ننشر مذكرة طعن فريد الديب على إعدام قاتل نيرة أشرف
ننشر مذكرة طعن فريد الديب على إعدام قاتل نيرة أشرف المقدمة من الاستاذ أشرف نبيل مدير مكتب الاستاذ فريد الديب سابقا وجاء نص مذكرة الطعن الذي قدمه المحامي فريد الديب على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري، بالإعدام على المتهم محمد عادل، الذي قتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة وقبل دخولها امتحان نهاية العام، يوم 20 يونيو الماضي، بطعنها 19 طعنة.
نص مذكرة المحامي فريد الديب
مذكرة المحامي فريد الديب، ذكر بها أن السبب الثاني بطلان تشكيل المحكمة، ذلك أن الثابت في صدر محاضر جلسات المحاكمة أن الهيئة التي أصدرت الحكم الطعين مكونة من المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري رئيس المحكمة، وعضوية المستشار سعيد عبدالرشيد السمادوني، والمستشار محمد خيرت الشرنوبي نائبا، والمستشار هشام جمال غيث مستشارا، بما يعني أن الدائرة كانت رباعية وليست ثلاثية، وفي نهاية محاضر الجلسات ذكرت المحكمة أن المستشار محمد خيرت الشرنوبي لم يكن ضمن الهيئة التي أحالت القضية للمفتي للنظر في توقيع عقوبة الإعدام على المتهم الطاعن، وهو أمر غير صحيح نقض جنائي جلسة 3 من ديسمبر سنة 2006- مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية – س 57 – ص 927 – قاعدة رقم 105 – طعن رقم 36558 لسنة 74 القضائية، ونقض جنائي جلسة 3 من أكتوبر سنة 2012 – مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية – س 63 – ص – قاعدة رقم 74 – طعن رقم 3839 لسنة 81 القضائية.
القصور والفساد في الاستدلال للإخلال بحق الطاعن في الدفاع
وفقًا لما ذكره المحامي فريد الديب بمذكرة الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف، أسبابا تنقض الحكم منها: القصور والفساد في الاستدلال للإخلال بحق الطاعن في الدفاع، فقد عصف القاضي رئيس المحكمة بالقاعدة الأصولية التي استنتها محكمتنا العليا منذ سنين عددا، حين وصف المحامي الذي تم ندبه من نقابة المحامين الفرعية بالمنصورة، محمد إبراهيم شاهين حسن – المحامي بأنه هو المحامي الأصيل عن الطاعن، وفي هذا الصدد، قالت محكمتنا العليا في حكم ضاف: إذا كان المحامي الذي ندبته محكمة الجنايات للدفاع عن المتهم بجناية لم يتتبع إجراءات المحاكمة، ولم يحضر سماع الشهود إذا كان ندبه بعد ذلك، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.
وجوب حضور المدافع إجراءات المحاكمة من أولها إلى آخرها
كما جاء بالمذكرة أن الغرض من إيجاب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من أولها إلى آخرها، مما يلزم عنه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة إما بنفسه أو بواسطة ممثل له يختاره هو من هيئة الدفاع نقض جنائي جلسة 4 من فبراير سنة 1952 مجموعة أحكام، محكمة النقض الجنائية – س 3 – ص 684 – قاعدة رقم 254 – طعن رقم 22 لسنة 22 القضائية.
المحامي الحاضر مع المدافع عن الطاعن هو محام ابتدائي لا تجوز له المرافعة أمام «الجنايات»
ولفت «الديب» إلى أن ما حدث بمحاكمة قاتل نيرة أشرف أن المحامي الذي كان يحضر مع المدافع عن الطاعن هو محام ابتدائي لا تجوز له المرافعة أمام محاكم الجنايات أحمد حمد الذي لم يبد أي عذر عن المدافع عن الطاعن، المقيد أمام الاستئناف نقض جنائي جلسة 4 من يناير سنة 1976 – مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية -س 27 – ص 17 – قاعدة رقم 4/2 – طعن رقم 1472 لسنة 45 القضائية وفي هذا الحكم الأخير كان مما قالته محكمتنا العليا: يجب أن تتم مرافعة النيابة وباقي الخصوم في وجود المحامي بشخصه، فإذا لم يحصل ذلك تكون المحكمة قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع، نقض جنائي جلسة 8 من ديسمبر سنة 1985 – مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية – 1084- قاعدة رقم 1/199 – الطعن رقم 2071 لسنة 55 القضائية.
مذكرة المحامي فريد الديب، ذكر بها أن السبب الثاني بطلان تشكيل المحكمة، ذلك أن الثابت في صدر محاضر جلسات المحاكمة أن الهيئة التي أصدرت الحكم الطعين مكونة من المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري رئيس المحكمة، وعضوية المستشار سعيد عبدالرشيد السمادوني، والمستشار محمد خيرت الشرنوبي نائبا، والمستشار هشام جمال غيث مستشارا، بما يعني أن الدائرة كانت رباعية وليست ثلاثية، وفي نهاية محاضر الجلسات ذكرت المحكمة أن المستشار محمد خيرت الشرنوبي لم يكن ضمن الهيئة التي أحالت القضية للمفتي للنظر في توقيع عقوبة الإعدام على المتهم الطاعن، وهو أمر غير صحيح نقض جنائي جلسة 3 من ديسمبر سنة 2006- مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية – س 57 – ص 927 – قاعدة رقم 105 – طعن رقم 36558 لسنة 74 القضائية، ونقض جنائي جلسة 3 من أكتوبر سنة 2012 – مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية – س 63 – ص – قاعدة رقم 74 – طعن رقم 3839 لسنة 81 القضائية.