الطعن رقم 1512 لسنة 47 الصادر بتاريخ 1930-06-12

يتوفر القصد الجنائي فى جريمة خطف الأطفال بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليه فى المادة 250 عقوبات متى ارتكب الجاني الفعل عمداً وهو يعلم بصغر سن المجني عليه مهما كان الباعث له على ارتكابه. أما أن الخاطف ما كان يقصد من خطف الطفل الإضرار به بل كان قصده أخذ جعل من أهله على إحضاره فلا يغير من شأن الجناية لأن هذا من البواعث التي لا يلتفت إليها.

(الطعن رقم 1512 لسنة 47 جلسة 1930/06/12) 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *