صيغة دعوي استرداد حيازه مستعجلة

صيغة دعوي استرداد حيازه مستعجلة

انه فى يوم …………… الموافق…… /…../ ……

بناء على طلب السيد /……………………..المقيم ……………

ومحله المختار مكتب الاستاذ / حسام محروس الموافى المحامى الكائن فى ………..                     

انا……….. محضر محكمة……… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد /……………. المقيم……………….. قسم …………….. محافظة………….

مخاطبا مع /………………

واعلنته بالأتى

بموجب ( عقد بيع أو عقد إيجار أو إعلام شرعى ) مؤرخ …/…/…….(اشترى او ورث او استاجر) الطالب العقار الكائن فى …………. رقم …….. ومنذ ذلك التاريخ والطالب يحوز العقار المشار إليه  حيازه كاملة وهادئه ومستقرة .. لم ينازعه فيها أحد .

الا انه بتاريخ …/…/……. فوجىء الطالب بالمعلن اليه يسلب منه تلك الحيازته وذلك حيث ……….

وحيث جاء نص الماده 958 من القانون المدنى على انه :

“1- لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه

فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .

2- و يجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره.”

وكذلك نص الماده 959 من القانون المدنى  والتى تنص على انه:

“1- إذا لم يكن من فقد الحيازة قد إنقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . و الحيازة

 الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى.فإذا لم يكن لدى أى من

 الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ  .

2- أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى. “

وكذلك نص الماده 960 من القانون المدنى  والتى تنص على انه:

“للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى إسترداد الحيازة على من إنتقلت إليه حيازة الشىء المغتصب منه و لو كان هذا الأخير حسن النية .”

وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات  والتى تنص على انه:

” يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع

 عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت….. “

وحيث انه لم يمضى سنه على سلب المعلن إليه لحيازه الطالب فى غيبته فمن ثم يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة أمام قاضى الامور المستعجله طالبا الحكم برد الحيازه المسلوبه لتوافر الاستعجال المتمثل فى حرمان الطالب من الانتفاع بالعقار محل النزاع (سواء شقه او عماره او فيلا او محل ………)

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة ………… للامور المستعجله الكائن مقرها ………….. امام الدائرة (     ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……………. الموافق …./…./…….. وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله برد الحيازه المسلوبه من الطالب على عين النزاع المبينه بصدر الصحيفه والزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل العلم/……. 

السند القانونى : الماده  (960,959,958) من القانون المدنى والماده (45) من قانون المرافعات.

دعوى استرداد الحيازة معلقا عليها باحكام النقض

شروط دعوى إسترداد الحيازة:

تنص المادة 958 من القانون المدنى على أنه:

    “حائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه ـ

فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك و يجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره “.

دعوى استرداد الحيازة دعوى موضوعية تتطلب ثلاثة شروط لقبولها وهى كالتالى:

أولا: توافرة الحيازة المادية بشروطها القانونية:

يجب أن تكون للمدعى حيازة ثابتة وقت حصول الإعتداء عليها وان تكون حيازة مادية

بأن تكون يده متصلة بالعقار إتصالاً مادياً وقت سلب الحيازة ولا يلزم أن يكون متواجداً به في ذلك الوقت

وإنما يكفي بسط سيطرته عليه.

وقضت محكمة النقض فى ذلك الشأن بأنه:

     “دعوى استرداد الحيازة . قيامها على رد الاعتداء غير المشروع . شرط قبولها .

أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار اتصالاً فعلياً حال وقوع الغصب

وأن تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة وترفع الدعوى خلال سنة من حصول سلب الحيازة.”

(الطعن رقم ١٨٣٠٤ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة 1/٠٤/2017)

ودعوى إسترداد الحيازة تقوم قانوناً علي رد الإعتداء غير المشروع

دون نظر إلى صفة واضع اليد فلا يشترط توافر نية التملك عند واضع اليد ولا وضع يده مدة سنة سابقة على التعرض.

  ويتطلب أن تكون حيازة هادئة وظاهرة لا لبس فيها ومستقرة وأن يقع سلب الحيازة.

وإستقرت احكام محكمة النقض على أنه:

دعوى إسترداد الحيازة . قيامها على رد الاعتداء غير المشروع . شرط قبولها .

أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية و متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً حال و قوع الغصب . مؤداه .

عدم اشتراط نية التملك . أثره . جواز رفعها من المستأجر

(الطعن رقم ٦٦٩٩ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة 24/٠٥/2016)

وطبقا لنص المادة 100 من قانون الإثبات لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى استنباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكون عقيدته.

ثانيا: الشرط الثانى فقد الحيازة:-

يشترط فى دعوى الحيازة أن يحرم الحائز حرماناً كاملاً من الإنتفاع بالعين بالقوة

ولكن لا يلزم أن يتوافر الإكراه المادى فيكفي أن يكون رغم إرادة الحائز على نحو لا سبيل له إلى دفعه

بأن يكون إيثاراً للعافية ولو ولم يقع إعتداء مادى أو كان وليد غش أو تدليس أو تحايل.

فكل عمل غير مشروع يعد اكراهاً مادام أن من شأنه الإخلال بالنظام والأمن العام.

وقد قضت محكمة النقض في ذلك الشأن بأنه:

  ” دعوى استرداد الحيازة . لا يشترط لقبولها أن يكون سلبها مصحوباً بإيذاء أو تعد على شخص الحائز أو غيره . كفاية سلبها قهراً .”

(الطعن رقم ١٣١٢ لسنة ٥٢ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٢/١٢ مكتب فنى

 ( سنة ٣٨ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٣٨ )

ثالثا: الشرط الثالث أن ترفع الدعوى خلال سنة من سلب الحيازة:

يشترط أن ترفع الدعوى الحيازة خلال سنة من فقد الحيازة وسلبها فهو شرط لقبول دعوى الاسترداد.

ولكن إذا وقع الغصب بالغش أو التحايل فإن مدة السنة تبدأ من تاريخ علم الحائز

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه:

اقامة الطاعن دعواه بطلب استرداد حيازته للعين محل النزاع لسلبها منه تنفيذاً لقرار النيابة العامة

بتمكين المطعون ضدها منها . مؤداه . اعتبار تاريخ تنفيذ ذلك القرار فعلياً ذات تاريخ فقد الحيازة .

علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد رغم اقامتها خلال سنة من ذلك التاريخ .

خطأ وقصور وفساد في الاستدلال .

(الطعن رقم ١٨٤٢ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة 16/٠١/2013)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *