صيغة طعن على ضريبة التصرفات العقارية – صيغة إعلان صحيفة دعوي ادارية

صيغة دعوى براءة ذمة من ضريبة تصرفات عقارية

صيغة نموذج صحيفة دعوى طعن على متأخرات ضريبة التصرفات العقارية

نموذج طعن على ضريبة التصرفات العقارية – صيغة طعن على ضريبة التصرفات العقارية – الطعن على نموذج ۸ عقاري – التظلم من ضريبة التصرفات العقارية – صيغة طعن على الضريبة العقارية – صيغة دعوى براءة ذمة من ضريبة تصرفات عقارية – تعديل ضريبة التصرفات العقارية – مواعيد الطعن على ضريبة التصرفات العقارية

السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة (( رئيس محكمة القضاء الاداري بالـ ……………………………. )).

يتشرف بتقديم هذا لسيادتكم / ………………………………………… المقيم في/ ………..

ومحله المختار مكتب الأستاذ / حسام محروس الموافى – المحامى

                                                    ضـــد :

السيد الدكتور/ وزير المالية                                                      بصفته .

السيد / رئيس مصلحة الضرائب بالقاهرة                                      بصفته .

السيد/ مدير عام منطقة ضرائب المنوفية                                      بصفته.

السيد/ رئيس مأمورية ضرائب ……………                                       بصفته .

    الموضـــــــــــــــوع :

حيث قامت مأمورية الضرائب العامة بمدينة …………….. بمطالبة الطالب بمبلغ ۲۵۰۰۰ فقط خمسة وعشرون الف جنية بالإضافة الي مقابل التأخير عن عدم السداد؛ وذلك بموجب اعلان رسمي بتاريخ ۱٦/۳/۲۰۲۱م.

وسند هذه المطالبة كما هو وارد بالإعلان ان الطالب قام بتصرف عقاري بتاريخ ۲۷/۱/۲۰۱٤م وعليه قامت بإعلانه بسداد المبلغ المذكور عالية عن هذا التصرف العقاري بالإضافة لمقابل التأخير عن عدم السداد.

وهذه المطالبة قد جاءت مخالفة للقانون ومجحفة بحقوق الطالب للاتي بيانه:

نصت المادة ٤۲ من القانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵م علي:

” تفرض ضريبة بسعر ۲.۵ % وبغير أي تخفيض علي اجمالي الإيرادات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة ….. وعلي مكاتب الشهر العقاري اخطار المصلحة بالتصرفات التي تستحق عليها الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون خلال ۳۰ يوم من تاريخ الشهر”.

الأمر الذي يفهم منه ان المشرع قد اشترط لسريان الضريبة ان ينصب التصرف علي عقارات مبنية او أراضي داخل كردون المدن وان تكون هذه التصرفات نهائية ومشهرة.

ولقد استقر قضاء محكمة النقض وفتاوي مجلس الدولة في ظل هذا النص وسابقية علي انه يجب ان يكون التصرف قد تم شهره، لأنه بالشهر وحده يتحدد المركز القانوني لطرفي التصرف في المواد العقارية.

ورفض مجلس الدولة حينئذ اعتبار العقد العرفي كافيا لفرض الضريبة علي التصرف العقاري الناشئ عنه، مفسرا عباره التصرف الواردة بقانون الضريبة بانها التصرف في الحق أي نقل الحق من شخص لأخر وهو الذي لا يتم الا بالتسجيل والشهر، فيكون المقصود بالتصرف هو نقل الملكية وليس مجرد اجراء عمل قانوني كالعقد اذ لابد من استيفاء الركن الذي حدده القانون لنقل الملكية وهو التسجيل بالشهر العقاري.

وقد أصدرت الإدارة العامة لبحوث ضرائب الدخل الفتوي رقم ۱۱۳۳ في ۲۷/۱۰/۲۰۰۸م وقالت ان الواقعة المنشئة لضريبة التصرفات العقارية هي واقعه الشهر والتسجيل طبقا لقانون الشهر العقاري وذلك تطبيقا لحكم المادة ٤۲ لسنة ۲۰۰۵م.

وبتطبيق ذلك علي حالتنا نجد الاتي : –

ان العقد العرفي المنشئ للضريبة المطالب بها مؤرخ في ۲۳/۱۱/۲۰۱۱م وليس بتاريخ ۲۷/۱/۲۰۱٤م كما ورد بإعلان المطالبة بالسداد.

حيث عمّدت مصلحة الضرائب الي تغيير تاريخ التصرف وجعله في عام ۲۰۱٤م وتحصيل الضريبة على البيع العرفي بالمخالفة للقانون استنادا الي حكم صحة توقيع.

فأرادت مصلحة الضرائب تغيير تاريخ التصرف لتطبيق القانون رقم ۱۰۱ لسنة ۲۰۱۲م – وكذا القانون ۱۱ لسنة ۲۰۱۳م – بتعديل نص المادة ٤۲ من القانون ۹۱ لسنة ۲۰۰۵م.

حيث ان القانون رقم ۱۰۱ لسنة ۲۰۱۲م والمعدل لبعض احكام القانون ۹۱ لسنة ۲۰۰۵م قد نص علي تعديل المادة ٤۲ من القانون الأخير وقد نصت علي الاتي:

“تفرض ضريبة بسعر ۲.۵% و بغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشئات عليها ، و سواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، و سواء كانت المنشأة مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير ، و سواء كانت مشهرة او غير مشهرة “.

وتناست مصلحة الضرائب مبدأ هام من المبادئ القانونية الا وهو مبدأ عدم رجعية القوانين؛ ومضمون هذا المبدأ ان القانون انما يصدر ليطبق علي المستقبل أي علي الفترة الزمنية التي تلي نفاذة، وبالتالي فان القانون الجديد لا يسري علي ما تم من تصرفات ووقائع وما نتج عنها من اثار قبل بدء نفاذة بل تبقي خاضعه لأحكام القانون القديم.

وعلي ذلك فان القانون الواجب التطبيق علي العقد العرفي المؤرخ ۲۳/۱۱/۲۰۱۱م هو القانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵م القائل بانه يجب اشهار التصرف العرفي لربط الضريبة والمطالبة بها.

وعلي ذلك:

فإن ضريبة التصرفات العقارية (شأنها شأن رسوم التسجيل) إنما تستحق بسبب تسجيل العقد.

أي أن الواقعة المُنشئة للضريبة في التصرفات العقارية هي واقعة التسجيل أمام مأمورية الشهر العقاري لعقد البيع العرفي، لأنه قبل تسجيل العقد لا ينشأ دين الضريبة، لكون الملكية لا تنتقل في العقارات إلا بالتسجيل، وأن العقد الابتدائي (العرفي) ما هو إلا التزام بإنشاء حق شخصي بين طرفيه.

ويكون الوضع كذلك ولو ثبت وجود العقد العرفي وخروج العقار المبيع من حيازة البائع إلى حيازة المشتري وحصول المشتري على ثماره.

 (“التصرفات العقارية في ضوء القانون الضريبي وأحكام القضاء” – للدكتور/ محمد حامد عطا – طبعة ۲۰۰۰ الإسكندرية – صـ ٦۰ وما بعدها )

هذا؛ وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ ۱۲/۱۲/۱۹۸۵ (ملف رقم ۳۷/۲/۲۹۳) بأنه:

“إذا تعددت التصرفات فلا تستحق الضريبة إلا على ما سُجِلَ منها”..

وكذلك من المُقرر في قضاء النقض أن:

“الواقعة المُنشئة لضريبة التصرفات هي واقعة شهر التصرف وليس مُجرد انعقاده”.

(الطعن رقم ۱۵٦۲ لسنة ۵۵ قضائية – جلسة ۷/۵/۱۹۹۰. المصدر: المرجع السابق – نفس الموضع).

أي أن الضريبة في التصرفات العقارية تستحق فقط عند تسجيل التصرف في مأمورية الشهر العقاري، ولا تستحق بمُجرد إبرام عقد البيع الابتدائي (طالما لم يُسجل)، … وإذا لم يتم تسجيل العقد فإن الضريبة لا تستحق حتى ولو سدد المشتري كامل الثمن للبائع، فمناط استحقاق دين الضريبة هو تسجيل العقد فقط وليس أي شيء آخر.

وهو ما اكدته فتوى قطاع البحوث بمصلحة الضرائب بموجب الكتاب الصادر من الإدارة العامة للبحوث تحت رقم ۱۱۳۳ بتاريخ ۲۷/۱۰/۲۰۰۸ بقولها: –

((إيماء إلى كتاب سيادتكم ۱۰٤۹ بتاريخ ۲۰/۱۰/۲۰۰۸ بشأن موافاتكم بالرأي في مدى خضوع التصرفات العقارية غير المشهرة من عدمه.

نتشرف بإفادة سيادتكم أنه استقر الرأي إلى : –

أن الواقعة الناشئة لضريبة التصرفات العقارية هى واقعة الشهر والتسجيل طبقا لقانون الشهر العقاري وذلك تطبيقا وذلك لحكم المادة (٤۲) من القانون (۹۱) لسنة ۲۰۰۵ وتعديلاته بإصدار قانون الضريبة على الدخل((.

وأما عن مقابل التأخير:

فان التصرفات العرفية المبرمة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم ۱۰۱ لسنة ۲۰۱۲م المعدل لبعض احكام القانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵م فلا يسري بشأنها مقابل التأخير، ولكن يسري مقابل التأخير في حالة ما اذا تم شهر العقد ولم يسدد الممول هذه الضريبة فيحسب مقابل التأخير من تاريخ الشهر.

أما التصرفات العرفية أو المشهرة والمبرمة بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۳م فيسري بشأنها مقابل التأخير اذا لم يلتزم المتصرف بسداد الضريبة بعد ثلاثون يوما من واقعه التصرف.

وقد أصدرت الإدارة المركزية لبحوث ضرائب الدخل بالاتي:

((ايماء الي الاستفسار الوارد بكتابكم للإدارة تحت رقم ٤۷۸ بتاريخ ۳۰/۵/۲۰۱۱م بشأن الإفادة بتاريخ استحقاق مقابل التأخير علي ضريبة التصرفات العقارية.

نتشرف بالإفادة انه بدراسة الموضوع استقر الراي بالإدارة بموافقة السيد الأستاذ الدكتور رئيس القطاع الي الاتي: –

عدم سريان مقابل التأخير المنصوص عليه بالمادة ۱۱۰ من القانون ۹۱ لسنة ۲۰۰۵م وتعديلاته علي ضريبة التصرفات العقارية الواردة بالمادة ٤۲ من القانون سالف الذكر لعدم انطباق الاحكام الواردة بكل من البند ” ۱  –  ۲ ” من المادة ۱۱۰ سالفه الذكر علي ضريبة التصرفات العقارية.

حيث ورد علي سبيل الحصر بنص المادة ۱۲۷ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الحالات التي تكون فيها الضريبة واجبة الأداء وضريبة التصرفات العقارية تكون واجبة الأداء من تاريخ شهر التصرف طبقا لنص المادة ٤۲ من القانون ۹۱ لسنة ۲۰۰۵م وهذه الحالة ليست من ضمن الحالات الواردة بنص المادة ۱۲۷ سالف الذكر)).

وحيث أن المصلحة المدعى عليها لم تستمع لأية مبررات قانونية من الطالب الذى أوضح أن اتفاقا على الصورية قائم بينه وبين المشترى وعرض على مأمور الضرائب بالمصلحة سالفة الذكر وأن يقدم من المستندات ما يفيد ذلك إلا انه رفض .

وقد لجأ الطالب إلي لجان فض المنازعات اللجنة رقم ٦ ومقرها مصلحة الضرائب ۳ شارع حسين حجازي- القاهرة بالطلب رقم   ………………  لسنه ۲۰۲۱م .

وهدياً بما تقدم جميعه وإذ ينازع الطالب في مدى استحقاق دين الضريبة وحلول أدائه وينعى على مصلحة الضرائب الخطأ في تفسير القانون وتطبيقه.

بنـــاء عليـــــه :

أولا: بقبول الدعوي شكلا.

ثانيا: براءة ذمة المدعي من مبلغ ……………………جنية فقط خمسة وعشرون الف جنيه بالإضافة الي مقابل التأخير المطالب به، والتي تزعم مصلحة الضرائب انه مدين لها به لأنه غير مستحق الأداء، مع تحمل المعلن اليهم قيمه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وكيل الطالب/

……………….

المحامى

صيغة إعلان صحيفة دعوي ادارية

انه في يوم                الموافق   /     /  2022م     

بناء على طلب السيد / ………………………………………… المقيم في/ ……….

ومحله المختار مكتب الأستاذ / حسام محروس الموافى – المحامى

                                                    ضـــد

 السيد الدكتور/ وزير المالية                                                      بصفته .

لسيد / رئيس مصلحة الضرائب بالقاهرة                                      بصفته .

السيد/ مدير عام منطقة ضرائب المنوفية                                      بصفته.

السيد/ رئيس مأمورية ضريبة ………                                 بصفته.

مخاطبا مع /

ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بمجمع المصالح قسم القضاء الإداري الدور الخامس وأعلنت سيادتهم بصورة من عريضة الدعوى المودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية ونبهت على سيادتهم بضرورة العلم بما جاء بها مع سريان مفعول هذا الإعلان قانونا، مع تحمل المعلن اليهم قيمه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

ولأجل العلم/

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *