القانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن سن حضانة الصغير

القانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن سن حضانة الصغير
 القانون رقم 4 لسنة 2005 بشان سن حضانة الصغير

قانون رقم 4 لسنة 2005
بتعديل المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
خاص بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل الأحوال الشخصية
المعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929، النص الآتى:
مادة 20 (فقرة أولى) – ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرَّم سنة 1426 هـ
(الموافق 7 مارس سنة 2005 م).

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *