الطعن رقم 3 لسنة 1 الصادر بتاريخ 1931-06-15
إن المادة الأولى من قانون العقوبات تنص على سريان أحكامه على كل من يرتكب فى القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه إلا إذا كان غير خاضع لقضاء المحاكم الأهلية بناء على قوانين أو معاهدات أو عادات مرعية. والمادة الثامنة منه تعمم هذا الحكم بشأن كافة الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المصرية الأخرى. فإذا ضبط بحار صيني من بحارة مركب إنكليزية بمدينة بورسعيد محرزاً لمواد مخدرة فمحاكمته يجب أن تكون أمام المحاكم المصرية لأن مجرد اشتغاله بحاراً بمركب إنجليزية لا يجعله من ذوي الامتيازات ولأن القانون لم يفرق فى المجرمين بين المقيمين منهم بالقطر المصري وبين المارين به مجرد مرور؛ بل كل ما يتطلبه هو وقوع الجريمة على أرض مصرية من شخص لا توجد قوانين ولا معاهدات ولا عادات مرعية تخرجه من انطباق القوانين المصرية عليه.
(الطعن رقم 3 لسنة 1 ق – جلسة 1931/06/15)