صيغة دعوي تعويض عن تنفيذ قرار إزالة

صيغة دعوي تعويض عن تنفيذ قرار إزالة

إنه في يوم الموافق …/ …/ …. 

بناء على طلب السيد / ………… المقيم ………………..

ومحله المختار مكتب الأستاذ / حسام محروس الموافى المحامى – بالقاهرة

أنا ….. محضر محكمة…… الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

السيد / ………..المقيم …….. قسم/مركز ………. محافظة …….….

 مخاطبًا مع /

وأعلنتهم بالآتي

بتاريخ …/ …/ ….. استأجر الطالب ما هو ……………… بغرض الاستعمال في …………… بالعقار رقم ………. الكائن في………………….. قسم …….. محافظة ……….

وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها………. جنيه من المعلن اليه تدفع مقدما أول كل شهر، ومنذ ذلك التاريخ والطالب ملتزم بكافة الالتزامات دون أي تقصير، إلا أنه بتاريخ …/ …/ ….. فوجئ الطالب بقرار صادر من ………..بإزالة ……….

ــ بتاريخ …/ …/ ….. قام المعلن اليه بتنفيذ قرار الإزالة وطرد الطالب من العين المؤجرة له جزاء تعديه وهو ما يخالف الواقع والقانون ولم يلتفت المدعى عليه لوجود طعن على القرار الخاص بالإزالة أمام محكمة القضاء الإداري.، والذي صدر فيه الحكم بتاريخ …/…./ …… بعدم صحة القرار حيث إنه ……………………..

ــ الأمر الذي يضار منه الطالب ومن ثم يحق له طلب التعويض استناد إلى نص المادة 163 من القانون المدني والتي تنص على أنه : “كل خطأ سبب ضررً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض” .

الخطاء والضرر وعلاقة السببية

كما يتوافر ركني الخطاء والضرر وعلاقة السببية بينهما، والمشروطة في القانون ، حيث إن المدعى أخطاء في استصدار قرار إزالة التعدي مخالفا بذلك الواقع حيث انه : “…………“.

عنصر الضرر

وبالنسبة لعنصر الضرر فهو متوافر في حق المدعى عليه حيث قام بتنفيذ قرار الإزالة، وقام بطرد الطالب من العين المؤجرة له مسببا حرمانه من ……….. ( حسب نوع العين يحدد أسلوب الانتفاع ونوع الحرمان )، بالإضافة إلى الضرر الأدبي الذي لحق بالطالب من جراء طرده من العين وإساءة سمعته بغير وجه حق.

علاقة السببية

وعلاقة السببية بينهم في وجود علاقة مباشره بين خطاء المدعى عليه في تنفيذ القرار دون انتظار حكم المحكمة الإدارية في الطعن على القرار والضرر الذي أصاب الطالب الأمر الذي تكتمل معه أركان المسؤولية التقصيرية من المدعى عليه ومن ثم يحق للطالب التعويض من المدعى عليه من جراء خطأه .

والمدعى يقدر التعويض بمبلغ ……… جنيه جبرًا للضرر المادي والأدبي الذي أصابه وذلك عملا بنص المادة 221 من القانون المدني والتي تنص على أنه:

1ــ إذا لم يكن التعويض مقدرًا في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول .

2- ومع ذلك إذا كان …………………. الخ

وكذلك نص المادة 222 من القانون المدني والتي تنص على أنه:

1ــ يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضًا ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذ تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء .

2- ومع ذلك …………………. الخ

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من أصل العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة ( ) الكائن مقرها…………. أمام الدائرة ( ) ، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ( ) الموافق …/…/ ….. م ، وذلك لسماع الحكم بإلزام المعلن إليه بان يدفع للطالب مبلغ …………. جنيه تعويضًا عن الضرر المادي والأدبي ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولأجل العلم /

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *