الطعن رقم 355 لسنة 31 الصادر بتاريخ 1900-01-04
الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع فى إنعقادها وإنقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة فى القانون المدنى فيما عدا ما يتضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها.
وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق إنقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضى بنفس الأسباب التى ينقضى بها عقد الوكالة المدنية وبالتالى فإنه يجوز للوكيل بالعمولة أن يتنحى عن الوكالة فى أى وقت قبل إتمام العمل الموكول إليه وينهى العقد بإرادته المنفردة طبقاً للحدود المرسومة بالقانون المدنى.
ولما كان مؤدى ما تقضى به المادتان 715 و 716 من القانون المدنى على ماورد بمجموعة الأعمال التحضيرية أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل عزل الوكيل قبل إنتهاء الوكالة ، كما أن للوكيل أن يتنحى عنها قبل إتمام العمل الموكول إليه ، فإذا كانت الوكالة بأجر صح التنحى ولكن يلزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذى قد يلحقه إذا كان التنحى بغير غذر مقبول أو فى وقت غير مناسب.
(الطعن رقم 355 لسنة 31 جلسة 1900/01/04)