مرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

مرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

نحن خليفة بن زايد آل نهيان               رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
  • وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
  • وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
  • وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته،
  • وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته ،
  • وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
  • وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2004 في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام، وتعديلاته،
  • وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، وتعديلاته،
  • وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية،
  • وعلى القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، وتعديلاته،
  • وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين، وتعديلاته ،
  • وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتعديلاته،
  • وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية، وتعديلاته،
  • وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعديلاته،
  • وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية،
  • وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
  • وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها،
  • وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية،
  • وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية،
  • وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة،
  • وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية،
  • وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتعديلاته، وتمويل التنظيمات غير المشروعة،
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنصـوص المـواد (1)، و(2)، و(6)، و(9)، و(12)، و(13)، و(14)، و(15)، و(17)، و(19)، و(22)، و(23)، و(25)، و(26)، و(28)، و(29) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه، النصوص الآتية:

المادة (1):

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة : الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة : وزارة المالية.

الوزير : وزير المالية.

المصرف المركزي : مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

المحـافظ : محافظ المصرف المركزي.

اللجنـة : اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

الوحـدة : وحدة المعلومات المالية.

الجهة الرقابية : السلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إلهـا التشريعات بالرقابة على المنشآت الماليـة والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح، أو السلطة المختصة بالموافقة على مزاولة النشاط أو المهنة إذا لـم تحـدد التشريعات جهة الرقابة.

جهـات إنفاذ القـــــــــــــانون : السلطات الاتحادية والمحلية التي يعهد إليها بموجـب تشريعاتها النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم، بما فيها جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

الجهات المعنية : الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون في الدولة.

الجريمـة الأصــلية : كل فعل يشكل جناية أو جنحة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، سـواء ارتكب داخل الدولة أو خارجها متى كان معاقباً عليه في كلتا الدولتين.

غسـل الأمـوال : أي فعل من الأفعال المحددة في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.

تمويل الإرهاب : أي فعـل مـن الأفعال المحددة في المادتين (29 ، 30) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه.

التنظيمـات غير المشـروعة : التنظيمات المجرم إنشاؤها أو التنظيمات المجرم أحد أنشطتها.

تمويـل التنظيمات غير المشــــــــــروعة : كل فعل مادي أو تصرف قانوني يراد به توفير المال لتنظيم غير مشروع أو لأحد أنشطته أو لأحد المنتمين إليه.

الجريمــة : جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة.

الأمـــــــــــــوال : الأصـول أيـا كانـت طريقـة اكتسابها ونوعهـا وشـكلها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتـة ، إلكترونية أو رقميـة أو مشـفرة، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات والصكوك القانونية أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي التي تثبت تملك تلك الأصـول أو الحصص أو الحقـوق المتعلقة بها، وكذلك الموارد الاقتصادية التي تعـد أصـولا أيا كان نوعها بما يشمل الموارد الطبيعية، وكذلك الائتمانات المصرفية والشبكات وأوامـر الـدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وأي فـوائـد أو أرباح أو دخـول أخـرى متأتية أو ناتجـة مـن هـذه الأصـول، ويمكن استخدامها للحصول على أي تمويل أو سلع أو خدمات.

الأصــول الافتراضــية : تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تتداولها رقمياً أو تحويلها، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، وغير ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المتحصـلات : الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جناية أو جنحة، ويشمل ذلك الأرباح والامتيازات والفوائد الاقتصادية، وأي أموال مماثلة محولة كلياً أو جزئياً إلى أموال أخرى.

الوســــــــــــائط : ما يتم أو يراد استخدامه بأي شكل من الأشكال في ارتكاب جناية أو جنحة.

المعاملات المشبوهة : معاملات تتعلـق بـأموال تـتـوافـر بـشـأنها أسباب معقولة للاشتباه في أنها متحصلة من أي جناية أو جنحة أو مرتبطة بتمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، سواء تم تنفيذها أو شرع في ذلك.

التجميـد أو الحجـز : الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تحريكها أو تبديلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال بأمر صادر من سلطة مختصة.

المصـــــــــــادرة : نزع ملكية الأموال الخاصة أو المتحصلات أو الوسائط بصورة دائمة بموجب حكم صادر من محكمة مختصة.

المنشآت المالية : كـل مـن يـزاول نشاطاً أو أكثر مـن الأنشـطة أو العمليات المالية التي تحددها اللائحـة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون لمصلحة عميل أو نيابة عنه.

الأعمال والمهن غيـر الماليـة المحـددة : كل من يزاول عملا أو أكثر من الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

الجمعيات غير الهادفـة للـربح : كل جماعة ذات تنظيم لـهـا صـفـة الاستمرار لمدة محددة أو غير محـددة تـؤلـف مـن أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو ترتيـب قـانـوني غير هادفـة للـريـح تـقـوم بجمع أو تلقي أو صـرف أمـوال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من أغراض البر.

الترتيب القانوني : العلاقة التي تنشأ بموجـب عـقـد بين طرفين أو أكثر، ويشمل ذلك دون حصر الصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.

العميـــــل : كل مـن يـقـوم أو يشرع في القيـام بـأي من الأعمال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مع إحدى المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية.

المستفيد الحقيقى: الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر فعلياً على العميل بشكل نهائي أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه، كما يتضمن الشخص الذي يمتلك سيطرة فعلية ونهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو من خلال سلسلة ملكية أو سيطرة أو غيرها من الوسائل غير المباشرة.

مزودي خدمات الأصــــــــــــول الافتراضــية : أي شخص طبيعي أو اعتبـاري يزاول كعمـل تـجـاري نشـاطأ أو أكثر من أنشطة الأصـول الافتراضية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، أو العمليات المتعلقة بها لمصلحة شخص طبيعي أو اعتباري آخر أو نيابة عنه.

العمليـــة : كل تصـرف أو استعمال للأمـوال أو المتحصلات، ويشمل على سبيل المثال: الإبداع، والسحب، والتحويل، والبيع، والشراء، والإقراض، والمبادلة، والرهن، والهبة.

المسجل : الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة.

تدابير العناية الواجبـة : عملية التعرف أو التحقق من معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي سـواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل وهيكل الملكية والسيطرة عليه، لغايات هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

التســـليم : أسلوب تسمح بموجبه السلطة المختصة وتحت رقابتها بدخول الأموال غير المشروعة أو المشبوهة أو عائدات الجريمة إلى أراضي الدولة أو المرور فيها أو عبورهـا أو الخروج منها بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبها.

العملية السرية : أسلوب للبحث والتحري يقـوم بموجبه أحد مأموري الضبط القضائي بانتحال هويه غير هويته الحقيقيـة أو بأداء دور مستتر أو زائـف للحصول على دلـيـل أو معلومات تتعلـق بالجريمة.

المادة (2):

1. بعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

أ. حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.

ب. أخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

ج. اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.

د. مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

2. تعتبر جريمة غسل الأموال جريمـة مستقلة، ولا تحـول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.

3. لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.

المادة (6):

1. مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة إلا من النائب العام أو من يفوضه.

2. للنائب العام أو من يفوضه والمحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار القرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات الاستخباراتية وطرق ومناهج الحصول عليها، أو توجبه السلطات المختصة بتوفير الحماية للشهود أو المصادر السرية أو المتهمين أو الأطراف الأخرى في الدعوى، وذلك إذا كان هناك خشية جدية على سلامتهم.

المادة (9):

تنشأ بالمصرف المركزي “وحدة معلومات مالية” مستقلة، ترسل لها دون غيرها تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من كافة المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتعمل على دراستها وتحليلها، وإحالتها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب، وتختص بما يأتي:

1. الطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصـول الافتراضية والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلفتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها، في الموعد والشكل المحددين من قبل الوحدة.

2. تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى بشأن تقارير المعاملات المشبوهة أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول عليها أو الوصول إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عملا بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو أي تفاهمات تبرمها الوحدة مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون معها أو بشرط المعاملة بالمثل، ولها أن تبلغ الوحدات النظيرة عن نتائج استخدام المعلومات المقدمة والتحليلات التي تم إجراؤها استناداً إلى تلك المعلومات، ولا يجـوز استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض مواجهة الجريمـة كـمـا لا يـجـوز الإفصاح عنها لأي جهة ثالثة بغير موافقة الوحدة.

3. إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها، بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها، والتأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها ومعلوماتها وأنظمتها التقنية.

4. أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (12):

تختص اللجنة بما يأتي:

1. وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة، واقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.

2. تحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني.

3. التنسيق مع الجهات المعنية والرجوع إلى مصادر المعلومات في الجهات الدولية ذات الصلة لتحديد الدول عالية المخاطر والدول التي تعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد التدابير المضادة اللازم اتخاذها وغيرها من التدابير الأخرى بما يتناسب مع درجة المخاطر، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصـول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق تلك التدابير.

4. تسهیل تبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها.

5. تقييم فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة من خلال جمع الإحصائيات وغيرها من المعلومات ذات الصلة من الجهات المعنية وتحليلها.

6. تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب.

7. اقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة، وعرضها على الوزير لاعتمادها.

8. أي أمور أخرى تحال إليها من الجهات المعنية في الدولة.

المادة (13):

تتولى الجهات الرقابية كل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الرقابيـة وأي قرارات أخرى ذات صلة، ولها على وجـه الخصوص ما يأتي:

1. إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع الجريمة في المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وأنشطة الأصول الافتراضية وأنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح.

2. إجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح.

3. إصدار القرارات المتعلقة بـالجزاءات الإدارية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية وآليـة التظلم منها، والاحتفاظ بالإحصائيات عن التدابير المتخذة والجزاءات الموقعة.

4. أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (14):

1. دون الإخلال بأي جزاء إداري أشد ينص عليه أي تشريع آخر، للجهة الرقابية توقيع الجزاءات الإدارية التالية على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لرقابتها، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الرقابية أو أي قرارات أخرى ذات صلة:

أ. الإنذار

ب. الغرامة الإدارية التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم عن كل مخالفة.

ج، منع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة بالمخالفة للمدة التي تحددها الجهة الرقابية.

د. تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المدراء أو الملاك ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة، بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.

ه. إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة، للمدة التي تحددها جهة الرقابة أو طلب تغييرهم.

و. إيقاف أو تقييد مزاولة النشاط أو المهنة للمدة التي تحددها الجهة الرقابية.

ز. إلغاء الترخيص.

2. باستثناء الفقرة (ز) من البند (1) من هذه المادة، للجهة الرقابية عند توقيع الجزاءات الإدارية إصدار الأمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.

3. في جميع الأحوال للجهة الرقابية نشر ما تتخذه من جزاءات إدارية في وسائل النشر المختلفة.

المادة (15):

على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية عند اشتباهها أو إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في عملية أو أمـوال تمثل كلها أو بعضها متحصلات أو الاشتباه في علاقتها بالجريمة أو أنها سوف تستخدم فيها بغض النظر عن قيمتها، أن تلتزم بإبلاغ الـوحـدة بـدون تأخير وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل بتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة، وتقديم أي معلومات إضافية تطلبها الوحدة، دون التعذر بأحكام السرية، ويستثنى من ذلك: المحامون وكتاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونيـة ومـدفـقـو الحسابات القانونيون المستقلون، إذا كان قد تم الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك العمليات في ظروف يخضعون فيها للسرية المهنية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وضوابط وحالات الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

المادة (17):

تعتبر المعلومات التي تم الحصول عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة أو بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون سـرية، ولا يجـوز كـشـفها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (19):

1. على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لطلبات التعاون الدولي ذات الصلة بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنفيذها بصورة عاجلة، واتخاذ الإجراءات الفعالة لحفظ سرية المعلومات المستلمة.

2. في نطاق تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، لا ينبغي رفض طلب التعاون الدولي استناداً إلى أي مما يأتي:

أ. أن الجريمة تشتمل على أمور مالية أو ضريبية.

ب. أن الجريمة سياسية أو متصلة بها.

ج. أحكام السرية الملزمة للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بما لا يخالف التشريعات النافذة في الدولة.

د. اتصال الطلب بجريمة موضوع تحقيق أو ملاحقة قضائية في الدولة مـا لـم يكـن الطلب سيعيق تلك التحقيقات أو الملاحقة.

هـ . أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة للتعاون الدولي.

المادة (22):

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقـل عـن سـنـة ولا تزيد على (10) عشـر سـنـوات والغرامة التي لا تقـل عـن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.

2. وتكون العقوبة السجن المؤقت، والغرامة التي لا تقـل عـن (300,000) ثلاثمائة ألـف درهـم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم، إذا ارتكب الجاني جريمة غسل الأموال في أي من الأحوال الآتية:

أ. استغلال نفوذه أو سلطته المخولة له بموجب وظيفته أو نشاطه المني.

ب. ارتكابها من خلال جمعية غير هادفة للربح.

ج. ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.

د. العود.

3. يعاقب على الشروع في ارتكاب جريمة غسل الأموال بالعقوبة التامة المقررة لها.

4. يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن (10) عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهـم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهـم كـل مـن اسـتخدم المتحصلات في تمويل الإرهاب.

5. يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم المتحصلات في تمويل تنظيمات غير مشروعة.

6. للمحكمة بناء على طلب من النائب العام أو من يفوضه أو من تلقاء نفسها، تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها، عمن بادر من الجناة فأدلى إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي من الجرائم المعاقب عليها في هذه المادة، متى أدى ذلك إلى الكشـف عنهـا أو عـن مرتكبهـا وإثباتها عليهم أو القبض على أحدهم أو ضبط متحصلاتها.

المادة (23):

1. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (50,000,000) خمسين مليـون درهم، كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

2. تحكم المحكمة في حال إدانة الشخص الاعتباري في جريمة تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة بحله وإغلاق المقر الذي يزاول فيه نشاطه.

3. للمحكمة في حال إدانة الشخص الاعتبـاري في أي من الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2)، أو المادة (8) مـن هـذا المرسـوم بـقـانـون، أن تأمر بمنعـه عـن ممارسة نشاطه لمدة محـددة، أو إلغاء الترخيص أو القيد أو التسجيل بممارسة النشاط.

4. للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالوسيلة المناسبة، وعلى نفقة المحكوم عليه.

المادة (25):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخطر أو نبه شخصاً أو كشف عن معاملات قيد المراجعة بشأن عمليات مشبوهة أو أن السلطات المختصة تقوم بالتحري عنها أو بالتحقيق فيها أو أي معلومات ذات صلة بالمخالفة لأحكام المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (26):

1. تحكم المحكمة في حال ثبوت ارتكاب الجريمة بمصادرة ما يأتي:

أ. الأموال محل الجريمة، والمتحصلات، والوسائط.

ب. أي أموال يملكها الجاني تعادل قيمة الأموال والمتحصلات والوسائط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند، في حال تعذر ضبطها.

وإذا تعذر الحكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط لتعذر ضبطها أو لتعلقهـا بحـقـوق الغير حسن النية، تحكم المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.

2. تتم المصادرة بصرف النظر عما إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

3. لا يحول كون الفاعل مجهولاً أو امتناع مسؤوليته الجنائية أو انقضاء الدعوى الجزائية في جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون دون أن تحكم المحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة بحسب الأحوال بمصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط المضبوطة إذا ثبتت صلتها بها.

4. مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلا كل عقد أو تصرف علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا أن الغرض من الـعـقـد أو التصـرف هـو التأثير على قدرة السلطات المختصة في الحجز أو التجميـد أو الحكم بالمصادرة أو تنفيذها.

المادة (28):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (7) سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهـم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم، أو بإحـدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف التعليمات الصادرة من قبل السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وغيرها من القرارات ذات الصلة.

المادة (29):

1. إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة غسل الأموال أو إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وجب الحكم بإبعاده عن الدولة.

2. مع عدم الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، إذا حكم على أجنبي في مواد الجنح الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بعقوبة مقيدة للحرية جاز للمحكمة الأمر بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.

3. لا تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها، كما لا تنقضي بمضي المدة الدعاوى المدنية الناشئة أو المرتبطة بها.

4. لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بما ورد في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه.

5. تعتبر جريمة تمويل التنظيمات غير المشروعة إذا كان الغرض منها المساس بأمن الدولة أو مصالحها، وجريمة تمويل الإرهاب والجريمة المعاقب عليها في المادة (28) من هذا المرسوم بقانون من الجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة.

المادة الثانية

تضاف إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه، مواد جديدة بأرقام: (16) مكرراً، و(25) مكرراً، و(26) مكرراً، وذلك على النحو الآتي:

المادة (16) مكرراً:

1. يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية أو أي من الأنشطة المالية دون ترخيص أو قيد أو تسجيل بحسب الأحوال من الجهات الرقابية المختصة.

2. لأغراض هذا المرسوم بقانون تنظم اللائحة التنفيذية التزامات مزودي خدمات الأصول الافتراضية.

المادة (25) مكرراً:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أخف أو أجرى أي عملية لأموال متى كانت هناك دلائل أو قرائن كافية على عدم مشروعية مصدرها.

وتحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة بالمصادرة وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (26) مكرراً:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (16) مكرراً من هذا المرسوم بقانون.

المادة الثالثة

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:

بتاريخ : 6 / صفر / 1443هـ

الموافق : 13 / سبتمبر / 2021م

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *