مذكرة فى جنحة ضرب بدون أداة

مذكرة فى جنحة ضرب بدون أداة
مذكرة بدفاع
السيد/                       (متهم)
ضــــد
النيابه العامه/ (سلطه الاتهام)
أولا الوقائع/ اتهمت النيابه العامه المتهم لأنه فى يوم سابق بدائره مركز          احدث الاصابات الموصفه بالتقرير الطبى
قال تعالي: ( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) صدق الله العظيم
ثانيا الدفوع/ 1- عدم وجود دليل بالاوراق أو ثمه شاهد .
2-التناقض بين الدليلين القولى والفنى.
3-كيديه الاتهام وتلفيقه وجود خلافات سابقه.
أولا : عدم وجود دليل بالأوراق أو ثمه شاهد :
لايوجد فى الأوراق من وجود دليل على ان المتهم قام بالتعدى على المجنى عاليها سوى اقوالها وهذا لايعد دليل لأنه كلام مرسل ينقصه الدليل والشهود وهذا ما أكدته محمكه النقض (وكانت الأحكام الجنائيه تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ) نقض جنائى 514لسنه46ق جلسه 6/2/1977
ثانيا التناقض بين الدليلين القولى والفنى:
الهيئه الموقره ::: الثابت من أقوال المجنى عاليهافى ص1 (أنا مصابه فى زراعى الشمال واليمين وفى وركى الشمال والا ضربنى المشكو فى حقه وضربنى بالخشبه التى كانت فى يده ) أن المتهم أعتدى عاليها بالضرب فى أماكن محدده فى جسمها والثابت من التقرير الطبى أن اصابات المجنى عاليها هى ( أحمرار العضد الايسر ) وليس بها اصابات أخرى سواء فى الذراع الشمال أواليمين اذ لو صحت أقوالها وبالإدق أقوالها مع ورد بالتقرير الطبى وأثبت انا بها اصابات فى الذراع اليمين والشمال ولكن لم يأتى التقرير الطبى بوجود أى اصابات فى الذراع الشمال اواليمين
الهيئه الموقره:::: حيث جاء فى أقوال المجنى عاليها بأن المتهم أحدث الاصابات التى بها بواسطه(خشبه )
والخشبه(كالعصاه ) تحدث مايعرف بالجرح الرضى نسبه الى الاله الراضه وليس أحمرار ولكن لم يوجد
هناك كسور فى الذراع الأيمن والشمال أو اى اصابات بهما وان جميع التقارير الطبيه تثبت الاصابه ولا تثبت الفاعل
ثالثا : كيديه الاتهام وتلفيقه ووجود خلافات سابقه
حررت المجنى عاليهاشكواها ضد المتهم بتارخ “”””””””2006م كما هو ثابت فى المحضر ص1(هل يوجد خلافات سابقه بينكم أجابات لا توجد خلافات ) ولكن الخلافات موجود بالفعل والدليل على ذلك أنه بتاريخ “”””””””””””*2006 تقدم المتهم الى غرفه الطوارىء والعمليات بشبراقاص تابع المجلس المحلى ضد المجنى عاليها (بأنها تعدت عليه بالسب القذف) وفى “””””””””*”””””””””2006م تم سؤالها فى محضر رسمى فى نقطه شرطه شبراقاص وتم عرضها على السيد وكليل النائب العام فى نفس اليوم الساعه 1.40 حيث قرر السيد وكيل النائب العام .
أولا: أمر بصرفها من سرايا النيابه.
ثانيا: تستوفى الأوراق بسؤال الشاكى فى مضمون شكواه .
فكيف كما ورد فى اقوالها انه لايوجد خلافات سابقه وان دل هذا يدل على كذبها وانها تكيد الاتهام للمتهم وهذا يدل على الشك فى صحه الاتهام المسند الى المتهم وكما تعلمنا من أحكامكم (أن الشك يفصر لصالح المتهم وهذا ماأكدته محكمه النقض )
(اذ أنه يكفى فى المحاكم الجنائيه ان يتشكك القاضى فى صحه اسناد التهمه الى المتهم لكى يقضى بالبرأه اذ يرجع الامر فى ذلك الى اقتناعه هو ) نقض جنائى 677لسنه46ق جلسه 7/1/1997م
وذلك يؤكد كيديه الاتهام وتلفيقه ان هناك خلافات سابقه بينها وبين المتهم ادت الى تحرير المحضر ضده نقدم
لعدالتكم صوره طبق الاصل عن البلاغ والمحضر المحرر ضدها سنقدمه فى حافظه مستندات
الطلــــــبات
فان المتهم يلتمس من سيادتكم الحكم له بالبراءه من الاتهام المسند اليه.
 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *