صيغة إنذار بإنتقال حوالة الحق – صيغة عقد حوالة حق المؤجر في تقاضي الأجرة الي المالك الجديد للعقار – مذكرة دفاع بخصوص شروط نفاذ حوالة الحق فى مواجهة المدين – أحكام حوالة الحق فى القانون المدنى المصرى – أحكام محكمة النقض بشأن حوالة الحق

صيغة إنذار بإنتقال حوالة الحق – صيغة عقد حوالة حق المؤجر في تقاضي الأجرة الي المالك الجديد للعقار – مذكرة دفاع بخصوص شروط نفاذ حوالة الحق فى مواجهة المدين – أحكام حوالة الحق فى القانون المدنى المصرى – أحكام محكمة النقض بشأن حوالة الحق

صيغة إنذار بإنتقال حوال الحق وتكليف المنذر إليه بالوفاء بالأجرة للمنذر

إنه في يوم …………… الموافق  /  /  2022 م

بناء على طلب السيد/ ……………….. والمقيم فى  ……………………. ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / حسام محروس الموافى – المحامي الكائن فى ……….

أنا …………  محضر محكمة………….. الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة : –

السيد/ …………………

ويعلن بمحل إقامته بالشقة استئجاره والكائنة بالدور …… على …… الصاعد للسلم بالعقار رقم …… شارع ………….. متفرع من ش ……………..- قسم ………… . مخاطباً مع / …………………………………………………………

وأنذرته بالأتي

بموجب عقد الإيجار المؤرخ في …./…./ 2005 استأجر المنذر إليه من شقيق المنذر السيد/ …………………………… الشقة الكائنة بالدور ……. بالعقار رقم …… شارع ………. متفرع من شارع ………………….. قسم …………..

وحيث أن الشقة المذكور كانت مملوكة مناصفة بين المنذر وشقيقة السيد/ ………………………. (بصفته المالك الظاهر والموقع على عقد إيجار الشقة المستأجرة للمنذر إليها ) وذلك بطريق الميراث عن والدهم المرحوم/ ………………………

وحيث انه قد آلت ملكية الشقة بالكامل إلى المنذر بموجب عقد البيع والتنازل المؤرخ في …/…/۲۰18 وذلك بشرائه حصة شقيقة في الشقة المستأجرة وقد قام شقيق المنذر السيد / ……………………… بالتنازل عن عقد الإيجار موضوع الشقة المستأجرة ونقل حوالة الحق في تحصيل أجرة الشقة المستأجرة للمنذر بصفته المالك الوحيد والمؤجر الجديد للشقة المستأجرة.

وعليه فإن المنذر ينبه مشدداً على المنذر إليه بصفته المالك الوحيد للشقة المستأجرة له بانتقال حوالة الحق وتكليف المنذر إليه بالوفاء بأجرة الشقة المستأجرة له بموجب تنازل شقيقة السيد /……………. عن عقد الإيجار وإثبات ذلك على هامش نسخة عقد الإيجار الخاصة بالمؤجر (والمرفق صورة منه بالإنذار) وأنه لا يحق للمنذر إليه الامتناع عن سداد الأجرة أو سداد الأجرة الخاصة بالشقة المستأجرة لغير المنذر وإلا سوف يضطر المنذر أسفاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبله وإقامة دعوى طرد لعدم قيامه بأداء الأجرة له.

بنـــــاء عليـــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المنذر إليه وأعلنته وسلمته صورة طبق الأصل من هذا الإنذار ونبهت عليه بانتقال حوالة الحق للمنذر وكلفته بالوفاء بأجرة الشقة استئجاره للمنذر والكائنة بالدور …………. الصاعد للسلم بالعقار رقم ….. شارع ………… من شارع …………… قسم ……… وذلك بموجب التنازل على عقد الإيجار وانتقال حوالة الحق والمرفق صورة منه بالإنذار، وإلا فإن المنذر سوف يضطر أسفاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المنذر إليه في حالة امتناعه عن سداد الأجرة أو قيامه بالوفاء بالأجرة لغير المنذر.

صيغة عقد حوالة حق المؤجر في تقاضي الأجرة الي المالك الجديد للعقار

انه في يوم ………… الموافق  /  / ۲۰22 م تم الاتفاق بين كل من :-

أولا :- السيد / …………………………………… ومهنته ………… والمقيم فى ……………………………….. بالقاهرة .                                           ( طرف أول محيل )

ثانيا :- السيد / …………..……………………… ومهنته ………….. والمقيم فى ………………………………………. بالقاهرة .                                ( طرف ثان محال إلية )

– بعد ان أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف انفقا على ما يلى :-

( تمهيد العقد )

بتاريخ _/_/__م باع الطرف الأول – المحيل – الي الطرف الثاني – المحال اليه – العقار رقم ….. الكائن بشارع …….. حي – منطقة …….. محافظة …….. والعقار مكون من خمس طوابق بكل طابق عدد ….. شقة جميعها مستأجرة ومحرر عنها عقود إيجار بأسم الطرف الأول ، ولما قام الطرف الثاني بشراء هذا العقار وصار من حقه تحصيل القيمة الايجارية للوحدات السكنية المستأجرة

(البند الأول )

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد .

( البند الثاني )

بموجب هذا العقد يحيل الطرف الأول للطرف الثاني حقه الثابت قانوناً وتعاقداً في تحصيل القيمة الايجارية التي تستحق طرف مستأجري الوحدات السكنية بالعقـار المبـاع بتاريخ _/_/___م م اسم المستأجر رقم الشقة المؤجرة القيمة الإيجارية ۱ ۲ ۳ ٤ ۵ ٦

( البند الثالث )

بموجب هذا العقد يكون للطرف الثاني بصفته – المحال اليه الحق والمالك الجديد للعقار الكائن به الوحدات السكنية المؤجرة – الحق في تحصيل القيمة الإيجارية / ويمتنع علي الطرف الأول المحيل قبول عرض الإيجار أو تحصيله .

( البند الرابع )

بموجب هذا العقد يلتزم الطرف الأول المحيل بإنذار مستأجري الوحدات السكنية بالعقار المبيع بحوالة حقه في الإيجار الي الطرف الثاني

( البند الخامس )

لا يجوز للطرف الأول الرجوع فى حوالة الحق موضوع هذا العقد بأى حال من الأحوال.

( البند السادس ) الشرط الفاسخ الصريح و الشرط الجزائي الاتفاقي

اتفق الطرفان أنه في حالة إخلال أي طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه قانوناً أو اتفاقاً يلزم بأن يدفع للطرف الأخر تعويض اتفاقي وقدره……… ولا يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء فضلاً عن صحة هذا العقد ونفاذه. وإذا أخل الطرف …… بالتزامه الخاص بـ ….. يعد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة دون حاجة إلى إنذار أو إعذار بذلك ولا يحول ذلك دون المطالبة بالتعويض .

( البند السابع ) الاختصاص القضائي

تختص محكمة …….. بكل ما ينشأ عن هذا العقد من أنزعه تتعلق بنفاذة أو ببطلانه أو بالتعويض عنه وفي الجموع جميع ما ينشأ عنه من دعاوى وقد حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .

( البند الثامن )

التحكيم فيما ينشأ عن العقد من منازعات كبديل للجوء للمحاكم بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي أن أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد سواء ما يتعلق بتنفيذه أو عدم تنفيذه أو صحته أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أو التعويض عن أية التزامات ناشئة عن هذا العقد أو مرتبطة به أو بموضع العقد يتم حلها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ويكون للمحكم سلطة إصدار القرارات أو الأوامر الوقتية أو التحفظية عما يعرض عليه من نزاع علي أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد تم الاتفاق عليه وهو السيد الأستاذ ……… المحامي الكائن ……………

الطرف الأول ( المحيل )                                           الطرف الثانى ( المحال اليه )                 ………………….                                                     …………………………..                                                                           

الشاهد الأول                                                                                       الشاهد الثاني

……………….                                                                                 ………………….

مذكرة دفاع بخصوص شروط نفاذ حوالة الحق فى مواجهة المدين

محكمة استئناف جنوب القاهرة الدائرة …… إيجارات

مذكــــرة

بدفاع/ ……………………………….. (مستأنف)

ضـــــد

السيدة/ ……………………….. (مستأنف ضدها)

في الاستئناف رقم ……….. لسنة ……. قضائية “استئناف جنوب القاهرة “ والمحدد لنظره جلسة يوم ……. الموافق   /  / ۲۰22  للمرافعة.

أولاً- الوقائع

وقائع الدعوى المستأنف حكمها في أن المستأنف ضدها قد عقدت الخصومة فيها بموجب صحيفة، أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ ۱/۳/۲۰۱۵، طلبت في ختامها الحكم لها: “بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ۲۵ /۵ / ۲۰۰۰، مع تسليم العين المؤجرة إلى المدعية، خالية من الأشخاص والشواغل، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة”.

وأسست ذلك على أنة : بموجب عقد الإيجار المؤرخ ۲۵/٤/۲۰۰۰ أستأجر المستأنف من المالك السابق لعقار التداعي (وهو زوج المستأنف ضدها، السيد/ ……………..) ما هي الشقة الكائنة بالعقار رقم ………… بالسيدة زينب . وفي تاريخ ۱/۱۱/۲۰۰۹ تنازل المالك السابق عن عقد الإيجار المنوه عنه إلى المستأنف ضدها، وإذ زعمت المستأنف ضدها – على خلاف الحقيقة والواقع أن المستأنف قد امتنع عن سداد أجرة عين التداعي اعتباراً من ۱/۱۲/۲۰۰۹ وحتى تاريخه، وزعمت المستأنفة (المدعية) بأنها أعلنت المستأجر (المستأنف) في ۱۵/۲/۲۰۱۰ بحوالة الحق (من زوجها إليها شخصياً) ونبهت عليه بسداد القيمة الإيجارية إليها والفسخ، وإذ زعمت المستأنف ضدها أن المستأنف لم يحرك ساكناً، مما حدا بالمستأنف ضدها إلى إقامة الدعوى المستأنف حكمها بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.

وتداولت الجلسات  على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة ۱۸/۱/۲۰۱۵ قضت محكمة أول درجة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ۲۵/٤/۲۰۰۰ وألزمت المدعي عليه (المستأنف) بتسليم العين المبينة بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار للمدعية (المستأنف ضدها) خالية من الأشخاص والشواغل، وألزمته بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة”. ولم يرتض المدعى عليه (المستأنف) بهذا القضاء، لذا فقد طعن عليه بطريق الاستئناف الماثل بغية القضاء له: “بقبول هذا الاستئناف شكلاً. وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي”. ناعياً على الحكم المستأنف بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله والفساد في الاستدلال. ومن ثم تحدد لنظر الاستئناف جلسة اليوم.

ثانياً – الدفاع

بموجب أفتتاحية هذة المذكرة نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع المبداه منا أمام محكمة أول درجة وبصحيفة افتتاح الاستئناف الماثل، ونعتبرهم جميعاً جزءً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن، ونضيف إلى ما سبق ما يلي : –

۱ – عدم نفاذ حوالة الحق في مواجهة المدين إلا من تاريخ إعلانه به أو قبولها:- حيث تنص المادة ۳۰۵ من القانون المدني على أنه: “لا تكون الحوالة نافذة قِبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها …”. ومن المقرر قانوناً أنه قبل إعلان الحوالة أو قبولها يبقي المحيل (الدائن الأصلي) دائناً للمحال عليه (المدين الأصلي)، لأن الحوالة لم تنفذ بعد في حق المحال عليه. أما بعد إعلان الحوالة أو قبولها، فتصبح نافذة في حق المحال عليه (المدين الأصلي)، ويترتب على ذلك نتيجتان رئيسيتان: – الأولى: أن يحل المحال له (الدائن الجديد) محل المحيل (الدائن الأصلي)، بالنسبة إلى المحال عليه (المدين الأصلي)، في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت إعلان الحوالة أو قبولها. – الثانية: أن يكون للمحال عليه (المدين الأصلي) التمسك قِبل المحال له (الدائن الجديد) بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قِبل المحيل (الدائن الأصلي) وقت الإعلان أو القبول. (لطفاً، المرجع: “الوسيط في شرح القانون المدني” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثالث – طبعة ۲۰۰٦ القاهرة – بند ۲۹۳ – صـ ٤۲۹). هذا، وقد تواتر قضاء محكمة النقض على أن: “حوالة الحق لا تكون نافذة في حق المدين المحال عليه إلا من تاريخ قبوله لها أو من تاريخ إعلانه بها”. (نقض مدني في الطعن رقم ٤٤۹ لسنة ۷۰ قضائية – جلسة ۲٤/٤/۲۰۰۱).

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، وعلى فرض صحة مزاعم المستأنف ضدها بأنها أعلنت المستأنف بحوالة الدين في تاريخ ۲۰/۲/۲۰۱۵ فإن تلك الحوالة لا تنفذ في حق المدين المحال عليه إلا من ذلك التاريخ (تاريخ إعلانه بحوالة الدين)، ولا تنشأ علاقة بينه وبين المحال لها (المستأنف ضدها) إلا من هذا التاريخ، وبالتالي لا يجوز لها مطالبته بأجرة عين التداعي إلا من هذا التاريخ (على فرض صحة الإعلان بحوالة الدين وهو ما لا نقر به وإنما نفترضه جدلاً لبيان عدم أحقية المستأنف ضدها في طلباتها في جميع الأحوال)، ومن ثم فإن استناد المستأنف ضدها (المحال لها) في إنذارها سالف الذكر في خصوص طلب فسخ عقد الإيجار إلى ما زعمته من عدم سداد المستأنف لأجرة عين التداعي إلى المحيل (الدائن الأصلي) في تواريخ سابقة على تاريخ إنذار المستأجر بحوالة الدين، هو استناد مخالف للقانون وحابط الأثر ولا يترتب عليه أي أثر قانوني في صدد فسخ عقد الإيجار لعدم سداد الأجرة للمالك القديم، لا سيما وإنه من المقرر قانوناً أن سكوت المالك القديم عن المطالبة بفسخ عقد الإيجار للتأخر (المزعوم) في سداد الأجرة يُعد تنازلاً ضمنياً منه عن التمسك بالشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في عقد الإيجار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بذلك الإنذار في صدد فسخ عقد الإيجار للتأخر (المزعوم) في سداد الأجرة للمالك القديم (على الرغم من عدم تمسك المالك القديم بذلك) وعلى الرغم من عدم نفاذ حوالة الدين في مواجهة المستأجر إلا من تاريخ إعلانه بحوالة الدين (وبالتالي عدم نشؤ علاقة بين المستأنف ضدها وبين المستأنف إلا من ذلك التاريخ)، ولما كان هذا الإعلان قد تم في أواخر شهر فبراير من عام ۲۰۱۰ فإن المستأنف ضدها لا تستحق أجرة عين التداعي إلا اعتباراً من شهر مارس من عام ۲۰۱۵ ولما كان الثابت بالأوراق قيام المستأنف بسداد الأجرة في مارس ۲۰۱۵ فإن الدعوى المستأنف حكمها تكون قد جاءت على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح القانون خليقة بالرفض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض الدعوى. كل هذا، فضلاً عن تمسكنا ببطلان الإعلان بحوالة الدين وعدم وصوله إلى علم المحال عليه (المدين الأصلي/المستأجر/المستأنف) في جميع الأحوال، بما لا يترتب على ذلك الإنذار أي أثر قانوني.

۲ – عدم قبول الدعوى لعدم سبقها بالإنذار بالسداد (قبل المطالبة بالفسخ) لما كان البند الخامس من عقد الإيجار سند الدعوى الماثلة قد نص على أنه: “إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار في المواعيد المحددة لمدة شهر واحد، فللمالك الحق أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف ويفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائي، بعد التنبيه عليه كتابة، وقد قبل المستأجر بهذه الشروط”. ومفاد هذا البند، إنه إذا تأخر المستأجر في سداد الأجرة – ولو لشهر واحد – فإنه على المالك أن ينبه عليه كتابة بسدادها، وإذا لم يستجب المستأجر، فللمالك الحق في أن يلزمه بالأجرة والمصاريف ويفسخ العقد دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي بذلك. ومن ثم، فإن هذا البند يخضع من حيث تطبيقه إلى القواعد العامة التي تشترط إعذار المدين قبل المطالبة بالفسخ أو قبل المطالبة باعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه.

حيث تنص المادة ۱۵۸ من القانون المدني على أنه: “يجوز الاتفاق على أن يُعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار، إلا إذا اتفق المُتعاقدان صراحة على الإعفاء منه”. كما تنص المادة ۲۱۹ من القانون المدني على أن: “يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المُبين في قانون المُرافعات …”.

هذا وقد تواترت أحكام محكمة النقض على أنه: “المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى الفسخ، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمُجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مُقرراً للفسخ ولا يملك معه القاضي إمهال المدين لتنفيذ التزامه ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المُستحق عليه بعد إقامة دعوى الفسخ إذ ليس من شأن هذا السداد أن يُعيد العقد بعد إنفساخه، إلا أنه يتعين أن تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ عند تحققه بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار”.

(نقض مدني في الطعن رقم ۳۲۹٤ لسنة ۵۸ قضائية – جلسة ۱۳/۵/۱۹۹۳. ومشار إليه في: “مجموعة قواعد محكمة النقض خلال ٦۳ عاماً” – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الثالث – طبعة ۱۹۹۵ القاهرة – القاعدة رقم ۵۰۸ – صـ ۳٦۸ و ۳٦۹).

وطالما كانت دلالة نص البند الخامس من عقد الإيجار سند النزاع الماثل، قاطع الدلالة على وجوب التنبيه كتابة على المستأجر بالسداد، وهذا مفاد عبارة: “… بعد التنبيه عليه كتابة …”، أي إنه يجب التنبيه على المستأجر كتابة بالسداد عند تأخره في سداد الأجرة، وفي حالة عدم استجابته لهذا الإنذار والإعذار فللمالك الحق في أن يلزمه بالسداد وبفسخ العقد. ولكن لا يجوز للمالك (أو خلفه الخاص/المحال له) المطالبة بالفسخ مباشرة بدون تنبيه أو إنذار أو إعذار المستأجر بالسداد، حيث خلا البند الخامس من عقد الإيجار من الاتفاق صراحة على الإعفاء من الإنذار، بل على العكس أوجب هذا البند – طبقاً للقواعد العامة – التنبيه على المستأجر كتابة أولاً. وعليه فإذا خلت أوراق الدعوى الماثلة من هذا التنبيه الكتابي أو الإنذار أو الإعذار بالسداد قبل إقامة دعوى الفسخ فإن هذه الدعوى تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى. ولنا هنا ملاحظتين : –

الأولى: إنه على سبيل الفرض الجدلي بتمسك المستأنف ضدها بأن صحيفة الدعوى تعد إنذاراً وإعذاراً للمستأجر بالسداد، فإنه مردود على ذلك بأن صحيفة الدعوى لا تعد كذلك إلا إذا تضمنت تكليف المدين بالوفاء (قبل المطالبة بالفسخ) وهو ما لم يتحقق في حالة دعوانا المستأنف حكمها. حيث إنه من المقرر في قضاء النقض أن: “إعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المُتأخر في تنفيذ التزامه، والأصل في الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المُحضرين يُبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام. ومن ثم فلا يُعد إعذاراً – إعلانه بصحيفة دعوى التعويض لإخلال المدين بتنفيذ التزام من التزاماته، إلا إذا اشتملت صحيفتها على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام، وتقدير اشتمال هذه الصحيفة على هذا التكليف من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع في أن يأخذ بالتفسير الذي يراه مقصوداً من العبارات الواردة بالصحيفة دون رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله”.

(نقض مدني في الطعن رقم ۵۹۲ لسنة ۵۵ قضائية – جلسة ۲٦/۱/۱۹۸۹).

والثانية: إنه على سبيل الفرض الجدلي أن نص البند الخامس من عقد الإيجار سند الدعوى الماثلة، لم يكن قاطع الدلالة على المقصود منه، وإنه تحوم حوله الشكوك في شأن تفسير المقصود منه، فإنه من المقرر قانوناً أن قواعد التفسير (في هذه الحالة) تفسر لصالح المدين. حيث المادة ۱۵۱ من القانون المدني على أن: “يفسر الشك في مصلحة المدين”. لذا فإذا كان هناك شك في وجوب إعذار المدين، فسر هذا الشك في مصلحته، ووجب الإعذار.

(استئناف مختلط في ۲۰/۱۱/۱۹۰۲ م۱۵ صـ ۱۱. لطفاً، المرجع: “وسيط السنهوري” – المرجع السابق – الجزء الأول – بند ٤۰۰ – صـ ۵۱۰).

ومن ثم، فإذا جاءت أوراق الدعوى المستأنف حكمها خالية تماماً من أي تنبيه كتابي أو إنذار أو إعذار بالسداد قبل إقامة دعوى الفسخ المستأنف حكمها، فإن هذه الدعوى تكون غير مقبولة قانوناً لعدم سبقها بالإنذار المتطلب قانوناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى.

۳ – عدم تأخر المستأنف في سداد أجرة عين التداعي، في جميع الأحوال لما كان الثابت بالأوراق عدم تخلف المستأنف عن سداد قيمة الأجرة القانونية لعين التداعي، حيث دأب على سدادها بموجب إنذارات عرض أجرة، بعد رفض المالك السابق – بدون مسوغ قانوني عن قبضها – وبالتالي تتراء ذمة المستأجر من دين الأجرة لا سيما وأن المستأنف ضدها قد قبلت تلك الأجرة بموجب إنذارات العرض القانوني عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الحقائق فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق فضلاً عما شابه من القصور في التسبيب لعدم إيراده أو رده على ذلك الدفاع الجوهري المبدى من المستأنف والذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما يستوجب إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى. لا سيما وأن الثابت بالأوراق أن إعلان حوالة الدين لم يوجه إلى المستأنف إلا في أواخر شهر فبراير من عام ۲۰۱۰ وقد قامت المستأنف بسداد الأجرة إلى المستأنف ضدها في شهر مارس من ذات العام، وقد قبلت المستأنف ضدها الأجرة بدون تحفظ، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد جاءت على غير سند صحيح من حقيقة الواقع أو صحيح القانون خليقة بالرفض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.

٤ – عدم مطالبة المالك السابق بالأجرة، يجعل المستأجر غير مخلاً بالتزاماته وفقاً للقواعد العامة، فالدين مطلوب وليس محمول، أي إنه على الدائن أن يسعى إلى المدين لاستيفاء حقه منه، فإذا لم يسع الدائن إلا المدين، فليس على المدين أن يسعى إلى الدائن ليحمل حقه إليه، وبالتالي لا يعد المدين مخلاً بالتزامه بالوفاء بالدين طالما لم يسع إليه الدائن لاستيفاء حقه منه والمطالبة بالوفاء به. وكذلك طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة ۵۸٦ من القانون المدني، فإنه: “يكون الوفاء في موطن المستأجر، ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك”. ويخلص من ذلك، أن مكان دفع الأجرة هو موطن المستأجر، لأنه هو المدين بها. وقد قضت محكمة الاستئناف المختلط بأن: “الأجرة تدفع في موطن المدين لا في موطن الدائن، فإذا لم يطلب المؤجر المستأجر بالأجرة في مكان هذا الأخير، فليس له أن يطلب فسخ الإيجار وإخراج المستأجر من العين المؤجرة، ما دام المستأجر قد عرض الأجرة وفوائدها والمصروفات عرضاً حقيقياً على المؤجر بمجرد ظهوره أمام المحكمة”. (استئناف مختلط ۲/٦/۱۸۹۸ م۱۰ صـ ۳۰۰. واستئناف مختلط ۵/۱/۱۹۰۵ م۱۷ صـ ٦۰. لطفاً، المرجع: “وسيط السنهوري” – المرجع السابق – الجزء السادس – بند ۳٤٤ – صـ ٤۳۸).

كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن: “تمسك الطاعن بعدم سعي المطعون ضده إلى موطنه لاقتضاء الأجرة في مواعدي استحقاقها، ودأبه على رفض استلامها منه، فقام بعرضها عليه بموجب إنذارات رسمية، مما يدل على أنه لم يخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة، وتدليله على ذلك بالمستندات. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أنه كان يتعين على الطاعن لدى رفض المطعون ضده استلام الأجرة السعي للوفاء بها في مواعيد استحقاقها بطريق العرض والإيداع وإن تخلفه عن ذلك موجب الفسخ حتماً. خطأ حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن سالف البيان”.

(نقض مدني في الطعن رقم ۲۹٤۰ لسنة ۷۲ قضائية – جلسة ۱۰/۱۱/۲۰۰۳. وفي الطعن رقم ٤۰۹ لسنة ٦۵ قضائية – جلسة ۲۱/۲/۲۰۰۱).

كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن: “الوفاء بالدين. الأصل فيه أن يكون في محل المدين. عدم اشتراط الوفاء بالأجرة في موطن المؤجر. تقاعس المؤجر عن السعي إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة عند حلول الأجل وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها في موطنه. مؤداه عدم اعتبار المستأجر مخلاً بالتزامه بالأجرة. المادتان ۳٤۷/۲ و ۵۸٦/۲ مدني”. (نقض مدني في الطعن رقم ۵۱۷ لسنة ۷۳ قضائية – جلسة ۲٦/۱/۲۰۰۵. وفي الطعن رقم ۸۲۱ لسنة ٦۸ قضائية – جلسة ۱۵/۳/۱۹۹۹).

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق عدم سعي الدائن الأصلي (المحيل) إلى استيفاء الأجرة – في مواعيد استحقاقها – في موطن المدين (المحال عليه)، على الرغم من أن الدين “مطلوب” وليس “محمول”، وبالرغم من أن استيفاء دين الأجرة إنما يكون في موطن المستأجر (المدين)، وإن تقاعس المؤجر عن السعي إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة عند حلول الأجل (بل واختفى فجأة) والمستأجر يتمسك بحقه القانوني في أن يكون الوفاء في موطنه، مؤداه عدم اعتبار المستأجر مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة، على نحو ما سلف بيانه من قواعد قانونية عامة ونصوص قانونية خاصة وأحكام محكمة النقض في هذا الشأن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.

ثالثاً – الطلبات

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، يلتمس المستأنف الحكم له: “بقبول هذا الاستئناف شكلاً. وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مُجدداً برفض الدعوى، مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي”.

مع حفظ كافة حقوق المستأنف أياً ما كانت،،،

أحكام حوالة الحق فى القانون المدنى المصرى

يمكن ان يتحول الالتزام من مدين الى دائن اخر باعتباره حقا شخصيا ويسمى ذلك التحويل بحوالة الحق أما ان تحول الالتزام من مدين الى مدين اخر باعتباره دينا سمى ذلك التحويل بحوالة الدين وسوف نناقش حوالة الحق فى إطار النقاط التالية : –

اولا : تعريف الحوالة واركان انعقادها .

ثانيا : شروط نفاذ حوالة الحق .

ثالثا : اثار حوالة الحق .

رابعا : النظام القانوني لحوالة الحقوق وحوالة الديون .

اولا : تعريف الحوالة واركان انعقادها : –

حوالة الحق اتفاق بين الدائن وشخص اخر يقصد به نقل حق الدائن قبل المدين الى هذا الشخص ويسمى الدائنالمحيل ويسمى الشخص الاخر المحال اليه .

أ – اطراف الحوالة : للحوالة طرفين هما الدائن المحيل والغير المحال اليه اما المدين فليس طرفا فى الحواله ولذلك فرضاءه ليس شرطا لانعقادها وذلك لان عبء الالتزام لا يتغير بتغير شخص الدائن . ب – الاغراض المختلفة لحوالة الحق : الحوالة وان كانت صورتها واحده الا ان اغراضها تختلف فقد تكون الحوالة : –

  1. الحوالة مقابل عوض : فقد تتم الحوالة مقابل عوض يفى به المحال اليه للدائن وعند ذلك يتقاضى الدائن ثمنا لهذا الحق من المحال له

    ۲ – الحوالة مجانا ودون مقابل : فقد يهب الدائن الحق للمحال اليه وهنا يجب ان تتوافر فيها اركان الهبه الموضوعيه والشكليه وبصفه خاصه يجب ان تفرغ فى محرر رسمى .

    ۳ – الحوالة رهنا : يقصد الدائن ان يرهن الحق عند المحال اليه .

– اركان انعقاد حوالة الحق : يجب ان تتوافر للحواله الاركان التى تتطلبها القواعد العامة لانعقاد العقود وهى التراضى والمحل والسبب محل الحوالة : محل الحوالة هو الحق الذى يراد نقله الى المحال اليه والاصل ان الحق الشخصى قابل للحوالة ايا كان محله والغالب ان يكون محل الحق مبلغا من النقود ولكن يجوز ان يكون محله اشياء مثبية غير النقود .

ثانيا – شروط نفاذ الحوالة : –

تنعقد الحوالة بتراضى كل من الدائن المحيل والمحال اليه والحوالة تكون نافذه فيما بين طرفيها بمجرد انعقادها اما بالنسبه للغير فقد استلزم القانون اجراءات اخرى. – شروط انعقاد الحوالة بالنسبة للمدين : يعتبر المدين من الغير لانه لم يكن طرفا فى الحوالة وبهذا لا تنفذ بالنسبة له الا فى حالتين :-

۱- قبول المدين للحوالة ولا يشترط شكل خاص فى قبول المدين فيجوز ان يكون مكتوبا على ذات المحرر او فى محرر مستقل . ۲ – اعلان المدين بالحوالة : ويكون فى شكل ورقة من اوراق المحضرين تسلم الى المدين بناء على طلب المحيل او المحال اليه

– شروط نفاذ الحوالة بالنسبة لغير المدين : وهم كل من تعلق له حق بالحق المحال، كدائن ارتهن الحق أو حجز عليه وهؤلاء تنفذ في مواجهتهم بنفس الإجراء المشترط لنفاذها في مواجهة المدين وهو قبول المدين الحوالة أو إعلانه بها على أنه يشترط لنفاذ الحوالة في مواجهة الغير في حالة قبول المدين أن يكون ذلك القبول ثابت التاريخ وقد اشترط ذلك حتى لا يتواطأ الدائن والمدين على تغيير التاريخ الحقيقي للقبول للإضرار لشخص من الغير ولم يشترط ذلك في الإعلان لأنه يتم عن طريق ورقة من أوراق المحضرين وهي ورقة رسمية ذات تاريخ ثابت بحكم رسميتها .

ثالثا : اثار حوالة الحق : – الاثر الجوهرى للحوالة هو انتقال حق الدائن الى المحال اليه كما انها تنشأ التزامات على عاتق المحال له وتختلف هذه الالتزامات فى طبيعتها اذا كانت الحواله تمت بعوض او تمت مجانا وتبعا ما اذا كان العوض نقديا او مجانا . انتقال الحق : – ويترتب على الحوالة انتقال الحق الذى كان ثابتا للدائن الى المحال له وينتقل هذا الحق ذاته بصفاته وضماناته التى كانت له قبل الحواله وبما يرد عليها من دفوع فالحواله لا تنشأ حقا جديدا . وايضا ان كان الحق منتجا لفائده كان المحال له منتجا لفائده . وايضا ان كان مضمونا بتأمينات عينيه كرهن او امتياز او بتأمين شخصى ككفاله فانه ينتقل للمحال له مضمونا بهذه الضمانات . وحق الدائن ينتقل الى المحال له محملا بذات الدفوع التى كان يمكن توجيهها ضد الدائن ويتم انتقال الحق فى العلاقه بين المحيل والمحال اليه لمجرد انعقاد الحوالة اة بمجرد تراضى الطرفين عليها اذا كانت بعوض او عند استيفاء الشكل الرسمى ان كانت مجانيه .

– اما بالنسبه لغير طرفى الحوالة لا يعتبر الحق منتقلا الا منذ نفاذ الحوالة فى مواجهتهم اى منذ قبول المدين للحوالة او قبوله بها ويترتب على عدم استيفاء الحوالة لشروط نفاذها ما يلى : –

۱- بالنسبه للمدين يكون له ان يعتبر الحق لا يزال مستحقا لدائنه الاصلى ويكون له رفض الوفاء للمحال اليه وان وفى لدائنه الاصلى كان هذا الوفاء للمحال اليه وان وفى لدائنه الاصلى كان هذا الوفاء مبرأ لذمته .

 ۲ – بالنسبه للغير الذى تعلق له حق بالحق المحال له ان يعتبر هذا الحق لا يزال مستحقا للدائن الاصلى ۳ – اذا حجز الدائن على حقه تحت يد مدينه قبل نفاذ الحوالة كان حجزه صحيحا وذلك لان حقه لا ينتقل الا بنفاذ الحوالة فى مواجة المدين فاذا تم نفاذ الحوالة بعد ذلك كانت الحوالة بمثابة حجز ثانى بالنسبة للمدين ويقسم بينهما الحق المحجوز عليه قسمة غرماء .

رابعا : النظام القانوني لحوالة الحقوق وحوالة الديون : –

أولا : حوالة الحقوق: تنص المادة ۳۰۳ : يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر ، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.

تنص المادة ۳۰٤ : لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز.

تنص المادة ۳۰۵: لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها . على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين

يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.

تنص المادة ۳۰٦: يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه.

تنص المادة ۳۰۷: تشمل حوالة الحق ضماناته ، كالكفالة والامتياز والرهن ، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.

تنص المادة ۳۰۸ : (۱) إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. (۲) أما إذا كانت الحوالة بغير عوض ، فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.

تنص المادة ۳۰۹ ) لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان. (۲) وإذا ضمن المحيل يسار المدين ، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

تنص المادة ۳۱۰ : إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين ، فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولي عليه مع الفوائد والمصروفات ، ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

تنص المادة ۳۱۱: يكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية ، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان.

تنص المادة ۳۱۲: للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه ، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

تنص المادة ۳۱۳: إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.

تنص المادة ۳۱٤: (۱) إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير ، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز أخر. (۲) وفي هذه الحالة ، إذا وقع حجز أخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير ، فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.

ثانياً : حوالة الدين: تنص المادة ۳۱۵ : تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص أخر يتحمل الدين. مادة ۳۱٦ : (۱) لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها. (۲) وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن ، وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضي الأجل دون أن يصدر الإقرار ، أعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.

تنص المادة ۳۱۷ : (۱) مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقرارا أو رفضا ، كان المحال عليه ملزما قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ويسري هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة. (۲) على أنه لا يجوز للمدين الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ، مادام هو لو يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.

تنص المادة ۳۱۸ : (۱) تبقي للدين المحال به ضماناته. (۲) ومع ذلك لا يبقي الكفيل ، عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة.

تنص المادة ۳۱۹ : يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسرا وقت إقرار الدائن للحوالة ، ما لم يتفق على غير ذلك.

تنص المادة ۳۲۰: للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك بها . كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

تنص المادة ۳۲۱ : (۱) يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين الأصلي في التزامه. (۲) وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين ۳۱۸، ۳۲۰.

تنص المادة ۳۲۲ : (۱) لا يتتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك. (۲) فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو رفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر ، فإذا انقضي هذا الميعاد دون أن بيت برأي اعتبر سكوته إقرارا.

أحكام محكمة النقض بشأن حوالة الحق

الطعن رقم ۷۰ لسنة ۱۸ مكتب فني ۱ صفحة رقم ۱۹۸ بتاريخ ۱۹-۰۱-۱۹۵۰ فقرة رقم : ۲ التنازل عن الريع إن هو إلا حوالة حق متنازع فيه فيشترط لصحتها رضاء المحال عليه وفقاً للمادة ۳٤۹ من القانون المدني القديم. فإذا كان الحكم قد أثبت أن المتعرض تمسك فى دفاعه بعدم قبول دعوى المستأجر قبله مما مفاده عدم رضائه بالجوالة بالريع فلا يجوز قبول هذه الدعوى على أساس حصول التنازل عن الريع من المؤجر إلى المستأجر. ولا يقال هنا رداً على ذلك إن المستأجر استعمل حق مدينه المؤجر فى مطالبة المتعرض بالتعويض عملاً بالمادة ۱٤۱ من القانون المدني القديم، إذ هذا القول ينفيه أنه قد رفع الدعوى باسمه وطلب أن يقضى له بالريع، فى حين أنه يشترط فى الدعوى غير المباشرة التي تقام وفقاً للمادة المذكورة أن ترفع باسم المدين ليقضى له فيها.

الطعن رقم ۲۹٦ لسنة ۲۰ مكتب فني ٤ صفحة رقم ۹۷۳ بتاريخ ۰۷-۰۵-۱۹۵۳ فقرة رقم : ۲ جرى قضاء هذه المحكمة بأن المادة ۳٤۹ من القانون المدني القديم ـ وهى التي تحكم النزاع تشترط لصحة الحوالة سواء أكان الدين ناشئا عن سند أو عن حكم رضاء المحال عليه بها كتابة ـ ولا محل إزاء صراحة النص للاجتهاد فى تأويل معناه بحجة تخلف حكمته أو انتفاء علته.

الطعن رقم ۳٤۰ لسنة ۲۱ مكتب فني ٦ صفحة رقم ۵۹٤ بتاريخ ۰۳-۰۲-۱۹۵۵ متى كان الواقع هو إن المشترى لجزء شائع فى عقار قد أحال الحق الناشئ من عقد البيع إلى آخر ثم رفع المحال إليه الدعوى بطلب قيمة نصيبه فى ثمن العقار الذي بيع لعدم إمكان قسمته، وكان الحكم قد رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل عقد البيع، فان هذا الرفض لا يستلزم القضاء بأحقية المحال إليه لمحل الحوالة بل يظل للمدين حق التمسك قبل المحال إليه بكل الدفوع التي كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل فيجوز للبائع أن يتمسك قبل من حول له المشترى حقوقه ببطلان البيع لأنه صدر منه وهو ناقص الأهلية ولا تعارض بين تقرير الحكم صحة توجيه الدعوى من المحال إليه للبائع وبين قضائه بانعدام الحق محل الحوالة. وعلى ذلك يكون قضاء الحكم ببطلان عقد البيع بسبب نقص أهلية البائع بعد قضائه برفض الدفع وبقبول الدعوى لا مخالفة فيه للقانون.

الطعن رقم ۸۷ لسنة ۲۲ مكتب فني ۷ صفحة رقم ٤۱۲ بتاريخ ۲۹-۰۳-۱۹۵٦ تعتبر الحوالة منتجة لجميع آثارها فى حدود المبلغ الثابت بذمة المدين حتى تاريخ إعلانه بالجوالة سواء بالنسبة للمحيل أو المحال عليه أو للغير.

الطعن رقم ۲۱۷ لسنة ۲٤ مكتب فني ۱۰ صفحة رقم ۱٤ بتاريخ ۰۱-۰۱-۱۹۵۹ فقرة رقم : ۳ إن الشارع إذ أصدر دكريتو ۲٦ مارس سنه ۱۹۰۰ معدلا نص المادة ٤۳٦ من القانون المدني المختلط بإضافة فقرة أخيرة إليها تقضى بأن التعهدات المدنية المحضة بين الأهالي لا يجوز تحويلها إلا برضاء المدين كتابة – إنما أراد أن يخرج التعهدات التي تأخذ شكلا تجارياً يجعلها للتحول كالكمبيالات والسندات تحت الإذن فإذا لم يكن الدين متخذاً هذا الشكل فإنه يعتبر فى حكم هذه الفقرة تعهداً مدنيا محضاً تستلزم حوالته رضاء المدين بها كتابة.

الطعن رقم ۲۰۱ لسنة ۲۵ مكتب فني ۱۰ صفحة رقم ٦۸٤ بتاريخ ۱۹-۱۱-۱۹۵۹ مؤدى نص المادة ۳۰۵ من القانون المدني – على ألا تكون حوالة الحق المدني نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها أو أعلن بها – أن القبول الذي يعتد به فى هذا الخصوص هو ذلك الذي يصدر من المدين وقت الحوالة أو بعدها بحيث ينم عن علمه بها فيكف عن سداد الدين إلى الدائن الأصلي ولا يعامل بشأنه إلا الدائن الجديد. أما إذا تضمنت عبارة السند تخويلا للدائن بتحويل الحق موضوع السند لمن يشاء بغير توقف على رضا المدين فإن ذلك لا يعد قبولا بالمعنى الذي قصده المشرع بالمادة ۳۰۵ من القانون المدني إذ أن إطلاق عبارة السند على هذا النحو وورودها فيه سابقة على الحوالة لا يتحصل معه علم المدين بشخص المحال إليه وبتاريخ الحوالة، فلا يغنى عن إعلانه بها وقت إتمامها أو بعده أو الحصول على قبوله لها، حتى يتحقق الغرض الذي يستهدفه المشرع من وجوب اتخاذ هذين الإجراءين بما يرفع الشك لدى المدين بالنسبة للشخص الذي يجب أن يوفى له الدين عند حلول ميعاد الاستحقاق.

الطعن رقم ۱۱۰ لسنة ۲٦ مكتب فني ۱۲ صفحة رقم ٦٦۳ بتاريخ ۰۹-۱۱-۱۹٦۱ فقرة رقم : ۲ تشترط المادة ۳٤۹ من القانون المدني القديم لانعقاد حوالة الحق رضاء المدين بها وتوجب فى إثبات هذا الرضاء الكتابة أو اليمين – ويثبت الرضاء أيضا بإقرار المدين رغم عدم النص عليه لأن الإقرار أقوى من اليمين فى الإثبات. والأصل فى الإقرار أن يكون صريحا وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل فلا يجوز قبول الإقرار الضمني فى هذه الحالة ما لم يقيم دليل يقيني على وجوده ومرماه. ولا يعد إقرارا ما يسلم به الخصم على سبيل الاحتياط من طلبات خصمه، فإذا رفع المحال له دعوى على المدين يطلب إجراء المقاصة بين الدين المحال ودين آخر للمدين فطلب المدين فى هذه الدعوى أصليا رفض طلب المقاصة واحتياطيا أن تكون المقاصة فى حدود مبلغ معين فإن هذا الطلب الاحتياطي لا يعتبر منه إقرارا خالصا برضائه بالجوالة كذلك لا يعد دفع المدين تلك الدعوى بتقادم الدين المحال بمضي المدة الطويلة إقرارا منه برضائه بالجوالة إذ أن هذا الدفع لا يفيد هذا الإقرار بطريق يقيني فقد يلجأ المدين رغم عدم رضائه بالجوالة إلى المبادرة بهذا الدفع لمجرد الوصول إلى إنهاء الدعوى من أيسر الطرق فى اعتقاده.

الطعن رقم ۱۱۰ لسنة ۲٦ مكتب فني ۱۲ صفحة رقم ٦٦۳ بتاريخ ۰۹-۱۱-۱۹٦۱ فقرة رقم : ۳ متى كان المدين لم يدفع ببطلان الحوالة لعدم رضائه بها كتابة إلا أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون طبيعيا أن يكون تمسكه بضرورة تقديم الدليل الكتابي على حصول هذا الرضاء أمام تلك المحكمة ولما كان الدفع بعدم جواز إثبات الرضاء بالجوالة بغير الكتابة لا يجيء إلا بعد الطعن ببطلانها فإن عدم إبداء هذا الدفع أمام المحكمة الابتدائية التي لم يطعن أمامها ببطلان الحوالة لا يعتبر تنازلا عن التمسك به.

الطعن رقم ۳٦٦ لسنة ۲۷ مكتب فني ۱٤ صفحة رقم ۷۳٦ بتاريخ ۲۳-۰۵-۱۹٦۳ فقرة رقم : ٤ لا تنعقد الحوالة إذا كان الحق المحال به قد زال عن المحيل قبل الحوالة. فإذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الناقلة الأولى بعد أن استصدرت أذون التسليم من الناقل الثاني تقدمت إليه بطلب لتسليم البضاعة إليها طبقا لنظام تسليم صاحبه، وأعفته على ما هو مدون بالطلب المذكور من كل مسئولية تترتب على هذا التسليم بما فى ذلك المسئولية عن العجز فى البضاعة أو فقد الطرود بما يعتبر نزولا منها عن الحقوق الثابتة لها بموجب أذون التسليم فان حوالة هذه الأذون منها إلى المرسل إليها بعد ذلك لا تصادف محلا تنعقد به الحوالة ولا تنشأ عنها علاقة مباشرة بين المرسل إليها وبين الناقل الثاني الذي أصدر أذون التسليم المشار إليها .

الطعن رقم ۷۰ لسنة ۲۹ مكتب فني ۱۵ صفحة رقم ۱۲۳ بتاريخ ۲۳-۰۱-۱۹٦٤ متى كان سبب رفض الدعوى قائما على عدم نفاذ الحوالة فى حق المدين لعدم إعلانه بها أو قبوله لها فإنه يستوي فى ذلك أن تحكم المحكمة برفض الدعوى بحالتها أو بعدم قبولها إذ لا يعتبر أي من هذين القضاءين مانعا من التقاضي بشأن الحق موضوع عقد الحوالة إذا ما أضحت نافذة فى حق المدين. ومن ثم فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون فى هذا الصدد لا تتحقق به للطاعنة إلا مصلحة نظرية بحته وهى لا تصلح أساسا للطعن.

الطعن رقم ۷۰ لسنة ۲۹ مكتب فني ۱۵ صفحة رقم ۱۲۳ بتاريخ ۲۳-۰۱-۱۹٦٤ فقرة رقم : ۲ تنص المادة ۳۰۵ من القانون المدني على أنه “لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها …” ومفاد ذلك أن القانون حين قرر لنفاذ الحوالة فى حق المدين قبوله لها أو إعلانه بها قد شاء بذلك تحقيق مصالح افترض وجودها فإذا ما تمسك المدين بما رتبه القانون فى هذه الحالة من عدم نفاذ الحوالة فى حقه وجبت على المحكمة أن تحكم له بعدم نفاذها دون أن تطالبه بإثبات مصلحته فى القضاء له بذلك.

الطعن رقم ٦۷ لسنة ۳۱ مكتب فني ۱٦ صفحة رقم ۱۱٦۵ بتاريخ ۳۰-۱۱-۱۹٦۵ فقرة رقم : ۲ علم المستأجر المعول عليه فى نفاذ حوالة عقد الإيجار والتزامه بدفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر “المحال إليه” هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية. فإذا توافر هذا العلم لدى المستأجر فإن ذمته لا تبرأ من الأجرة إلا بالوفاء بها إلى المشترى.

الطعن رقم ۲۸۹ لسنة ۳۰ مكتب فني ۱۷ صفحة رقم ٦۵ بتاريخ ۱۱-۰۱-۱۹٦٦ متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم الاعتداد بعقد البيع المحال من الطاعن “المشترى” للمطعون عليه الأول “المحال له” لأن الأخير لم يكن طرفاً فيه ولم تتم حوالته إليه طبقاً للقانون فان أثره فى جميع ما تضمنه ـ بما فى ذلك شرط التحكيم – لا يتعدى طرفي هذا العقد إلى المنازعة القائمة بين الطاعن والمطعون عليه الأول فى خصوص رجوع الأخير بما دفعه للطاعن وذلك تأسيساً على عدم نفاذ عقد الحوالة، وإذا كان الحكم قد قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم وبعدم سريان شرط التحكيم على هذه المنازعة فانه يكون قد انتهى صحيحاً فى القانون.

الطعن رقم ۲۸۹ لسنة ۳۰ مكتب فني ۱۷ صفحة رقم ٦۵ بتاريخ ۱۱-۰۱-۱۹٦٦ فقرة رقم : ۲ إذ نصت المادة ۳۱۰ من القانون المدني على أنه “إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل … فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يخالف ذلك” فإن قصد المشرع من هذا النص هو تحديد أقصى ما يرجع به المحال له على المحيل من تعويض عند تحقق الضمان. وهذا الحكم يغاير الحكم الوارد بالمادة ۲۲٦ من القانون المدني الذي يجرى سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان موضوع الالتزام مبلغاً من النقود تأخر المدين فى الوفاء به ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ لم يعمل حكم المادة ۲۲٦ من القانون المدني، وقضى للمحال له بالفوائد من تاريخ دفعه مبلغ الحوالة للطاعن وهو المحيل فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم ٦۰۵ لسنة ۳۲ مكتب فني ۱۸ صفحة رقم ۱۷٤٤ بتاريخ ۲۳-۱۱-۱۹٦۷ حوالة الحق لا تنشئ التزاما جديدا فى ذمة المدين وإنما هي تنقل الالتزام الثابت أصلاً فى ذمته من دائن إلى دائن آخر باعتبار هذا الالتزام حقا للدائن المحيل وينتقل بها الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه وينبني على ذلك أن يظل هذا الالتزام بعد حوالته محكوماً بذات القانون الذي نشأ فى ظله من حيث طبيعته وصفاته وإثباته وقابليته للحوالة والشروط اللازمة لذلك فإذا صدر قانون يغير من هذه الأحكام فلا يسرى على هذا الالتزام إلا فى نطاق ما يستحدثه من قواعد آمرة تتصل بالنظام العام ومن ثم فإذا كان القانون الذي نشأ الالتزام فى ظله يشترط لإمكان حوالته رضاء المدين بالجوالة فإن صدور قانون جديد يجعل هذا الرضاء غير لازم لا يسرى قبله.

الطعن رقم ۵۰ لسنة ۳۳ مكتب فني ۱۸ صفحة رقم ۳۲۵ بتاريخ ۰۹-۰۲-۱۹٦۷ لا يقتصر حق المحال له فى التعويض – فى حالة ضمان المحيل لأفعاله الشخصية وفقاً للمادة ۳۱۱ من القانون المدني – على استرداد ما دفعه للمحيل عوضاً عن الحق المحال به مع الفوائد والمصروفات كما هو الحال عندما يتحقق الضمان طبقاً للمادتين ۳۰۸ و۳۰۹ من القانون المدني بل يكون للتعويض كاملاً يشمل قيمة هذا الحق كلها ولو زادت على ما دفعه المحال له للمحيل ويشمل أيضا التعويض عن أي ضرر آخر يلحق بالمحال له من جراء فعل المحيل.

الطعن رقم ۵۰ لسنة ۳۳ مكتب فني ۱۸ صفحة رقم ۳۲۵ بتاريخ ۰۹-۰۲-۱۹٦۷ فقرة رقم : ۲ امتناع المحيل عن تسليم المستندات المثبتة للحق المحال به لا يجيز الرجوع عليه بالضمان إلا إذا ترتب عليه استحالة استيفاء المحال له الحق المحال من المدينين المحال عليهما إذ يعتبر عندئذ عائقاً يحول دون حصول المحال له على هذا الحق فيضمنه المحيل متى كان بفعله الشخصي.

الطعن رقم ۵۰ لسنة ۳۳ مكتب فني ۱۸ صفحة رقم ۳۲۵ بتاريخ ۰۹-۰۲-۱۹٦۷ فقرة رقم : ۳ إذ نظم المشرع فى المواد من ۳۰۸ إلى ۳۱۱ من القانون المدني أحكام الضمان فى حوالة الحق بنصوص خاصة فإنه لا يجوز مع وجود هذه الأحكام الخاصة تطبيق أحكام الضمان الواردة فى باب البيع على الحوالة.

الطعن رقم ۲۰۸ لسنة ۳۳ مكتب فني ۱۸ صفحة رقم ۸۷۲ بتاريخ ۲۵-۰٤-۱۹٦۷ إن المادة ۳۰۵ من القانون المدني إذ تنص على “لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ” فقد أفادت بأنه يشترط لنفاذ الحوالة فى حق الغير أن تكون ثابتة التاريخ سواء أعلن بها المدين أو قبلها ذلك أن الإعلان له تاريخ ثابت حتماً ويكون نفاذها فى حق الغير كنفاذها فى حق المدين فى هذا التاريخ ولأنه يشترط بالنسبة لقبول المدين للحوالة ثبوت التاريخ بصريح النص لنفاذها قبل الغير.

الطعن رقم ۲۰۸ لسنة ۳۳ مكتب فني ۱۸ صفحة رقم ۸۷۲ بتاريخ ۲۵-۰٤-۱۹٦۷ فقرة رقم : ۲ إذ يعد من الغير فى الحوالة كل شخص كسب من جهة المحيل حقاً على الحق المحال به يتعارض مع حق المحال له، وكان مما يدخل فى نطاق هذا المفهوم أنه بصدور حكم شهر إفلاس المحيل يصبح دائنوه من الغير بالنسبة للمحال له، فإن لازم ذلك ألا يحاج هؤلاء الدائنون بالجوالة إلا إذا كانت ثابتة التاريخ. فإذا قرر الحكم المطعون فيه أن دائني المفلس لا يعتبرون من الغير وأن الحوالة تنفذ فى حقهم بمجرد انعقادها ولو لم تكن ثابتة التاريخ، ورتب على ذلك القضاء للمحال له بقيمة السندات، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، وقد جره هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن بحث التاريخ الثابت لقبول المدين للحوالة أو إعلانه بها.

الطعن رقم ۲۱۸ لسنة ۳٤ مكتب فني ۱۹ صفحة رقم ۳۵۷ بتاريخ ۲۲-۰۲-۱۹٦۸ فقرة رقم : ۲ إذا كانت الحوالة نافذة قبل المحال عليه لإعلانه بها فإن للمحال له أن يقاضيه فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى اختصام المحيل لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ لعدم تنفيذ البائع لالتزامه لأنها تكفل للمشترى أن يسترد الثمن فيعتبر بمثابة ضمان له ينتقل بالجوالة مع حقه المحال به.

الطعن رقم ۲۱۸ لسنة ۳٤ مكتب فني ۱۹ صفحة رقم ۳۵۷ بتاريخ ۲۲-۰۲-۱۹٦۸ فقرة رقم : ۳ بانعقاد الحوالة بين المحيل والمحال له ينتقل نفس الحق المحال به من المحيل إلى المحال له وبكل قيمته ولو كان المحال له قد دفع فيه ثمناً أقل.

الطعن رقم ۳۸۰ لسنة ۳۵ مكتب فني ۲۰ صفحة رقم ۱۲۲۰ بتاريخ ۲۰-۱۱-۱۹٦۹ فقرة رقم : ۳ عدم دفع المقابل فى الحوالة لا يجعلها صورية إذ تجيز المادة ۳۰۸ من القانون المدني الحوالة بغير مقابل.

الطعن رقم ٤۹۰ لسنة ۳٦ مكتب فني ۲۳ صفحة رقم ۸۸ بتاريخ ۲۰-۰۱-۱۹۷۲ فقرة رقم : ۳ إنه وإن كانت حوالة الدين – التي انعقدت بين المطعون عليه الأول وهو المدين الأصلي وبين مورث الطاعنين – غير نافذة فى حق الدائن – المطعون عليه الثاني – لعدم إعلانه بها وقبوله لها، إلا أنها صحيحة ونافذة بين طرفيها، ومن مقتضاها طبقا للمادة ۳۱۷ من القانون المدني التزام المحال عليه بالوفاء بالدين فى الوقت المناسب، وهو عادة وقت حلول الدين، وقد يتفق الطرفان على تحديد ميعاد آخر للوفاء فإذا خلت الحوالة من النص على شيء فى هذا الخصوص، فإنه يكون على المحال عليه أن يدرأ عن المدين الأصلي كل مطالبة من الدائن، سواء بوفائه الدين المحال به للدائن، أو بتسليمه للمدين الأصلي ليقوم بنفسه بالوفاء به لدائنه، ولأزم ذلك ومقتضاه أنه طالما كان الدين قائما قبل المدين الأصلي، فإن التزام المحال عليه يظل قائماً كذلك ولا يسقط بالتقادم.

الطعن رقم ۵۲٤ لسنة ۳۷ مكتب فني ۲٤ صفحة رقم ۱۰۸ بتاريخ ۲۵-۰۱-۱۹۷۳ فقرة رقم : ٤ متى كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن أقامها بطلب التعويض الناشئ عن إخلال الشركة المطعون عليها بتنفيذ عقد المقاولة على أساس أن هذا العقد الذي أبرمته مع الجمعية التعاونية لبناء المساكن تضمن الاشتراط لمصلحة أعضاء الجمعية، إلا أن الطاعن أعتمد أمام محكمة الإحالة على أن الجمعية أحالت إليه حقوقها بما فى ذلك الحق فى التعويض بموجب عقد حوالة أعلن إلى الشركة أثناء نظر الاستئناف، وكان يترتب على هذه الحوالة اعتبار الطاعن صاحب صفة فى طلب الحق موضوع الحوالة، ولا يستطيع المدين الوفاء للمحيل بعد نفاذ الحوالة فى حقه، فإن توجيه الدعوى إليه من المحال له الذي أصبح وحده صاحب الصفة فى المطالبة بالحق يكون صحيحاً، وتنتفي كل مصلحة للمدين فى التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لأن للمدين وفقاً لنص المادة ۳۱۲ من التقنين المدني أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب على الحوالة أثرها فى اعتبار صفة الطاعن فى المطالبة بالحق موضوعها لأنها لم تقدم إلا فى الاستئناف بعد صدور حكم النقض السابق، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

الطعن رقم ۲۸۸ لسنة ۳۸ مكتب فني ۲۵ صفحة رقم ۸۵۹ بتاريخ ۱۲-۰۵-۱۹۷٤ فقرة رقم : ٦ إذ كان الثابت أن الطاعنة – وهى شركة تأمين – أقامت هذه الدعوى طالبة إلزام المطعون عليها الأولى – بوصفها مسئولة عن الضرر المؤمن منه – بما دفعته الشركة المستأمنه، واستندت فى مطالبتها إلى شرط الحلول الوارد فى وثيقة التأمين، وإذ كان هذا الشرط فى حقيقته حوالة حق احتمالي مشروطة بتحقق الخطر المؤمن منه، فإنه يكون خاضعاً لأحكام حوالة الحق فى القانون المدني وهى لا تستوجب لانعقاد الحوالة رضاء المدين، وترتب عليها – بالنسبة للحقوق الشخصية – انتقال الحق المحال به من المحيل إلى الحال له بمجرد انعقاد العقد. ولما كانت الحوالة الثابتة فى وثيقة التأمين قد تمت باتفاق طرفيها عليها، وكان الخطر المؤمن منه وهو حصول عجز تلف وعوار فى الرسالة المؤمن عليها قد وقع فعلاً، فقد زال عن الحق المحال صفته الاحتمالية وأضحى وجوده محققاً وانتقل من ثم إلى شركة التأمين الطاعنة، وإذ كان مؤدى ما سلف أن الحق فى الرجوع عن المسئول عن الضرر قد انتقل إلى الطاعنة بمقتضى الحوالة الثابتة فى وثيقة التأمين ، وكان انتقال هذا الحق – على ما سلف القول – غير معلق على الوفاء بالتعويض، فإن الدعوى تكون قد أقيمت من ذي صفه، ويكون الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانتهى إلى أن الطاعنة حين رفعت دعواها لم يكن لها ثمة حق فى رفعها بسبب وفائها اللاحق بالتعويض، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

الطعن رقم ۳۲۰ لسنة ۳۹ مكتب فني ۲۷ صفحة رقم ۱۳۲ بتاريخ ۰۵-۰۱-۱۹۷٦ الإعلان الذي تنفذ به الحوالة فى حق المدين أو الغير بالتطبيق لحكم المادة ۳۰۵ من القانون المدني – هو الإعلان الرسمي الذي يتم بواسطة المحضرين وفقاً لقواعد قانون المرافعات ولا يغنى عن هذا الإعلان الرسمي مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل أو علمه بالجوالة ولو أقر به، إذ متى رسم القانون طريقاً محدد للعلم فلا يجوز استظهاره إلا بهذا الطريق.

الطعن رقم ٦۲۱ لسنة ۳۹ مكتب فني ۲۷ صفحة رقم ۱۲٤۰ بتاريخ ۳۱-۰۵-۱۹۷٦ فقرة رقم : ۲ يجوز أن تتم حوالة الدين وفقاً لنص المادة ۳۲۱ من القانون المدني فى صورة اتفاق مباشر بين الدائن والمحال يتحول الدين بمقتضاه من ذمة المدين القديم إلى ذمة المدين الجديد دون حاجة إلى رضاء المدين القديم، وإذ كان القانون لم يتطلب فى هذا الاتفاق شكلاً خاصاً فإنه يكفى أي تعبير عن الإرادة يدل على تراضى الطرفين واتجاه نيتهما إلى أن يحل المدين الجديد محل المدين فى التزامه ولو كان هذا التراضي ضمنياً. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى – فى استخلاص سائغ إلى أن ثمة اتفاق بين الطاعن والمطعون ضدها – الدائنة – تراضى فيه الطرفان ضمناً على أن يتحمل الطاعن دين المدين الأصلي – شقيقة – وقد تمثل هذا الاتفاق فى السندات الأذنية التي وقعها الطاعن لأمر المطعون ضدها – وكان استظهار نية المتعاقدين واستخلاصها من أوراق الدعوى وظروفها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله، فإن ما ينعاه الطاعن يكون على غير أساس.

الطعن رقم ٦۲۱ لسنة ۳۹ مكتب فني ۲۷ صفحة رقم ۱۲٤۰ بتاريخ ۳۱-۰۵-۱۹۷٦ فقرة رقم : ۳ حوالة الدين بين تاجرين تكتسب الصفة التجارية متى عقدت لشئون تتعلق بتجارتها ويجوز بالبينة والقرائن.

الطعن رقم ۵٤۷ لسنة ٤۲ مكتب فني ۲۷ صفحة رقم ۱۱۷۱ بتاريخ ۲٤-۰۵-۱۹۷٦ إذا تعاقبت الحوالات على الحق الواحدة، وطالب المحال إليه الأخير المدين بقيمة الحق المحال، فلا يشترط لنفاذ الحوالة الأخيرة فى حق المدين سوى قبوله لها أو إعلانه بها مع بيان تسلسل الحوالات السابقة عليها دون حاجة لإعلانه بكل حوالة منها على حدة، إذا المقصود بالإعلان هو إعلان المدين بانتقال الحق إلى المحال إليه الذي يطالب بالدين وإثبات صفته فى اقتضائه، أما غيره من المحال إليهم السابقين الذين أحالوا حقهم إلى الآخرين فلا يلزمون بإعلان المدين بالجوالة: وتنعقد الحوالة التي أبرمها كل منهم بالتراضي بما يترتب عليها من نقل الحق إلى المحال إليه دون حاجة لرضاء المدين. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأعتد فى نفاذ الحوالة فى حق الطاعن بإعلانه بالجوالة الأخيرة بالإنذار الذي أشتمل على بيان الحوالات السابقة، فإنه لا يكون قد خالف القانون.

الطعن رقم ۵٤۷ لسنة ٤۲ مكتب فني ۲۷ صفحة رقم ۱۱۷۱ بتاريخ ۲٤-۰۵-۱۹۷٦ فقرة رقم : ۲ يكفى فى إعلان المدين بالجوالة لتنفذ فى حقه وفقاً لنص المادة ۳۰۵ من القانون المدني حصوله بأي ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، ومن ثم فإنه يقوم مقام الإعلان إنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالحق المحال توطئة لاستصدار أمر أداء به متى كان هذا الإنذار مشتملاً على بيان وقوع الحوالة وشروطها الأساسية.

الطعن رقم ۳۵۲ لسنة ٤۱ مكتب فني ۲۸ صفحة رقم ۷۳۲ بتاريخ ۲۲-۰۳-۱۹۷۷ الأصل طبقاً لما تقضى به المادة ۳۰۳ من القانون أن الحق الشخصي أياً كان محله قابل للحوالة إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، يستوي فى ذلك أن يكون الحق منجزاً أو معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل أو أن يكون حقاً مستقبلاً.

الطعن رقم ۳۵۲ لسنة ٤۱ مكتب فني ۲۸ صفحة رقم ۷۳۲ بتاريخ ۲۲-۰۳-۱۹۷۷ فقرة رقم : ۲ حوالة الحق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تنشئ التزاما جديداً فى ذمة المدين وإنما هي تنقل الالتزام أصلا فى ذمته من دائن إلى دائن أخر باعتبار هذا الالتزام حقاً للدائن المحيل، وينتقل بها الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه.

الطعن رقم ۳۵۲ لسنة ٤۱ مكتب فني ۲۸ صفحة رقم ۷۳۲ بتاريخ ۲۲-۰۳-۱۹۷۷ فقرة رقم : ۳ إذ كان طلب حجز السيارة المقدم من الطاعنة قد أنشأ لها حقاً قبل الشركة الموزعة من شأنه أن يجعل لها أسبقية الحجز التالية بحيث يكون حقها شراء السيارة عند موافقة الشركة المنتجة على طلبها، وكذلك استرداد مقدم الثمن الذي دفعته بموجب إيصال الحجز فى حالة عدم موافقة الشركة المذكورة على الطلب أو عدولها هي عنه، كما أن لها الحق فى الرجوع على الشركة الموزعة بالتعويض إذ هي رفضت تسليمها السيارة رغم قبول الشركة المنتجة للطلب، وهى جميعها حقوق يصح أن تكون محلاً للتعامل وتقبل التنازل عنها بطريق حوالة الحق. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الاتفاق تضمن تنازل الطاعنة للمطعون عليه عن طلب حجز السيارة وعن السيارة ذاتها وأن المطعون عليه يصبح مالكاً لها عند استلامها من الشركة، فإن الاتفاق على هذه الصورة هو حوالة حق وبمقتضاه ينتقل الحق المحال به من الطاعنة إلى المطعون عليه بمجرد انعقاد الحوالة دون نظر إلى نفاذها فى حق الشركة المنتجة وهى المحال عليها لا يغير من ذلك أن الحق فى شراء السيارة لما يوجد بعد عند إبرام الاتفاق أو أنه متعلق على شرط قبول الشركة المنتجة لطلب الحجز لأنه تجوز حوالة الحق المعلق على شرط والحق المستقبل.

الطعن رقم ۳۵۲ لسنة ٤۱ مكتب فني ۲۸ صفحة رقم ۷۳۲ بتاريخ ۲۲-۰۳-۱۹۷۷ فقرة رقم : ٤ تقضى المادة ۳۰۳ من القانون المدني بأن الحوالة تتم دون حاجة إلى رضاء المدين مما مفاده وعلى ما ورد فى مذكرة المشرع التمهيدي، أن المشرع أختار المبدأ الذي سارت عليه التشريعات الحديثة التي تجيز أن يظل المدين بالحق المحال به بمعزل عن تعاقد المحيل والمحال له مراعية فى ذلك أن المدين يستوي لديه استبدال دائن بدائن آخر، وبالتالي فإن الحق به ينتقل بمجرد انعقاد الحوالة دون حاجة إلى نفاذها فى حق المدين المحال عليه.

الطعن رقم ۳۵۲ لسنة ٤۱ مكتب فني ۲۸ صفحة رقم ۷۳۲ بتاريخ ۲۲-۰۳-۱۹۷۷ فقرة رقم : ۵ حق المحال له فى التعويض فى حالة ضمان المحيل لأفعاله الشخصية وفقاً للمادة ۳۱۱ من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يقتصر على استرداد ما دفعه للمحيل عوضاً عن الحق المحال به مع الفوائد والمصروفات، كما هو الحال عندما يتحقق الضمان للمادتين ۳۰۸، ۳۰۹ من القانون المدني، بل هو التعويض كاملاً يشمل قيمة هذا الحق كلها ولو زادت على ما دفعه المحال له للمحيل ويشمل أيضا التعويض عن أي ضرر آخر يلحق بالمحال له من جراء فعل المحيل.

الطعن رقم ۳۵۲ لسنة ٤۱ مكتب فني ۲۸ صفحة رقم ۷۳۲ بتاريخ ۲۲-۰۳-۱۹۷۷ فقرة رقم : ۷ إذا كان المطعون عليه يدعى أنه دفع للطاعنة مبلغ ۱۰۰ جنيه فى مقابل حوالة حقها فى استلام السيارة دون أن يثبت هذا المبلغ فى الاتفاق، وكانت حوالة الحق فى مقابل مبلغ معين أمراً مشروعاً ذلك أن المشرع أجاز فى المادة ۳۰۸ من القانون المدني أن تكون الحوالة بعوض، وهذا العوض وفقاً لما هو مستفاد من المادة ۳۱۰ من القانون المذكور هو الشيء الذي استولى عليه المحيل من المحال له فى مقابل الحوالة، ومن ثم فإن هذا المقابل يخضع فى إثباته للقواعد العامة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أن دفع هذا المبلغ يعتبر عملاً غير مشروع وأنه يجوز بالتالي إثباته بالبينة والقرائن ويمتنع فيه توجيهه اليمين الحاسمة تأسيساً على أنه زيادة غير قانونية فى الثمن الذي حددته الحكومة لبيع السيارات شأنه فى ذلك شأن بيع السلعة المسعرة أو المحددة الربح بما يزيد عن السعر أو الربح المحدد، وكانت المادة الثانية من قرار وزير الصناعة رقم ٤۵۰ لسنة ۱۹٦۳ المعمول به من تاريخ نشره فى ۱۹٦۳/٤/۲۹ والذي حدد سعر السيارة نصر ۱۳۰۰ قد نصت على أن تسرى الأسعار المبينة بالجداول المرافقة لهذا القرار على العقود الجديدة التي تبرم اعتبارا من تاريخ العمل به وإذ كان الثابت أن حوالة الحق قد تمت فى تاريخ ۱۹٦۳/۳/۱۱ وهو سابق على تاريخ العمل بهذا القرار، ومن ثم فإنه لا محل لبحث أثر مخالفة هذا القرار فى خصوص واقعة الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى إلزام الطاعنة بمبلغ المائة جنيه إلى دليل غير كتابي فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

الطعن رقم ٤٤۲ لسنة ٤۱ مكتب فني ۲۸ صفحة رقم ۷۰۹ بتاريخ ۱۹-۰۳-۱۹۷۷ فقرة رقم : ۲ إذ كانت المحكمة الاستئنافية قد انتهت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى أن الحوالة مثار النزاع جدية وهى حوالة المورثة لورثتها حقها فى باقي ثمن الأطيان المبيعة منها وقدره ٤۵۳۹ جنيها و٤۸۰ مليما وبعوض قدره ۱۰۰۰ جنيه بعد أن عجزت المحيلة عن تحصيل دينها قبل المدين فإن ذلك يستتبع استبعاد الحق المحال به جميعه من عناصر التركة إلى حقه للضريبة لأن ما تشترطه المادة ٤ من القانون رقم ۱٤۲ لسنة ٤٤ سالفة الذكر لرد الرسم المدفوع هو جديه التصرف فقط ولأنه من آثار انعقاد الحوالة بين المحيل والمحال له – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ينتقل نفس الحق المحال له وبكل قيمته ولو كان المحال له قد دفع فيه ثمناً أقل ولا محل بالتالي لما ذهبت إليه الطاعنة من حقها فى احتساب الفرق بين الثمن والمدفوع وقيمة الحق المحال به من ضمن عناصر التركة الخاضعة لرسم الأيلولة.

الطعن رقم ٦۰۱ لسنة ٤۳ مكتب فني ۲۸ صفحة رقم ۸۷۷ بتاريخ ۳۰-۰۳-۱۹۷۷ حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذي فى ذمة المحال عليه إلى الثاني، ويتعين مراعاة القواعد العامة فى إثبات الحوالة لما كان ذلك وكان المطعون عليه الأول لم يقدم ما يفيد حوالة عقد الإيجار من البائعة إليه، وكان البين من الإنذار الموجه منه إلى الطاعنين – المستأجرين – إنه أقتصر على الإشارة إلى حلوله محل المؤجر والبائعة فى عقد الإيجار بوصفه خلفاً خاصاً، فإن ذلك لا يكفى لإثبات حصول اتفاق بينه وبين البائعة للعقار المؤجر على تخويله حقها فى قبض الأجرة من الطاعنين.

الطعن رقم ٦۰٦ لسنة ٤۳ مكتب فني ۲۹ صفحة رقم ۱۰۳۱ بتاريخ ۱۹-۰٤-۱۹۷۸ فقرة رقم : ۲ مفاد المواد ۳۱۵، ۳۱٦، ۳۲۱ من القانون المدني أن حوالة الدين تتحقق إما باتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه الذي يصبح بمقتضاه مديناً بدلاً منه، ولا ينفذ فى مواجهة الدائن بغير إقراره، وإما باتفاق بين الدائن والمحال عليه بغير رضاء المدين الأصلي.

الطعن رقم ۲۰۰ لسنة ٤۵ مكتب فني ۲۹ صفحة رقم ۱۲٦۱ بتاريخ ۱٦-۰۵-۱۹۷۸ ينتقل الحق المحال به – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بالجوالة من المحيل إلى المحال له بصفاته ودفوعه كما تنتقل معه توابعه ومنها الدعاوى التي تؤكده. وإذ كان الطاعن – المحال عليه – قد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم وجود عقد إيجار أو أي عقد آخر يربطه بالمطعون عليها وكانت الدعوى الماثلة التي رفعتها المطعون عليها بوصفها محالاً لها – دعوى تؤكد الحق المحال به فتعتبر من توابعه وتنتقل معه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المشار إليه استنادا إلى حوالة عقد الإيجار إلى المطعون عليها، يكون قد أصاب صحيح القانون.

الطعن رقم ۲۰۰ لسنة ٤۵ مكتب فني ۲۹ صفحة رقم ۱۲٦۱ بتاريخ ۱٦-۰۵-۱۹۷۸ فقرة رقم : ۲ يكفى فى إعلان المدين بالجوالة لتنفذ فى حقه طبقاً لنص المادة ۳۰۵ من القانون المدني حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالباً إياه بوفاء الحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانوناً فى المادة ۳۰۵ المذكورة، وتنفذ به الحوالة فى حق المدين.

الطعن رقم ۲۰۰ لسنة ٤۵ مكتب فني ۲۹ صفحة رقم ۱۲٦۱ بتاريخ ۱٦-۰۵-۱۹۷۸ فقرة رقم : ۳ لئن كان الحق المحال به ينتقل بالنسبة إلى المحال عليه بالحالة التي يكون عليها وقت إعلانه بالجوالة أو قبولها إلا أن للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت إعلان الحوالة أو قبولها ومن ذلك الدفع بانقضاء الحق المحال به.

الطعن رقم ٤٤۰ لسنة ٤۵ مكتب فني ۳۰ صفحة رقم ۷٤٦ بتاريخ ۲۵-۰٦-۱۹۷۹ النص فى المادة ۳۱۱ من القانون المدني على أن “يكون المحيل مسئولاً عن أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض أو أشترط عدم الضمان” يدل على أن المحيل يضمن للمحال له جميع الأفعال التي تصدر منه بعد صدور الحوالة ويكون من شأنها الانتقاص من الحق المحال به أو توابعه أو زواله، ويستوي فى ذلك أن تكون الحوالة بعوض أو بغير عوض ولو أشترط المحيل عدم الضمان، ذلك أن مسئولية المحيل عن أفعاله الشخصية تعتبر مسئولية تقصيرية لا يجوز الاتفاق على التحلل منها أو تعديلها، فإذا عمد المحيل بعد انعقاد الحوالة وقبل صيرورتها نافذة فى حق المدين إلى مطالبة المدين بالحق المحال به فأوفاه أو استصدر به حكماً ضده فإن الوفاء للمحيل – أن كان قد حدث – يكون صحيحاً مبرئاً لذمة المدين ولكن المحيل بمطالبته المحال عليه بالدين المحال يكون مسئولاً قبل المحال له بالضمان ولو كان قد اتفقا على عدم الضمان.

الطعن رقم ۸۷۹ لسنة ٤۷ مكتب فني ۳۲ صفحة رقم ۲۱۲۱ بتاريخ ۲٦-۱۱-۱۹۸۱ الإعلان الذي تنفذ به الحوالة فى حق المدين طبقاً لنص المادة ۳۰۵ من القانون المدني هو الذي يتم بورقة من أوراق المحضرين تعلن من المحيل أو من المحال له تتضمن وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، ولا يلزم لنفاذها إعلان المحيل والمحال له معاً.

الطعن رقم ۱۰۹۹ لسنة ٤۷ مكتب فني ۳۳ صفحة رقم ۳۲۵ بتاريخ ۲۵-۰۳-۱۹۸۲ فقرة رقم : ۲ لما كان الثابت فى الأوراق أن مورث الطاعنة والبائع له يستندان إلى عقدي بيع ابتدائيين، وكان قد قضى برد وبطلان الحوالة الصادرة من البائع للبائع لهذا المورث وكانت الطاعنة لم تنع على هذا القضاء بأي مطعن، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى فهم الواقع أو خالف القانون، إذ انتهى إلى أن الحوالة الصادرة من البائع لمورث الطاعنة قد وردت على محل معدوم لأن الحق المحال به لم يؤل أصلاً للبائع حتى يتصرف فيه بحوالته إلى هذا المورث.

الطعن رقم ۱۸۱ لسنة ٤۷ مكتب فني ۳٤ صفحة رقم ٤٤۲ بتاريخ ۰۹-۰۲-۱۹۸۳ لما كان العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وكانت الحوالة عقداً ملزماً للمحيل والمحال إليه كليهما فلا يجوز لأحدهما العدول عنه بإرادته المفردة، وكان الحق المحال به ينتقل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلى المحال له بصفاته ودفوعه كما تنتقل معه توابعه، وكان البين من أوراق الطعن أن مالكي عين النزاع قد أجروها للمطعون ضده الأول بالعقد المؤرخ أول يناير سنة ۱۹٦۰ وأنهم باعوها للطاعنة بعقد البيع الابتدائي المؤرخ .. وحولوا لها عقد الإيجار والأجرة الناشئة عنه منذ إبرامه، مما مؤداه أن الحقوق التي للبائعين عن عقد الإيجار قد انتقلت إلى الطاعنة وكانت الحوالة وإعمالاً لصريح نص المادة ۳۰۵ من القانون المدني تنفذ فى حق المحال عليه بإعلانه بها أو قبوله لها، وكان البين من الأوراق أن المستأجر المطعون ضده الأول قبل الحوالة بالصلح المؤرخ .. الذي نظم كيفية وفائه بالأجرة المستأجرة فتكون الحوالة قد نفذت فى حقه.

الطعن رقم ٦۱۵ لسنة ٤۹ مكتب فني ۳۵ صفحة رقم ۲۲۰۱ بتاريخ ۲۵-۱۲-۱۹۸٤ فقرة رقم : ٤ قبول الدائن للحوالة يعنى عن إعلانه بها رسمياً على نحو ما نص عليه بالمادة ۳۲۲ من القانون المدني، وأنه كالجائز أن يكون هذا القبول ضمنياً كما لو صدر من الدائن أن تعبير عن الإرادة يدل على رضائه بالجوالة وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص قبول البنك للحوالة من إرساله خطاباً للمحال عليه المطعون ضده يحثه فيه على تنفيذ ما سبق أن تعهد به فى عقد البيع الذي تضمن حوالة الدين عليه.

الطعن رقم ۱۳۱۳ لسنة ۵۰ مكتب فني ۳۵ صفحة رقم ۱٤۹۵ بتاريخ ۳۰-۰۵-۱۹۸٤ فقرة رقم : ۲ مؤدى ما نصت عليه المادة ۳۰۳ من القانون المدني أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضى المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد الحوالة بما له من ضمانات بتوابعه، فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل فى مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها إذ يكفى أن يحل محله فيها ويتابع ما بدأه المحيل منها.

الطعن رقم ۲۲۱٤ لسنة ۵٤ مكتب فني ٤۱ صفحة رقم ۲۸۲ بتاريخ ۱۱-۰٦-۱۹۹۰ لئن كانت حوالة الحق تنعقد بمجرد تراضى المحيل والمحال إليه دون حاجة إلى رضاء المدين الذي يضحى محالاً عليه بمجرد انعقاد الحوالة إلا أنها لا تنفذ فى حقه إلا بإعلانه بها رسمياً على يد محضر بإعلان أو إنذار مستقل أو فى صحيفة افتتاح الدعوى التي يقيمها المحال إليه على المحال عليه للمطالبة بالحق المحال به أو بالتنبيه أو التقدم فى توزيع أو توقيع المحال إليه حجزاً تحفظياً تحت يد المحال عليه أو بالإجراءات الأخرى التي نص القانون عليها، أو بقبوله لها، ويكون نفاذها فى حقه من هذا التاريخ الذي يحاج به بانتقال الحق المحال به بجميع مقوماته وخصائصه وتوابعه ومنها الدعاوى التي تؤكد، إلى المحال إليه وكذلك ما عليه من دفوع كان للمحال عليه مجابهة المحيل بها وقت إعلان الحوالة أو قبولها ومن ذلك الدفع بانقضاء الحق المحال به.

الطعن رقم ۲۲۱٤ لسنة ۵٤ مكتب فني ٤۱ صفحة رقم ۲۸۲ بتاريخ ۱۱-۰٦-۱۹۹۰ فقرة رقم : ۲ لما كان الثابت بالدعوى أن حق الشركة المحيلة فى إقامة دعوى المسئولية ضد المطعون ضدها أمينة النقل، قد سقط بالتقادم بمضي مئة وثمانين يوماً على تسليم رسالة النزاع بعد أن أصابها التلف بسقوطها من فوق السيارة الناقلة فى ۱۹۷۹/۱۰/٦ قبل نفاذ حوالة الحق فى التعويض فى حق المطعون ضدها بإعلانها إليها فى ۱۹۸۰/٤/۲٦، وكان المشرع لم يحدد ميعاداً يتعين إعلان الحوالة فيه إلى المحال عليه ومن ثم فإن إعلان الطاعنة المطعون ضدها بالجوالة لا يستوجب احتساب ميعاد مسافة من محل إقامتها لمباشرة هذا الإعلان طبقاً للمادة ۱٦ من قانون المرافعات.

الطعن رقم ۵۷۳ لسنة ۵٦ مكتب فني ٤۱ صفحة رقم ۲۵٦ بتاريخ ۰٦-۰۵-۱۹۹۰ مشترى العقار المؤجر ولم يكن عقده مسجلاً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها الأجرة إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها، لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة فى حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ۳۰۵ من القانون المدني، ويحق المشترى – المحال إليه تبعاً لذلك أن يقاضى المستأجر – المحال عليه – فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجرة لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده منها دعوى الفسخ يستوي فى ذلك أن يحصل إعلان حوالة من المشترى أو البائع طالما بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية.

الطعن رقم ۲۸۱۸ لسنة ۵۹ مكتب فني ٤۱ صفحة رقم ۱۰۰٦ بتاريخ ۱۸-۰٤-۱۹۹۰ فقرة رقم : ۲ حوالة الحق يترتب عليها بمجرد انعقادها انتقال ذات الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بما لهذا الحق من صفات وما عليه من دفوع، فيجوز للمدين أن يتمسك قبل المحال له بنفس الدفوع التي كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل وذلك وفقاً لنص المادة ۳۱۲ من القانون المدني.

الطعن رقم ۹۲ لسنة ۰۳ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ٤۹٦ بتاريخ ۲۲-۱۱-۱۹۳٤ فقرة رقم : ۲ خلافة المشترى للبائع على الحقوق والواجبات المتولدة من عقد الإجارة تحدث بحكم القانون نفسه وبتمام عقد البيع، غير متوقفة على علم المستأجر، فلا يجرى على هذه الخلافة حكم حوالة الديون ولا حكم الحلول محل الدائن بالوفاء له.

الطعن رقم ۷۲ لسنة ٤ مجموعة عمر ۱ع صفحة رقم ٦۸٤ بتاريخ ۱۱-۰٤-۱۹۳۵ ليس للمدين فى حوالة مدنية قبلها المدين والضامن قبولاً ناقلاً للملك أن يقيم الدليل فى وجه المحتال على صورية السبب الظاهر فى ورقة الدين متى كان المحتال يجهل المعاملة السابقة التي أخفى سببها عليه وكان يعتقد أن السبب الظاهر حقيقي وكان المدين لم يدفع بعلم هذا المحتال للسبب الحقيقي وقت احتياله بالدين، لأن إخفاء السبب الحقيقي تحت ستار السبب المنتحل لا يمكن الاحتجاج به على غير المتعاقدين ومنهم المحتال.

الطعن رقم ۵٤ لسنة ۱۰ مجموعة عمر ۳ع صفحة رقم ۳۱۷ بتاريخ ۱۳-۰۲-۱۹٤۱ فقرة رقم : ۲ إذا كانت الحوالة بالدين حاصله بقصد الوفاء للمحتال فإنها تنقل إليه الملكية فى الدين ويكون للمحتال أن يباشر بموجبها التنفيذ بالدين على ملك المدين، ويدخل فى المزايدة مشترياً لنفسه استيفاء لدينه من ثمن المبيع. ومتى استخلصت المحكمة استخلاصا سائغاً من أوراق الدعوى وظروفها أن المقصود من الحوالة إنما كان استيفاء المحتال حقاً له قبل المحيل من الدين المحال بطريق التنفيذ بمقتضى عقد الحوالة الرسمي الذي أحله محل الدائن فى كل ما له من حقوق قبل المدين، فإن المجادلة فى ذلك لا تكون إلا مجادلة موضوعية.

الطعن رقم ۱۳۸ لسنة ۱٤ مجموعة عمر ٤ع صفحة رقم ٦۱۳ بتاريخ ۲۹-۰۳-۱۹٤۵ إن الأحكام بذاتها لا تنشئ حقوقاً جديدة للخصوم بل هي تثبت لهم حقوقهم الناشئة من قبل، وتلزم المنازع فيها باحترامها ونفاذها. فإذا كانت تلك الحقوق قابلة للحوالة برضاء المدين بها وقت نشوئها فإن الأحكام الصادرة بإقرارها ونفاذها تكون أيضاً قابلة للحوالة بدون حاجة إلى رضاء جديد من المدين. وعلى أن قبول المدين تحويل سند الدين ليس معناه فى الواقع قبول تحويل الورقة فى ذاتها بل معناه تحويل الحقوق الثابتة بموجبها، وهذه الحوالة تنسحب بطبيعة الحال على الأحكام الملزمة بنفاذ تلك الحقوق.

الطعن رقم ۱۳۸ لسنة ۱٤ مجموعة عمر ٤ع صفحة رقم ٦۱۳ بتاريخ ۲۹-۰۳-۱۹٤۵ فقرة رقم : ۲ إن البحث فيما إذا كان رضاء المدين بحوالة الدين ينسحب على الحكم الصادر به أو لا ينسحب هي مسألة فى صميم القانون، فلمحكمة النقض أن تتصدى لها مهما كان تقدير محكمة الموضوع فيها على أساس تفسيرها شرط قبول الحوالة.

الطعن رقم ۱۳۵ لسنة ۱٦ مجموعة عمر ۵ع صفحة رقم ۵٦۳ بتاريخ ۱۱-۰۳-۱۹٤۸ إذا كان الحكم – حين قضى بأحقية المدعى فى الري والصرف من مسقى ومصرف معينين استنادا إلى اتفاق غير مسجل محرر بين المدعى عليه وبين ملاك الأطيان الأصليين الذين آلت عنهم الملكية إلى المدعى – قد أسس ذلك على أن الحق موضوع هذا الاتفاق، سواء كان الاتفاق منشئاً له أو مقرراً، إن هو إلا من توابع الأطيان ينتقل معها إلى من تؤول إليهم ملكيتها، وأن هذا الاتفاق يعتبر اشتراطا لمصلحة الغير ممن تؤول إليهم ملكية الأطيان يترتب عليه نشوء الحق مباشرة للمشترط بلا حاجة إلى نقله بطريق الحوالة، وذلك دون أن يبين الحكم أن المدعى عليه مالك أو غير مالك لمجرى المصرف والمسقى، وهل هو صاحب حق فى مياههما أم لا، فإن كان مالكاً أو صاحب حق فهل الاتفاق المذكور منشئ للحق الذي هو محله فيكون تسجيله لازماً لإنشاء الحق بين العاقدين أنفسهم، أم مقرر له فلا يلزم تسجيله، أما إن لم يكن مالكاً ولا صاحب حق فيكون ذلك الاتفاق مجرد تعهد بعدم التعرض من جانب المدعى عليه فيما ليس له حق فيه ويكون القضاء للمدعى بالحق فى الري والصرف غير متوقف على وجوده ولا على تسجيله – فهذا الحكم يكون معدوم الأساس معجزاً محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.

خالص تحياتى

حسام الموافى

المحامى

01021599145

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *