الفرق بين المعارضة والاستئناف والمعارضة الاستئنافية

الفرق بين المعارضة والاستئناف والمعارضة الاستئنافية

أولاً : المعارضة

النص القانوني: المادة 398 من قانون الإجراءت الجنائية المصري

تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة .

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم ، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة .

ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234.

ماهو الطعن بالمعارضة

يمكن تعريف المعارضة بأنهاً أحدي طرق الطعن العادية والتي يتمكن من خلالهاً المتهم من الطعن في الحكم الغيابي الصادر في غيبته وعدم حضوره لجلسات المحاكمة وأن يتمكن من خلالهاً من تقديم كافة أوجه للدفاع عن نفسه لدفع ما هو منسوب إليه من اتهامات وعلي ذلك تمكن المحكوم عليه بحكم غيابي من إعادة نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي .

ماهي الأحكام التي يقبل الطعن فيها بالمعارضة

وفقاً لنص المادة 398 من قانون الإجراءت الجنائية المصري

تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية , . . . . . . . . .

وعلي ذلك فإنة لايجوز المعارضة إلا في الأحكام الغيابية فقط فلاً تقبل المعارضة في الأحكام الحضورية ولا الأحكام الحضورية الأعتبارية .

مواعيد المعارضة

ميعاد التقرير بالمعارضة

نصت المادة 398 من قانون الإجراءت الجنائية المصري

تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية . . . . . .. . . . .

وعلي ذلك فيكون ميعاد المعارضة علي الأحكام الغيابية في خلال عشرة أيام من تاريخ الأعلان بالحكم الغيابي وذلك بخلاف ميعاد المسافة القانونية

متي تبداً مواعيد المعارضة

المادة 398 من قانون الإجراءت الجنائية المصري

تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة .

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم ، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة .

ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234 .

وعلي ذلك تبداً المواعيد الأجرائية للمعارضة من تاريخ الأعلان بالحكم الغيابي طبقاً لما نصت علية المادة 398 من قانون الإجراءت الجنائية المصري  سابقة الذكر  

علي أنه لايعتد بالأعلانات الصادره والمعلنة لجهه الأدارة  

فأذاً كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم ، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان ويبداً حساب مواعيد المعارضة من ذلك التاريخ الذي أتصل فيه علمه بالحكم الغيابي .

هل تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية ؟

لقد نصت المادة 399 من قانون الإجراءت الجنائية المصري علي انه ::

لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية .

كيفية الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية ؟

النص القانوني: المادة 400 من قانون الإجراءت الجنائية المصري

تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

ما الذي يترتب علي الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية ؟

إعادة نظر الدعوي بالنسبة للمعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي

أن لا يضار المعارض بمعارضته

عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي

النص القانوني: المادة 401 من قانون الإجراءت الجنائية المصري

يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.

ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.

ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته, وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات .

1_ إعادة نظر الدعوي بالنسبة للمعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي

حيث  يتم التقرير بالمعارضة في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرهاً

وتنظر بذات المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي .

2- أن لايضار المعارض بمعارضته

وهذاً ما نصت علية المادة 401 من قانون الإجراءت الجنائية المصري  بحيث لا يمكن ان يضار المعارض بمعارضتة وهذاً المبداً قد شرع لحماية المتقاضين بحيث يطمئن الطاعن في الأحكام بعدم التسبب بضرره من وراء التقرير يالمعارضة فلاً يمكن الحكم بعقوبة أشد من تلك المحكوم علية بهاً قبل الطعن بالمعارضة أو الاستئناف بحسب الأحوال .

3- عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي

حيث أن الحكم الغيابي الصادر في غيبه المتهم ودون تمكنه من أبداء دفاعة عن التهم المنسوبة اليه ماهو الأ حكم أجرائي لا يجوز تنفيذه أذاً ما طعن علية بالمعارضة .

ما الذي يترتب علي عدم حضور جلسات المعارضة في الأحكام الغيابية ؟

أعتبار المعارضة كأن لم تكن

جواز الحكم بغرامة إجرائية علي المعارض

النص القانوني: المادة 401 من قانون الإجراءت الجنائية المصري  

يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.

ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون .

ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته, وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.

1_ أعتبار المعارضة كأن لم تكن

وذلك في حالة عدم حضور المعارض لاي من الجلسات المحددة لنظر المعارضة .

2_ جواز الحكم بغرامة إجرائية علي المعارض

حيث يجوز للمحكمة الحكم بالغرامة في حالة عدم حضور جلسات المعارضة

بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات

ثانياً: الإستئناف  

النص القانوني: المادة 402 من قانون الإجراءت الجنائية المصري

لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم .

أما الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز استئنافها:

(1) من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف .

(2) من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته .

وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

ما هو الإستئناف

الاستئناف هو الطريق الثاني الذي وضعه القانون للطعن علي الأحكام الجنائية , وينظر الاستئناف أمام دائرة أستئنافية تتكون من ثلاث قضاة .

من له الحق في الإستئناف ؟

من له حق إستئناف الأحكام الجنائية

طبقاً لما نصت علية المادة 402 من قانون الإجراءت الجنائية المصري فأن حق الاستئناف يكون لكل من … المتهمالنيابة العامة

ما هي الأحكام الجنائية التي لايجوز الطعن فيها بالاستئناف ؟

طبقاً لما نصت علية المادة 402 من قانون الإجراءت الجنائية المصري فأنه هناك بعض الأحكام الجنائية التي لايجوز الطعن عليها بالاستئناف وهي  …

الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم .

هل يجوز أستئناف الأحكام الجنائية الصادرة في المخالفات ؟

طبقاً لما نصت علية المادة 402 من قانون الإجراءت الجنائية المصري فأنه هناك بعض الأحكام الجنائية الصادرة في المخالفات يجوز الطعن عليها بالاستئناف وهي  …

(1) من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف .

(2) من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته .

ما هي الشروط الواجب توافرهاً في أستئناف الأحكام الجنائية ؟

طبقاً لما نصت علية المادة 402 من قانون الإجراءت الجنائية المصري فأنه يجب توافر بعض الشروط في الأحكام الجنائية حتي يجوز الطعن عليها بالاستئناف وهي أن يكون الحكم المطعون فيه بالاستئناف …

مخالف للقانون أو أخطا في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم .

مواعيد الاستئناف

ميعاد التقرير بالاستئناف

 وفقاً لنص المادة 406 من قانون الإجراءت الجنائية المصري

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك .

وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم ، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتّاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف .

وعلي ذلك يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام

متي تبداً مواعيد الاستئناف ؟

وفقاً لما نصت علية المادة 406 من قانون الإجراءت الجنائية المصري

فأنه يبداً حساب العشرة أيام مواعيد الاستئناف وذلك من  تاريخ النطق بالحكم الحضوري

تاريخ إعلان الحكم الغيابي

تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك

متي تبداً مواعيد أستئناف الأحكام الحضورية الأعتبارية

وفقاً لنص المادة 407 من قانون الإجراءت الجنائية المصري سالفة الذكر .

الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورياً طبقاً للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها .

وعلي ذلك فأنه تبداً مواعيد أستئناف الأحكام الحضورية الأعتبارية من تاريخ أعلان المتهم بالحكم .

كيفية الطعن بالاستئناف في الأحكام الجنائية ؟

وفقاً لنص المادة 406 من قانون الإجراءت الجنائية المصري سالفة الذكر .

فأنه يجب التفرقة بين التقرير بالاستئناف من قبل المتهم والتقرير بالاستئناف من قبل النائب العام

التقرير بالاستئناف من قبل المتهم

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتّاب المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم خلال عشره أيام من تاريخ

تاريخ النطق بالحكم الحضوري

تاريخ إعلان الحكم الغيابي

تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك

التقرير بالاستئناف من قبل النائب العام

يجوز للنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم ، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتّاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف .

كماً نصت المادة 408 من قانون الإجراءت الجنائية المصري علي كيفية تحديد موعد الجلسة المقررة لنظر الاستئناف.

يحدد قلم الكتّاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل ، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور .

هل يمتد موعد الاستئناف في الأحكام الجنائية ؟ 

وفقاً لنص المادة 409 من قانون الإجراءت الجنائية المصري .

إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة الأيام المقررة ، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة.

وعلي ذلك يمتد موعد الاستئناف لباقي الخصوم في حالة أستأنف أحد الخصوم خلال العشرة أيام المقررة للأستئناف

فيمتد موعد الاستئناف المقرر لباقي الخصوم خمسة أيام بخلاف العشرة أيام المقررة سابقاً تبداً من تاريخ أنتهاء العشرة أيام

يجب قراءة باقي المواد المنظمة للأستئناف وهي 410 الي 419

ثالثاً: المعارضة الإستئنافية

 تعريف المعارضة الإستئنافية

المعارضة الإستئنافية هي الطريق الثالث من طرق الطعن العادية علي الأحكام الجنائية

مواعيد المعارضة الإستئنافية ؟

وفقاً لنص المادة 418 من قانون الإجراءت الجنائية المصري .

يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة

وبناءاً علي ذلك تكون المواعيد الخاصة يالمعارضة الاستئنافية هي ذات المواعيد المقررة للمعارضة في الأحكام الجزئية  

ولما كان ذلك وكان نص المادة 398 من قانون الإجراءت الجنائية المصري  ينص علي انه تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية . . . . . .. . . . .

 فيكون ميعاد المعارضة الإستئنافية علي الأحكام الغيابية في خلال عشرة أيام من تاريخ الأعلان بالحكم الغيابي الصادر في الإستئناف وذلك بخلاف ميعاد المسافة القانونية

علي أنه يجب ان يكون إعلان الحكم الغيابي الي المتهم بشخصة حتي يترتب علية الأثار القانونية والتي منها فوات المواعيد الخاصة بالمعارضة الاستئنافية .

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *