباقى أعضاء الدائرة مصدرة حكم التأديب محل المخاصمة . مؤداه . التفات المحكمة عن التعرض عن مدى جواز طلب المخاصم بتصحيح شكل الدعوى بإدخال باقى أعضاء الدائرة خصوماً فيها من عدمه . القاعدة : إذ كان تصحيح شكل الدعوى لا يحتاج إلى إذن من المحكمة ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد اختصام المدعى لباقى أعضاء الدائرة التى أصدرت حكم التأديب محل المخاصمة بما لا مجال معه للمحكمة التعرض لما آثاره المدعى في هذا الخصوص وبحث مدى جوازه من عدمه على ضوء ما سلف بيانه .

الطعن رقم ١٠٧١٠ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٢ مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤١٩ ) العنوان : دعوى ” دعوى المخاصمة ” . دستور ” الدفع بعدم الدستورية ” . قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” . قضاة ” مخاصمة القضاة ” . مسئولية . الموجز : دعوى المخاصمة . دعوى مسئولية . الغرض منها . تعويض المخاصم عن الضرر الذى أصابه . استنادها لقيام القاضى بعمل أو إصداره حكماً مشوباً بعيب يجيز مخاصمته . الأصل . عدم مسئوليته عما يصدره من تصرفات أثناء عمله . علة ذلك . الاستثناء . جواز مساءلته عن الضرر الناشئ عن تصرفاته في الأحوال المبينة بالمادة ٤٩٤ مرافعات . سبيله . رفع دعوى المخاصمة وفق إجراءات وضمانات لكفالة الطمأنينة للقاضى في عمله . مؤداه . عدم جواز التوسع في الاستثناء أو القياس عليه سواء فيما يتصل بأحوالها أو الخاضعين لأحكامها . القاعدة : إن دعوى المخاصمة هى دعوى مسئولية ترمى إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضى بعمل أو إصدار حكم مشوب بعيب يجيز مخاصمته ، وكان الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدره من تصرفات في عمله لأنه يستعمل في ذلك حق خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ، وأجاز المشرع استثناءً من هذا الأصل مساءلة القاضى عن الضرر الناشئ عن تصرفاته في عمله في أحوال معينة بينها على سبيل الحصر في المادة ” ٤٩٤ ” من قانون المرافعات ، ورسم طريقاً خاصاً لهذه المساءلة وهو رفع دعوى المخاصمة ، وأفرد لها إجراءات خاصة وأحاطها بضمانات تكفل توفير الطمأنينة للقاضى في عمله ، ومن ثم فلا يجوز التوسع في هذا الاستثناء أو القياس عليه سواء فيما يتصل بأحوالها أو الخاضعين لأحكامها .

الطعن رقم ١٠٧١٠ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٤/١٢ مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٧٦ – صفحة ٤١٩ ) العنوان : دعوى ” دعوى المخاصمة ” . دستور ” الدفع بعدم الدستورية ” . قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” . قضاة ” مخاصمة القضاة ” . مسئولية . الموجز : القضاة وأعضاء النيابة العامة . جواز مخاصمتهما . م ٤٩٤ مرافعات . انصراف كلمة القضاة لقضاة المحاكم العادية باختلاف درجاتهم في هذه المحاكم التى تتكون من محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بما يتبعها من محاكم جزئية وأعضاء النيابة العامة . عدم امتداد سريانها لغيرهم إلا بنص خاص . القاعدة : أجازت المادة ٤٩٤ من قانون المرافعات مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة ، وكانت كلمة ” القضاة ” في مقصود هذه المادة وحملاً على سياق نص المادة ٤٩٧ من ذات القانون التى تناولت ضوابط تحديد المحكمة المختصة بنظر موضوع المخاصمة إنما تنصرف – بالنسبة إلى قضاة المحاكم العادية – إلى مختلف درجاتهم في هذه المحاكم التى تتكون من محكمة النقض ، ومحاكم الاستئناف ، والمحاكم الابتدائية بما يتبعها من محاكم جزئية ، وأعضاء النيابة العامة ، ولا يمتد سريانها إلى غيرهم إلا إذا نص قانون آخر يجيز ذلك .

الطعن رقم ٦ لسنة ٧٧ قضائية دائرة طلبات رجال القضاء – جلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢ العنوان : اختصاص . إعارة . قرار إدارى . الموجز : اختصاص محكمة النقض بالفصل في القرارات الصادرة في شأن من شئون القضاة . شرطه أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً . م ٨٣ ق السلطة القضائية . القرار الإدارى . ماهيته . رفض مجلس القضاء الأعلى طلب تعديل قراره بالموافقة على الإعارة لمدة سنة تعتبر الخامسة ليس من قبيل تلك القرارات . مؤدى ذلك . عدم قبول تعديله إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهورى متضمناً هذه الإعارة . القاعدة : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدلة بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ أن اختصاص المحكمة التى عقد المشرع لها ولاية الفصل في طلبات رجال القضاء – دون غيرها – قاصر على طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشأن من شئونهم فلا يجوز التقدم إلى هذه المحكمة بطلبات إلغاء أى عمل أو إجراء تقوم به جهة الإدارة ولا يصل بذاته إلى مرتبة القرار الإدارى النهائى ، وإذا كان القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين . وكان المشرع إعمالاً للمادة ٦٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ قد أناط برئيس الجمهورية إصدار القرارات الخاصة بالإعارات وأن الأخير قد فّوض رئيس مجلس الوزارة في إصدارها وتطلب المشرع لصدور تلك القرارات موافقة مجلس القضاء الأعلى ، وذلك كشرط لصحتها ، ومن ثم فإن قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن الإعارات لا يعدو أن تكون من قبيل الإعمال التحضيرية التى لا أثر لها على المركز القانونى للقاضى إلا بصدور القرار الجمهورى متضمناً هذه الإعارة ، ومن ثم فلا يقبل المطالبة بالإلغاء في هذه الحالة إلا من خلال مخاصمة هذا القرار ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام طلبه على سند من تعييب القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ١٧ يوليه سنة ٢٠٠٦ فيما اشتمل عليه من الموافقة على إعارته لمدة سنة تعتبر الخامسة طالباً تعديله دون أن يطعن في شأنه على قرار رئيس مجلس الوزراء – المفوض في إصدار قرارات الإعارة – باعتباره القرار الإدارى النهائى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى القضاء بعدم قبول الدعوى ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.

الطعن رقم ١٦٦٩ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٢/٠٢/١٠ مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٢٦٦ ) العنوان : قضاة ” مخاصمة القضاة “. تعويض. مسئولية. محاماة. وكالة. دعوى. نقص. الموجز : مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة العامة. اقتصارها على الحالات المنصوص عليها حصرا بالمواد ٤٩٤ حتى ٥٠٠ مرافعات عدم تقيدها بالقواعد العامة لإجراءات التقاضي سواء بالنسبة لتشكيل المحكمة التي تنظرها ودرجة التقاضي المقررة لها أو الطلبات الجائز للخصوم إبداؤها وما يجوز للمحكمة التعرض له من تلقاء نفسها. نطاقها. اقتصاره على الأعمال القضائية التي يقوم بها القاضي دون غيرها. علة ذلك. ألا تكون المخاصمة سبيلا لحصار القاضي في كل ما يتصل بتصرفاته. القاعدة : فرض المشرع فيما تضمنه الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون المرافعات أحكام مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في المواد من ٤٩٤ حتى ٥٠٠ مستوجبا أن تكون المخاصمة قاصرة على الحالات التي حددها على سبيل الحصر وأن يتم التقرير بها ونظر دعواها طبقا لإجراءات فرضها وضمانات ارتآها وقواعد سنها لا تتقيد في الكثير منها مع القواعد العامة لإجراءات التقاضي سواء من حيث تشكيل المحكمة التي تنظر الدعوى أو درجة التقاضي المقررة لها أو الطلبات الجائز للخصوم إبداؤها وما يجوز للمحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها، وفرض المخاصمة على تعلق سببها بما يقوم به القاضي من أعمال قضائية فلا يتسع نطاقها لغير ذلك مما يباشره خارج هذا النطاق وإلا كانت المخاصمة سبيلا لحصار القاضي في كل ما يتصل بتصرفاته وينقلب القصد من الحماية إلى الاستباحة فيضيع الأمان وينمحي الاستقلال.

الطعن رقم ١٦٦٩ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٢/٠٢/١٠ مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٢٦٦ ) العنوان : قضاة ” مخاصمة القضاة “. تعويض. مسئولية. محاماة. وكالة. دعوى. نقص. الموجز : إقامة الطاعن دعوى المخاصمة ضد المطعون ضدهم عدا الأخير على سند من استعمالهم سلطة وظيفتهم باعتبارهم رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة للنقابة العامة للمحامين في وقف والامتناع عمداً والتأخير عن تنفيذ الحكم الاستئنافي بإلغاء القرار السلبي للجنة قبول المحامين بالنقابة العامة للمحامين برفض قيده. خروج هذا الفعل عن نطاق الأعمال القضائية. أثره. عدم جواز قبول دعوى المخاصمة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه بتوافر حالات المخاصمة وإغفاله بحث مستندات الطاعن وأوجه دفاعه. غير منتج. القاعدة : إذ كان يبين من الأوراق أن الطاعن أقام دعوى المخاصمة ضد المطعون ضدهم لما نسبه لخمستهم الأول أنهم باعتبارهم رئيس وأعضاء في اللجنة المؤقتة للنقابة العامة للمحامين استعملوا سلطة وظيفتهم في وقف تنفيذ والامتناع عمداً والتأخير عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة ٢٥ / ٥ / ١٩٩٨ في الدعوى ….. لسنة ….. ق بإلغاء القرار السلبي الصادر من لجنة قبول المحامين بالنقابة العامة للمحامين برفض قيده وهو فعل – إن صح – يخرج عن نطاق الأعمال القضائية التي حصر المشرع فيها نطاق المخاصمة موازنة بين ضمانات القاضي وبين طمأنة المتقاضي فلا يجوز للطاعن أن يسلك سبيلها في غير ما شرعت له فإن هو فعل كان لزاما القضاء في دعواه بعدم جواز قبولها وأن التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي بتوافر حالات المخاصمة وإغفال الحكم بحث مستندات قدمها الطاعن وأوجه دفاع تؤيد دعواه – أياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج.

الطعن رقم ١٦٦٩ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٢/٠٢/١٠ مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ٤٩ – صفحة ٢٦٦ ) العنوان : قضاة ” مخاصمة القضاة “. تعويض. مسئولية. محاماة. وكالة. دعوى. نقص. الموجز : تخصيص المشرع القضاة وأعضاء النيابة بإجراءات تحددها لمخاصمتهم ضمنها قانون المرافعات. عدم خروجه فيها رخصة للمخاصم من حق في التعويض عن القواعد المقررة لجبر الضرر عن الانحراف في استعمال حق التقاضي والدفاع. والتعويض في هذه الحالة. شرطه. أن ينأى الخصم باستعمال حق التقاضي والدفاع التعويض في هذه الحالة. شرطه. أن ينأى الخصم باستعمال هذا الحق عن كونه سبيلا لدرء خطر أو تحقيقا لمصلحة مشروعة إلى ابتغاء الإضرار بخصمه. علة ذلك. القاعدة : إن كان المشرع قد خص القضاة وأعضاء النيابة بإجراءات حددها لمخاصمتهم ضمنها مواد الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون المرافعات ونص في المادة ٤٩٤ / ١ منها على أنه “إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها. حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه ومصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه …”. إلا أنه لم يخرج فيما رخصه للمخاصم من حق في التعويض عن تلك القواعد التي قررها لجبر الضرر الذي يلحق بمن كانت مقاضاته انحرافا عن خصمه في استعمال حق التقاضي والدفاع فينأى به عن كونه سبيلا لدرء خطر أو تحقيقا لمصلحة مشروعة إلى تسخيره حقا يراد به باطل وسهما يرمي به خصيمه فيصيب منه بقدر ما غنم به من حق أو يكشف به عن لدد في خصومته ابتغاء الإضرار به, فتهون النفس بقدر ما يلحقها من مهانة، وتعيا الهمة بقدر ما يصيبها من وهن، ويكون التعويض على من حقت مساءلته عنه فرجة كرب لمن استحق إبداءه إليه، حتى لنفسه يقينها في أن الباطل لا محالة زاهق، وأن الحق مرهون بساعته يسعى إلى صاحبه بقدر سعي صاحبه إليه، وإن كانت أقدار الناس تتعالى بقدر ما تضيفه الأمة على بنيها من إجلال وتقدير وما يفرضه الشارع لها من مهابة وتعظيم، فإن القاضي وهو سبيل الناس لترسيخ العدل بينهم وتوكيد الحقوق لأصحابها ورفع الظلم عمن حاق به جور الكائدين لهو أحق الناس في أن يصان من غبن الناس وأكثرهم حاجة لأن تبقى صفحاته بيضاء ناصعة لا يشوبها لمم ولا تلوكها ألسنة ولا يحجبه لدد الكيد وسوء القصد.

الطعن رقم ٥٦٢ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٠/٠٤/٢٠ العنوان : نقض ” الطعن في أحكام محكمة النقض ” . حكم ” الطعن فيه ” ” بطلان الأحكام ” . بطلان . قضاة ” مخاصمة القضاة ” . الموجز : الطعن بالنقض . المقصود به . مخاصمة الحكم النهائى . حالاته . بيانها على سبيل الحصر في المادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ مرافعات . القاعدة : المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض طريق غير عادى لم يجزه القانون للطعن في الأحكام الانتهائية إلا في أحوال بينها بيان حصر في المادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات ، وترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه ويقصد به في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى الذى يطعن عليه بهذا الطريق ، بما يستوجب اللجوء بصدده إلى محكمة مغايرة لتلك التى أصدرته على أن تكون أعلى منها ، حددها الشارع أنها محكمة النقض التى تعتبر قمة السلطة القضائية في سلم ترتيب المحاكم .

الطعن رقم ٥٦٢ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٠/٠٤/٢٠ العنوان : نقض ” الطعن في أحكام محكمة النقض ” . حكم ” الطعن فيه ” ” بطلان الأحكام ” . بطلان . قضاة ” مخاصمة القضاة ” . الموجز : إجازة الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في دعاوى مخاصمة القضاة . م ٥٠٠ مرافعات . انصرافه إلى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في تلك الدعاوى دون تلك التى تصدرها محكمة النقض . علة ذلك . القاعدة : النص في المادة ٥٠٠ من قانون المرافعات على أنه ” لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض ” مؤداه أن إجازة الطعن بطريق النقض إنما ينصرف إلى الأحكام التى تصدر من محاكم الاستئناف في دعاوى مخاصمة القضاة دون تلك التى تصدرها محكمة النقض التزاماً بالحظر المطلق المقرر بالمادة ٢٧٢ من هذا القانون الذى اعتبر ٠٠٠٠ أحكام هذه المحكمة باتة لا سبيل إلى الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية .

الطعن رقم ٢٠١٢ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٩/١١/٠٤ مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١٠٥٩ ) العنوان : قضاة ” مخاصمة القضاة “. نقض ” مخاصمة مستشارى محكمة النقض “. الموجز : إيداع الكفالة عند التقرير بدعوى المخاصمة. م ٤٩٥ مرافعات المعدلة بق ١٨ لسنة ١٩٩٩. إجراء جوهري . إغفاله أو حصوله مشوباً بخطأ أو نقص يوجب البطلان. لكل ذي مصلحة طلب توقيعه وللمحكمة القضاء به من تلقاء ذاتها. القاعدة : النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٩٥ من قانون المرافعات والمرفوعة دعوى المخاصمة الماثلة في ظل أحكامها بعد تعديلها بالقانون رقم ١٨ / ١٩٩٩ على أن “ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة……..يوقعه الطالب، أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة” إنما يدل على أن المشرع أوجب في دعوى المخاصمة عند التقرير بها إجراءً جوهرياً لازما هو إيداع كفالة بالمقدار المبين في النص في قلم الكتاب وإغفال هذا الإجراء أو حصوله مشوباً بخطأ أو نقص يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها.

الطعن رقم ٢٠١٢ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٩/١١/٠٤ مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢٠٨ – صفحة ١٠٥٩ ) العنوان : قضاة ” مخاصمة القضاة “. نقض ” مخاصمة مستشارى محكمة النقض “.الموجز : إيداع طالب المخاصمة عند التقرير بها مبلغ الكفالة ناقصاً . أثره. عدم قبولها . عدم جواز الحكم بالغرامة أو مصادرة ما أودعه من مبلغ الكفالة. الحكم بهما . حالتاه . المادتان ٤٩٦ , ٤٩٩ مرافعات المعدل بق ١٨ لسنة ١٩٩٩. القاعدة : إذ كان الثابت أن طالب المخاصمة لم يودع من مبلغ الكفالة عند التقرير بها بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٩٩٩ إلا مائتي جنيه وهو ما يقل عن المقدار الواجب إيداعه وفق نص الفقرة الأولى من المادة ٤٩٥ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ١٨ / ١٩٩٩ فإن دعواه بالمخاصمة تكون غير مقبولة بما يتعين معه القضاء بذلك مع إلزامه المصاريف دون الحكم عليه بالغرامة المبينة في المادة ٤٩٩ من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم ١٨ / ١٩٩٩ المشار إليه أو مصادرة مقدار ما أودعه من مبلغ الكفالة طبقاً لهذا النص ذلك أن المادة ٤٩٦ من هذا القانون وقد جرى نصها على أن “تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب……..” وما نصت عليه المادة ٤٩٩ منه والمشار إليها على أنه “إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة، أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه…..” إنما مفاده أن الحكم بالغرامة وبمصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضي بعدم جواز المخاصمة أو رفضها، وهو ما لا يتأتى لها إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد استقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها، وهو ما ليس كذلك بصدد الدعوى الماثلة لتخلف الطالب عن إيداع كامل مبلغ الكفالة المنصوص عليه في المادة ٤٩٥ من قانون المرافعات.

الطعن رقم ٢٧١٨ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٩/٠٥/١٨ مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٦٨٩ ) العنوان : قضاه “مخاصمة القضاة”. الموجز : بحث مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها. لازمه. استعراض أسباب المخاصمة وأدلتها وماقد يستتبعه من تناول موضوعها . لاتأثير لذلك على ما تنتهى اليه المحكمة لدى نظرها موضوع المخاصمة. القاعدة : المقرر أنه لايتأتى لمحكمة المخاصمة في المرحلة الأولى بحث مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها إلا باستعراض أسباب المخاصمة وأدلتها وماقد يستتبعه ذلك من تناول موضوع المخاصمة بالقدر اللازم للوصول إلى تلك الغاية باعتبار أنه ليس من تناول موضوع المخاصمة بالقدر اللازم للوصول إلى تلك الغاية باعتبار أنه ليس من شأن هذا البحث وذلك الاستعراض من تأثير على ماقد تنتهى إليه هذه المحكمة لدى نظرها موضوع المخاصمة.

الطعن رقم ٥٠٦٢ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٨/٠٦/٢٥ مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٥٧٥ ) العنوان : قضاة ” مخاصمة القضاة “. الموجز : الحكم بالغرامة على طالب المخاصمة. حالتاه. القضاء بعدم جواز المخاصمة أو رفضها . المادتان ٤٩٦, ٤٩٩ مرافعات المعدل بق ٢٣ لسنة ١٩٩٢. مؤداه. القضاء بعدم قبول دعوى المخاصمة لعدم إيداع الكفالة المقررة بالمادة ٤٩٥ مرافعات. عدم جواز الحكم بالغرامة في هذه الحالة . عله ذلك. القاعدة : إن المحكمة، وقد تخلف الطالب عن أداء الكفالة المبينة في المادة ٤٩٥ من قانون المرافعات ………… ، تقضى بعدم قبول دعواه بالمخاصمة دون الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة ٤٩٩ من قانون المرافعات إذ أن النص في المادة ٤٩٦ من هذا القانون على أن ” تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب……… ” وفى المادة ٤٩٩ منه ، بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ، على انه ” إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة او برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه……. ” مفاده أن الحكم بالغرامة يكون عندما تفصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضى بعدم جواز المخاصمة أو برفضها ، وهو ما لا يتأتى لها إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد استقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها وهو ما ليس كذلك بصدد الدعوى الماثلة لتخلف الطالب عن إيداع الكفالة المقررة في المادة ٤٩٥ من قانون المرافعات.

الطعن رقم ٨٧٨٥ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٤/٠٩/٢٧ مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢٣٤ – صفحة ١٢٤١ ) العنوان : دعوى ” دعوى مخاصمة ” . قضاء ” مخاصمة القضاة ” . اختصاص . تجزئة . الموجز : دعوى المخاصمة . ماهيتها . دعوى مسئولية ترمى الى تعويض ضرر اصاب المخاصم وتستند الى قيام القاضى بعمل او اصدار حكم مشوب بعيب يجيز قبول المخاصمة . القاعدة : دعوى المخاصمة هى دعوى مسئولية ترمى إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضى بعمل أو إصدار الحكم مشوب بعيب يجيز قبول المخاصمة .

الطعن رقم ٨٧٨٥ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٤/٠٩/٢٧ مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢٣٤ – صفحة ١٢٤١ ) العنوان : دعوى ” دعوى مخاصمة ” . قضاء ” مخاصمة القضاة ” . اختصاص . تجزئة . الموجز : قضاء المحكمة بصحة المخاصمة . مؤداه . الحكم على القاضى المخاصم بالتضمينات وبطلان تصرفه . القاعدة : إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضى المخاصم بالتضمينات وبطلان تصرفه أى ببطلان العمل الذى وقع فيه او الخطأ المهنى الجسيم .

الطعن رقم ٣٦٤ لسنة ٥٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٩٣/٠٣/٢٨ مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ١٣٨ – صفحة ٨٣٧ ) العنوان : قضاة ” مخاصمة القضاة “. مسئولية . الموجز : عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله . الاستثناء . مسئوليته إذا انحرف عن واجبات وظيفته أو أساء استعمالها . أحوال مساءلة القضاء . ورودها على سبيل الحصر . أحوال مخاصمة القضاه . م ٤٩٤ مرافعات الغش و الخطأ المهنى الجسيم . ماهية كل منهما . تقدير جسامة الخطأ من سلطة محكمة الموضوع . القاعدة : الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرف اثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله القانون له و ترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء في المادة ٤٩٤ من قانون المرافعات في الأحوال المنصوص عليها فيها على سبيل الحصر و من بينها إذا وقع منه في عمله خطأ مهنى جسيم و يقصد به الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه في غلط فادح ما كان ليساق إليه لو أنه أهتم بواجباته الإهتمام العادى ، أو لاهماله ى عمله اهمالا مفرطاً ، و يستوى في ذلك أن يتعلق خطؤه بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في أوراق الدعوى ، فيخرج من دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضى لفهم الواقع في الدعوى وكل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه بعد امعان النظر و الإجتهاد و استنباط الحلول القانونية المطروحة عليه ولو خالف في ذلك أحكام القضاء وأراء الفقهاء ، وتقدير مبلغ جسامه الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .

الطعن رقم ٤١٠ لسنة ٥٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩١/١٢/١٢ مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢٨٧ – صفحة ١٨٢٣ ) العنوان : قضاة “مخاصمة القضاة ” . محكمة الموضوع . مسئولية . حكم “تسبيبه : تسبيب كاف ” . الموجز : الخطأ الجسيم الذى يجيز مخاصمة القاضى . مناطه . وقوع القاضى في غلط فاضح أو إهماله إهمالا مفرطا . تقدير جسامة الخطأ من سلطة محكمة الموضوع . القاعدة : من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ المهنى الجسيم الذى يجيز مخاصمة القاضى هو الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو أهتم بواجباته الاهتمام العادى أو لإهماله في عمله أهمالاً مفرطاً ويستوى أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوى، وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع.

الطعن رقم ٤١٠ لسنة ٥٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩١/١٢/١٢ مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٢٨٧ – صفحة ١٨٢٣ ) العنوان : قضاة “مخاصمة القضاة ” . محكمة الموضوع . مسئولية . حكم “تسبيبه : تسبيب كاف ” . الموجز : عدم جواز مخاصمة القاضى طالما لم ينص القانون على مساءلته . القياس على نص المادة ١٧٥ مرافعات . غير جائز . علة ذلك . القاعدة : النص في الفقرة الثالثة من المادة ٤٩٤ من قانون المرافعات تشترط لجواز المخاصمة أن يكون القانون قد نص على مسئولية القاضى عن المخالفة وعن التعويض عنها، ولا يصح القياس في هذه الحالة على حكم المادة ١٧٥ من قانون المرافعات التى تقرر مسئولية القاضى عن التعويض في حالة عدم إيداع مسودة الحكم ملف الدعوى عند صدوره لأن تقرير مسئولية القاضى عن أعماله بدعوى المخاصمة وهو على ما سلف القول إستثناء ورد في القانون في حالات معينة على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها.

الطعن رقم ٢٣٣٣ لسنة ٥١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٠/٠١/١٨ مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٠٤ ) العنوان : دعوى “دعوى المخاصمة ” قضاة “مخاصمة القضاه ” . مسؤلية .محكمة الموضوع . الموجز : الخطأ الجسيم الذي يجيز مخاصمة القاضي . مناطه . وقوع القاضي في غلط فاضح أو اهماله اهمالا مفرطا تقدير جسامة هذا الخطأ .من اطلاقات محكمة الموضوع . القاعدة : إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٩٤ من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم في عملهم خطأ مهنى جسيم فإنه يقصد به الخطأ مهنى جسيم فإنه يقصد به الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه في غلط واضح ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادى أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً ، يستوى أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوى . و تقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .

الطعن رقم ٢٣٣٥ لسنة ٥٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٠/٠١/١٨ مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٤٠ – صفحة ١٩٦ ) العنوان : قضاة – “عدم الصلاحية” “رد القضاه ” “مخاصمة القضاة” محكمة الموضوع . الموجز : إقامة دعوي المخاصمة بعد رفع الاشكالات محل طلب الرد . لا تفقد القاضي صلاحيته لنظر الدعوى . علة ذلك . دعوي المخاصمة . عدم جواز اعتبارها سببا للرد طالما لم يبد الطاعن هذا السبب بالطريق الذي رسمه القانون أمام محكمة الموضوع . القاعدة : لما كان لا يجدى الطاعن التحدى بإلتفات الحكم عن إقامته على المطعون ضده دعوى المخاصمة مما ينبئ عن وجود خصومة بينهما تجعله غير صالح لنظر الإشكالات آنفة الذكر ، لأنه و إن كانت عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى من الأسباب المتعلقة بالنظام العام التى يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لذلك أن تكون الخصومة التى تقوم بين القاضى و أحد الخصوم تفقده صلاحيته لنظر الدعوى طبقاً لما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة ١٤٦ من قانون المرافعات سابقة على رفع الدعوى و تستمر إلى حين طرحها على القاضى ، و هو ما لا يتوافر في دعوى المخاصمة إذ أقامها الطاعن بعد رفعه الإشكالات محل طلب الرد و ليس قبل ذلك . كما لا يجوز إعتبار دعوى المخاصمة سبباً للرد طالما لم يبين الطاعن هذا السبب بالطريق الذى رسمه القانون أمام محكمة الموضوع .

الطعن رقم ٥٩٨ لسنة ٥٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٧/٠٦/٠٤ مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٧٧٨ ) العنوان : قضاة “مخاصمة القضاة ” ” رد القضاة ” دعوى “دعوى المخاصمة “. الموجز : أسباب المخاصمة. وردها على سبيل الحصر. م٤٩٤ مرافعات . تأسيس دعوى المخاصمة على وجود مودة بين أحد الخصوم و بين رئيس الدائرة المخاصم . عدم اتخاذ المخاصم الطريق القانوني لرده وعدم تنحي رئيس الدائرة عن نظر الدعوى لعدم توافر سببه من جهته . أثره . عدم جواز المخاصمة. القاعدة : أسباب المخاصمة و ردت في المادة ٤٩٤ من قانون المرافعات على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها أو رفع دعوى المخاصمة لغيرها من الأسباب و المقصود بالتدليس و الضرر هو الإنحراف عن العدالة عن قصد و بسوء نية إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية في خصم أو تحقيقاً لمصلحة خاصة ، و المخاصم لم ينسب للسيد المستشار رئيس الدائرة المخاصمة شيئاً من ذلك ، و ما أورده لا يقوم به سبب آخر من أسباب المخاصمة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر ، و الثابت أن الحكم محل دعوى المخاصمة قد صدر من الشركة المملوكه لأربعة هم أولاد و زوجة المهندس المقول بمودة بينه و بين السيد رئيس الدائرة التى أصدرت ذلك الحكم ، و تنحية القاضى عن نظر الدعوى لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة ١٤٨ من قانون المرافعات و منها رابطة المودة التى يرجع معها عدم إستطاعته الحكم بغير ميل إنما يكون بطلب ردة عن نظر الدعوى بالإجراءات التى نصت عليها المادة ١٥٣ من قانون المرافعات أو بأن يكون القاضى قد إستشعر من تلقاء نفسه الحرج من نظرها لآى سبب و رأت هيئة المحكمة أو رئيسها إقراره على التنحى بالتطبيق لنص المادة ١٥٠ من القانون المذكور و تقدير مبلغ هذا التأثير متروك لضمير القاضى نفسه و إذ كان الطالب بصفته لم يتخذ الطريق القانونى للرد و لم ير رئيس الدائرة من جهته سبباً لتنحيه و من ثم فلا جناح على الدائرة المخاصمة إذ مضت في نظر الدعوى و الفصل فيها .

الطعن رقم ٥٩٨ لسنة ٥٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٧/٠٦/٠٤ مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٧٧٨ ) العنوان : قضاة “مخاصمة القضاة ” ” رد القضاة ” دعوى “دعوى المخاصمة “. الموجز : أسباب المخاصمة. وردها على سبيل الحصر. م٤٩٤ مرافعات . تأسيس دعوى المخاصمة على وجود مودة بين أحد الخصوم و بين رئيس الدائرة المخاصم . عدم اتخاذ المخاصم الطريق القانوني لرده وعدم تنحي رئيس الدائرة عن نظر الدعوى لعدم توافر سببه من جهته . أثره . عدم جواز المخاصمة. القاعدة : أسباب المخاصمة و ردت في المادة ٤٩٤ من قانون المرافعات على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها أو رفع دعوى المخاصمة لغيرها من الأسباب و المقصود بالتدليس و الضرر هو الإنحراف عن العدالة عن قصد و بسوء نية إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية في خصم أو تحقيقاً لمصلحة خاصة ، و المخاصم لم ينسب للسيد المستشار رئيس الدائرة المخاصمة شيئاً من ذلك ، و ما أورده لا يقوم به سبب آخر من أسباب المخاصمة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر ، و الثابت أن الحكم محل دعوى المخاصمة قد صدر من الشركة المملوكه لأربعة هم أولاد و زوجة المهندس المقول بمودة بينه و بين السيد رئيس الدائرة التى أصدرت ذلك الحكم ، و تنحية القاضى عن نظر الدعوى لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة ١٤٨ من قانون المرافعات و منها رابطة المودة التى يرجع معها عدم إستطاعته الحكم بغير ميل إنما يكون بطلب ردة عن نظر الدعوى بالإجراءات التى نصت عليها المادة ١٥٣ من قانون المرافعات أو بأن يكون القاضى قد إستشعر من تلقاء نفسه الحرج من نظرها لآى سبب و رأت هيئة المحكمة أو رئيسها إقراره على التنحى بالتطبيق لنص المادة ١٥٠ من القانون المذكور و تقدير مبلغ هذا التأثير متروك لضمير القاضى نفسه و إذ كان الطالب بصفته لم يتخذ الطريق القانونى للرد و لم ير رئيس الدائرة من جهته سبباً لتنحيه و من ثم فلا جناح على الدائرة المخاصمة إذ مضت في نظر الدعوى و الفصل فيها .

الطعن رقم ١٢٣٦ لسنة ٥١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٧/٠٣/٢٩ مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٤٨٧ ) العنوان : قضاة ” مخاصمة القضاة ” . دعوى ” دعوى المخاصمة ” . حكم . الموجز : عدم لزوم حضور العضو المخاصم بنفسه أمام الهيئة التى تنظر دعوى المخاصمة م ٤٩٦ مرافعات . القاعدة : الشارع إذ نص في المادة ٤٩٦ من قانون المرافعات على أن ” تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها و ذلك بعد سماع الطالب أو وكيله و القاضى أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال ” لم يستلزم أن يحضر العضو المخاصم بنفسه أمام الهيئة التى تنظر دعوى المخاصمة و إنما رد الأمر إلى القواعد العامة التى تجيز للمدعى عليه أن يحضر هو بنفسه أو وكيله عنه أو يودع مذكرة بدفاعه و رتب على هذا الإجراء الأخير ما رتبه على الحضور من أثر إذ جعل الخصومة حضورية في حقه .

الطعن رقم ١٢٣٦ لسنة ٥١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٧/٠٣/٢٩ مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٤٨٧ ) العنوان : قضاة ” مخاصمة القضاة ” . دعوى ” دعوى المخاصمة ” . حكم . الموجز : الاصل عدم خضوع القاضى في نطاق عمله للمساءلة القانونية . الاستثناء . وروده على سبيل الحصر . م ٤٩٤ مرافعات . مناطه . القاعدة : الأصل في التشريع أن القاضى غير خاضع في نطاق عمله للمساءلة القانونية و الإستثناء أن الشارع جوزها و حصرها في نطاق ضيق محكم بالنص على أسبابها فىالمادة ٤٩٤ من قانون المرافعات و قد وازن المشرع بهذا التشريع بين حق القاضى في توفير الضمانات له فلا يتحسب في قضائه إلا وجه الحق و لا يهتز وجدانه من مظنة النيل منه أو يستنفد الجهد في الرد على من ظن الجور به و آثر الكيد له و بين حق المتقاضى في الاطمئنان بأن قاضيه مقيد بالعدل في حكمه فإن جنح عنه لم تغلق الأبواب في وجهه – فله أن ينزله منزلة الخصومة يدين فيها قضاءه و يبطل أثره ، و هذا كله يجد حده الطبيعى في أن القضاء ولاية و تقدير و أمانة تقرير و أن مجرد الخلاف أو الخطأ لا يسقط بها منطق العدل و إنما يسقطه الجور و الإنحراف في القصد .

الطعن رقم ٤٠٧ لسنة ٢٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٢/٠٣/٢٩ مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٦٠ ) العنوان : مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة . دعوى المخاصمة “طبيعتها” . “الخصوم فيها” . الموجز : دعوى المخاصمة دعوى تعويض ومن أثارها في القانون القائم بطلان تصرف القاضى أو عضو النيابة المخاصم .يستوى توجيهها إلى عضو النيابة باسمه أو بوظيفته أو إلى النئب العام بوصفه الجهة الرئيسيه له .عدم جواز مقاضاة القاضى أو عضو النيابة في الأحوال المبينة في القانون إلا بطريق رفع دعوى المخاصمة التى نظم القانون إجراءات رفعها .عدم سلوك ذلك الطريق يؤدي إلى عدم قبول الدعوى . القاعدة : دعوى المخاصمة – في قانون المرافعات الملغى و القائم – هى دعوى تعويض و إن كان من أثارها في القانون القائم بطلان تصرف القاضى أو عضو النيابة المخاصم . و قد حدد مشرع الأحوال التى يجوز فيها رفع دعوى المخاصمة و نظم للمخاصمة في هذه الأحوال إجراءات خاصة و أحاطها بضامانات تكفل حماية القاضى أو عضو النيابة من عبث الخصوم و من ثم فلا يجوز مقاضاة أيهما بالتضمينات عن التصرفات التى تصدر منه أثناء عمله إلا في هذه الأحوال ، و لا سبيل إلى هذه المقاضاة غير دعوى المخاصمة . و اذن فإذا كان الطاعن قد رفع دعواه ضد رئيس النيابة بطلب تعويضه عن الأضرار التى لحقت به بسبب إجراءات تنفيذ حكم جنائى إتخذها أحد أعضاء النيابة بمقولة إنها قد تمت على وجه مخالف للقانون ثم أدخل في الدعوى – بناء على أمر المحكمة – النائب العام و وزير العدل بوصفهما الجهة الرئيسية لعضو النيابة الذى وقع منه التصرف الذى سبب ضرر المدعى به و طلب إلزامهما متضامنين مع رئيس النيابة بالتعويض ، فإن كان الحكم المطعون عليه إذ خلص إلى عدم قبول هذه الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون [ بإعتبارها دعوى مخاصمة ] يكون قد فهم الدعوى على وجهها الصحيح وطبق عليها القانون تطبيقاً سليماً . و لايقدح في صحة قضائه عدم توجيه الدعوى إلى عضو نيابة معين بالإسم و توجيهها إلى النيابة العامة في شخص رئيس النيابة ذلك أنه يستوى أن تكون دعوى التضمينات قد وجهت إلى عضو النيابة بإسمه أو بوظيفته و إلى النائب العام بوصفه الجهة الرئيسية لعضو النيابة الذى صدر منه التصرف والقول بغير ذلك يفوت الحكمة التى قصد إليها المشرع من وضع نظام المخاصمة ويفتح باب للتحايل على مخاصمة أعضاء النيابة بغير الطريق الذى رسمه القانون .

الطعن رقم ٩٢٠ لسنة ٤٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٠/٠٢/١٤ مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٥١٤ ) العنوان : قضاة . ” مخاصمة القضاة ” . المسئولية . محكمة الموضوع . الموجز : أحوال مخاصمة القضاه . م ٤٩٤ مرافعات . للغش و الخطأ الجسيم . ماهية كل منهما تقدير جسامة الخطأ . من سلطة محكمة الموضوع . القاعدة : النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٩٤ مرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم في عملهم غش أو خطأ مهنى جسيم فإنه يقصد بالغش إنحراف القاضى في عمله عما يقتضيه القانون قاصداً هذا الإنحراف و ذلك إما إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية في خصم أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضى . أما الخطأ المهنى الجسيم فهو الخطأ الذى يرتكب القاضى لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادى أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً ، و يستوى أن يتعلق بالمبادىء القانونية أو بوقائع القضية الثانية في ملف الدعوى و تقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *