الحبس الاحتياطى فى القانون المصرى

الحبس الاحتياطى فى القانون المصرى

تعريف الحبس الاحتياطى: للاسف قانون الاجراءات الجنائيه لا يوجد فيه تعريف محدد للحبس الاحتياطى وده بيتعارض مع مبدأ الاصل فى الانسان البراءه. ولكن فى الماده 381 من التعليمات العامه للنيابات عرفت الحبس الاحتياطى على انه :اجراء من اجراءات التحقيق هدفه ضمان سلامه التحقيق الابتدائى من خلال وضع تصرف المتهم تحت يد المحقق خوفا من هربه او تاثيره على اركان الجريمه والشهود الخ…. ويجب ان نعرف ان الحبس الاحتياطى مش محاكمه ولكن هو اجراء من اجراءات التحقيق يعنى مش شرط من شروط الاتهام ولكن اجراء وليس محاكمه مع انه قريب جدا من العقوبه السالبة للحرية ولكن هو فى النهايه اجراء تحفظى.

الحبس الاحتياطى فى الدستور؟

الماده 41 قالت واشترطت انه لابد من توافر ضروره التحقيق كمبرر لاجراء الحبس الاحتياطى وذلك بشرط وجود ادله ادانه كافيه تجاه المتهم . ماده 387 من تعليمات النيابه قالت : على اعضاء النيابه مراعاه ظروف مايعرض عليهم من قضايا وامعان النظر فى تقدير مدى لزوم حبس المتهم احتياطيا او لا ومراعاه ظروفه الاجتماعيه والارتباطات العائليه والماديه ومدى خطوره هذا الاجراء وكل هذا متروك لتقديرهم.

ما هى شروط الحبس الاحتياطى ؟….. نصت الماده 134 من قانون الاجراءات الجنائيه على :الجرائم التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى …وقالت يجوز حبس المتهم احتياطى بعد استجوابه خوفا من هروبه ولكن اذا توافرت دلائل كافيه على ادانته (الجنح المعاقب عليها بالحبس مده لا تقل عن سنه – حالات التلبس – خشيه هروب المتهم – لو لم يكن للمتهم محل اقامه ثابت ومعلوم)

ما هى مدة الحبس الاحتياطى ؟

المادة 201 اجراءات قالت ان الامر الصادر من النيابه العامه بالحبس الاحتياطى لازم يكون صادر من وكيل نيابه على الاقل ولمده اقصاها 4 ايام.

مادة 202 من نفس القانون قالت ان على النيابه العامه اذا رأت مد الحبس الاحتياطى للمتهم ان تعرض الاوراق على القاضى الجزئى قبل نهايه ال ٤ ايام ليصدر امر بعد سماع النيابه واقوال المتهم وله الحقث فى التجديدج للمتهم لمدد متعاقبه لاتتجاوز 15 يوم ولاتزيد مجموعها عن 45 يوم او الافراج عن المتهم بكفاله او بغير كفاله.

مادة 203: لو لم ينتهى التحقيق ورأت النيابه مد الحبس بعد انتهاء المدد المبينه فى المادتين وجب عليه عرض القضيه على محكمه الجنح المستأنفه منعقده فى غرفه المشوره قبل انتهاء مده الحبس الاخيره لتصدر امر بما تراه، ومع ذلك لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى ثلث الحد الاقصى للعقوبه بحيث لا تتجاوز 6 اشهر فى الجنح و 18 شهر فى الجنايات وسنتين لو كانت العقوبه المقرره للجريمه هى المؤبد او الاعدام .. لقاضى التحقيق بناءا على طلب المتهم او من تلقاء نفسه الافراج المؤقت على المتهم بشرط ان يستعهد المتهم بالحجضور كلما طلب منه وان لا يهرب .ويجوز الافراج المؤقت مقابل كفاله .

والافضل ان يكون الحبس الاحتياطى استخدامه فى حالات معينه :-

  1. ان لايكون الحبس الاحتياطى الا فى الجرائم الاكثر خطوره
  2. يجب ان تحال القضايا الى المحكمه فى اسرع وقت ممكن
  3. سرعه اجراء التحريات
  4. يجب ان نحد من توسع النيابه العامه فى استخدام سلطتها فى الحبس الاحتياطى
  5. يجب تقصير مدد الحبس الاحتياطى
  6. زياده مبلغ التعويض عن كل يوم تم حبس المتهم فيه
  7. اصدار بعض المواد اللى تقدر تخلى المتهم يرفع دعوى تعويض ضد الحكومه عن حبسه احتياطيا بدون مبرر وبدون ان يتم رفض الدعوى فى كل مره
  8. العمل بمبدأ المساواه والنظر الى مشاكل المتهم والحد منها وليس بتزويد المشاكل وحبسه احتياطيا .

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *