جرائم البنوك وتداول العملات الأجنبية

جرائم البنوك وتداول العملات الأجنبية

جرائم البنوك وتداول العملات الأجنبية

المحتويات إخفاء
1 جرائم البنوك وتداول العملات الأجنبية
1.1 الأصل في تحريك الجرائم

بحث جرائم البنوك وتداول العملات الأجنبية وقيد تحريكها تحريكها حيث نصت المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد علي أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون الصادر تنفيذاً له وفي المادتين 116 مكرر و 116 مكررا – أ – من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء

الأصل في تحريك الجرائم

  • الأصل أن حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها مطلق القيد على حريتها استثناء من الأصل. نطاقه؟
  • الدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق إجراءات الاستدلال لا تعتبر من إجراءات الدعوى الجنائية.

جريمة حمل مسافر إلى خارج البلاد أوراق نقد مصري

مثال لإجراءات استدلال في جريمة حمل مسافر إلى خارج البلاد أوراق نقد مصري تجاوز الخمسة آلاف جنيه مصري قانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد

لما كانت المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد قد نصت على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون الصادر تنفيذاً له

وفي المادتين 116 مكرراً و116 مكرراً أ من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء

وكان الخطاب في هذه المادة – وعلى ما استقر عليه قضاء النقض – موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية في الدعوى باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن

إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق

ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال – ولا تبدأ إجراءات الدعوى الجنائية إلا بما تتخذه النيابة العامة من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب

ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكام ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به جهات الاستدلال ولو في حالة الجريمة المتلبس بها

إذ أنه من المقرر أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلس لها سابقة على تحريكها والتي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق

وتحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لرفعها إذ لا يملك تلك الدعوى في الأصل غير النيابة العامة وحدها

لما كان ذلك, وكانت إجراءات الاستدلال التي قام بها ضابط الواقعة قد تمت استناداً إلى الحق المخول أًصلاً لرجل الضبط القضائي وبدون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليه قيد الشارع في توقفها على الطلب .

النقض الجنائي الطعن رقم 12015 – لسنة 79 ق – جلسة 22 / 5 / 2011

جواز التصالح مع البنك

مفاد نص المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

جواز التصالح مع البنك في حالتين ماهيتهما وشروطهما محضر التصالح له قوة السند التنفيذي أيا كان وجه الرأي في التصالح في الحالتين.

إخطار محافظ البنك المركزي النائب العام بالتصالح يعد تنازلا منه عن سابق طلبه رفع الدعوى الجنائية أثره انقضاء الدعوى الجنائية بقوة القانون عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ولجميع المتهمين والمحكوم عليهم فاعلين كانوا أو شركاء

لما كانت المادة 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 قد نصت على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له،

وفي المادتين 116 مكررا، 116 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء.

كما نصت المادة 133 من القانون ذاته المستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004 – الصادر بعد الحكم المطعون فيه – على أنه للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة 131 منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة

وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها يشترط لنفاذة إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقا لشروط التصالح وفي حالة صيرورة الحكم باتا لا يكون التصالح نافذا إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك وفي جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه

ويعرض على محافظ البنك المركزي مؤيدا بالمستندات للنظر في اعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ويكون التوثيق بدون رسوم فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك يعرض الأمر بناء على طلب ذي الشأن على مجلس إدارة البنك المركزي لاتخاذ ما يراه مناسبا.

 ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة 131 ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا

وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة

لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 133 المار ذكرها أن ما أشارت إليه من تصالح يكون في إحدى حالتين الأولى قبل صدور حكم بات ويلزم هنا إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقا لشروط التصالح والحالة الثانية بعد صيرورة الحكم باتا وفيها يجب على المحكوم عليه الوفاء المسبق بكافة مستحقات البنك

وفي كلتا الحالتين اشترط المشرع لنفاذ التصالح موافقة مجلس إدارة البنك الدائن وإفراغه في محضر يوقعه أطرافه ويعتمده محافظ البنك المركزي وأن يجرى توثيقه وأيا كان وجه الرأي في معنى التصالح الذي قصده المشرع مغايرا فيه بين تمامه قبل صدور الحكم البات وبعده والذي دار بشأنه سجال قانوني بين المستشار النائب العام ومحافظ البنك المركزي رصدته الكتب المتبادلة بينهما.

المرفقة بأوراق الطعن. فقد قضى أمره بما أوردته ذات المادة من قولها ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى محافظ البنك المركزي إخطار النائب العام به ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة 131 ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها

مما لازمه أنه يترتب على إخطار محافظ البنك المركزي للمستشار النائب العام بالتصالح إسدال الستار على الواقعة محل التصالح لما قدره المشرع أن هذا الإخطار هو تنازل من المحافظ عن سابق طلبه برفع الدعوى الجنائية

 وقد خوله ابتداء مطلق التقدير – دونما قيد – في تحريكها أو عدم تحريكها لما يتمتع به من خبرة واسعة في الشئون الاقتصادية والمصرفية تؤهله لما أنيط به وبتمام ذلك الإخطار تترتب نتيجة حتمية هي انقضاء الدعوى الجنائية – بقوة القانون – عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها

وامتداد ذلك الأثر إلى جميع المتهمين والمحكوم عليهم في ذات الواقعة فاعلين كانوا أو شركاء مما لا يكون هناك محل من بعد ذلك  للجدل في شأن التصالح الذي قصده المشرع والذي جعل القول الفصل فيه لمحافظ البنك المركزي

 لما كان ما تقدم وكان ما تم من تصالح بين البنك الدائن وكل من الطاعنين قد انصب على وقائع اشتركا في ارتكابها مع غيرهما من الطاعنين

مما هو مؤثم بالمادة 116 مكررا /1 من قانون العقوبات ويدخل في نطاق الجرائم التي يجوز التصالح فيها طبقا للمادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 وقد روعي في التصالح الشروط الواجب توافرها فيه طبقا للمادة 133 من القانون ذاته والمستبدلة بالقانون رقم 162 لسنة 2004

ومن ثم فإنه لا مناص من إعمال أثره عن الوقائع محل التصالح بجميع أوصافها وهو ما تقضي معه هذه المحكمة  ( محكمة النقض ) بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عما أسند للطاعنين المتصالحين وكذلك عما أسند لغيرهما من الطاعنين بشأن مساهمتهم معهما في ارتكاب الوقائع محل التصالح دون غيرها

الطعن رقم 694 لسنة 75 ق – جلسة 7 / 5 / 2009

طلب محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الوزراء

لما كانت المادة 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 تنص على أنه

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وفي المادتين 116 مكرراً و116 مكرراً / أ من قانون العقوبات في نطاق تطبيق هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء

ونصت المادة 133 منه على أنه

للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة 131 منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها  يشترط لنفاذة إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقاً لشروط التصالح وفي حالة صيرورة الحكم باتاً لا يكون التصالح نافذاً إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك

وفي جميع الأحوال يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على محافظ البنك المركزي مؤيداً بالمستندات للنظر في اعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه،

ويكون التوثيق بدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة 131

ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا

 وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذا لهذا الحكم  جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه

ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره  لتأمر – بقرار مسبب – بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه

وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المحكوم عليهم في ذات الواقعة

النقض الجنائي الطعن رقم 10 لسنة 78 ق – جلسة 10 / 7 / 2008

التماس إعادة النظر نيابة عامة

التماس إعادة النظر نيابة عامة انتهاء النائب العام إلى رفض طلب التماس إعادة النظر ولزوم عرضه على محكمة النقض وفقا لنص المادة 441/ 3 إجراءات يعد قراراً نهائياً برفضه غير قابل للطعن تصدي المحكمة له غير جائز
بحث المحكمة الالتماس شرطه
 إحالته من اللجنة المشكلة وفقا للمادة 443 إجراءات
إذا رأى النائب العام وجهة لقبوله
مخالفة ذلك أثره؟

من المقرر أنه عن الوجه الثاني للالتماس والمبني على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن كلاً من الحكم الصادر ببراءة ذمتها في الدعوى رقم لسنة تجاري وصدر قانون البنوك الجديد رقم 88 لسنة 2004 والذي نص في المادة 133 منه على انقضاء الدعوى العمومية بالسداد أو التصالح يعد واقعة جديدة ظهرت بعد الحكم المطعون فيه فإن هذه المحكمة لا ترى موجباً لبحث هذا الوجه

ذلك أن البين من الأوراق أن المكتب الفني للسيد المستشار النائب العام قد أعد مذكرة بالرأي في وجهي الالتماس وانتهى إلى رفضه مع عرض الأوراق على هذه المحكمة للنظر في الالتماس فيما بني عليه طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن عرض الطلب على محكمة النقض بالنسبة لهذه الحالة أمر لازم

وقد وافق السيد النائب العام على ذلك، فإن تصرفه في الالتماس  على هذا النحو يعد بمثابة قرار منه برفض الالتماس المبني على الحالة الخامسة من نص المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر

 وقراره في هذا الشأن نهائي وغير قابل للطعن ومن ثم يمتنع على المحكمة معاودة بحث هذا الوجه فضلاً عن أنه لكي ينفتح لهذه المحكمة باب بحث هذا الوجه أن تكون إحالة الالتماس المبني على هذه الحالة من اللجنة المشكلة وفقاً لنص المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب النائب العام إذا رأى وجهاً لقبوله، وهو ما لم يتبع في الحالة المعروضة فإن هذا أو ذاك مما ينغلق به باب بحث هذا الوجه الثاني للالتماس

الطعن رقم 45977 لسنة 74 ق -جلسة 21 / 11 / 2004 – مكتب فني 55 صـ 758
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *