شروط صرف المعاش للمستحقين فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد

شروط صرف المعاش للمستحقين من الأرامل الأبناء والوالدين الإخوة فى قانون المعاشات والتأمينات الجديد

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في الباب الثامن “المستحقون في المعاش”، وضوابط وشروط استحقاقهم وصرفهم للمعاش والحالات التي تتسبب أو يترتب عليها وقف صرف المعاش.

وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.

ووفقا للمادة 99، يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.

وتنص المادة 100، على أن يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة، ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:

 1 – العاجز عن الكسب.

2 – الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.

3 – من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

وبمقتضى المادة 101، يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.

وبحسب المادة 102، إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا، وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:

1 – المعاش المستحق عن نفسه.

2 – المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

3 – المعاش المستحق عن الوالدين.

٤ – المعاش المستحق عن الأولاد.

٥ – المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق، وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش، على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الآخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.

وحددت المادة 103 حالات يترتب عليها وقف صرف المعاش، فنصت على أن يوقف صرف معاش المستحق في الحالات الآتية:

1 – الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.

2 – مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

وتنص المادة 104، على أنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها في المادتين (102، 103) يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش في الحدود الآتية:

1 – يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.

2 – يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

3 – تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

4 – يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5 – يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

6 – يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

أما بالنسبة للحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، نصت المادة 105، على أن يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:

1 – وفاة المستحق.

2 – زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

3 – بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

(أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

(جـ) الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.

4 – توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون.

شروط استحقاق منحة الزواج

ان يكون مستحق في المعاش.

ان لا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل.

وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

وتنص المادة 106، على أنه في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يئول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول رقم (٧) المرافق لهذا القانون وفقا للحالة في تاريخ الرد رد الباقي على الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذي يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

وفي حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب، ويتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون.

وفي حالة قطع معاش الوالدين في الحالة رقم (2) من الجدول رقم (7) المرافق يؤول الباقي من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الأخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ وذلك في حدود الربع.

وفي حالة قطع معاش فئة الأرامل في الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش صاحب المعاش إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ.

ووفقا للمادة 107، يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع الآتية:

1 – طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.

2 – عجز الابن أو الأخ عن الكسب.

وتنص المادة 108، على أن تسري أحكام هذا الباب على المستحقين عن المعاملين بقوانين المعاشات الخاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

– صرف نفقة جنازة عند الوفاة بواقع معاش 3 أشهر خلال 3 أيام من تقديم الطلب.
– تصرف للأرمل أو الأرملة أو لأرشد الأولاد وإذا لم يوجد، تصرف لم يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة.

وسنتعرف فيما يلى متى يتم الحصول على تعويض الدفعة الواحدة وحصة صاحب العمل والمؤمن عليه فى الاشتراكات وشرط تخفيض سن الشيخوخة وضوابط تحديد أجر التسوية


نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط وضوابط بشأن استحقاق المعاش والتعويضات التي يحصل عليها المؤمن عليهم من الموظفين والعاملين وكل الفئات الخاضعة لأحكام القانون، وتفاصيل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وتناول الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات “تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة”، ويتعلق الفصل الأول منه بالتمويل، فينص في المادة 19، على تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون وفقا لما يأتي:

1 – بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند أولا وهم العاملين لدى الغير:

(أ) الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع (12%) من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريا.

(ب) الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من أجره شهريا.

2 – بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانيا وثالثا وهم أصحاب الأعمال والعاملين المصريين في الخارج، بواقع (21%) من دخل الاشتراك الشهري الذي يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3 – بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعا “العمالة غير المنتظمة”:

(أ) الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.

(ب) مساهمة الخزانة العامة بواقع (12%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.

وتزاد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة (1%) وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات 26% .

وتنص المادة 20، على أنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا توافرت في شأنها الشروط الآتية:

1 – أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام هذا القانون.

2 – أن تكون سنوات كاملة.

3 – أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي.

 ويكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة وفقا لإحدى الطرق الآتية:

1 – دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.

2 – بالتقسيط وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون، ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركا إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة قبل تاريخ انتهاء الخدمة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة.

وفى الفصل الثاني “المعاشات والتعويضات”، تنص المادة 21، على أن يستحق المعاش في الحالات الآتية:

1 – بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

2 – انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولا من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

ووفقا للمادة، يثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل في حالة ثبوت العجز الجزئي المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.

ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة.

3 – العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة (2) من هذا القانون.

4 – العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

5 – العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

6 – انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:

(أ) توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن (50%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

(ب) أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون المدة 300 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

(جـ) تقديم طلب الصرف.

(د) ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.

وتنص المادة 21، على أن يشترط لاستحقاق المعاش في الحالات الواردة بالبنود (2، 3، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسري هذا الشرط في الحالات الآتية:

(أ) المؤمن عليهم المنصوص عليهم في (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.

(ب) المؤمن عليهم المنصوص عليهم في (3) من البند أولا من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.

(جـ) انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم في (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها في (3) من ذات البند، أو إلى أي من البنود الأخرى من ذات المادة.

(د) ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.

ويجيز القانون تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتي:

(أ) تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.

(ب) رفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.

(جـ) زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تتقرر للعاملين المشار إليهم.

وتناولت المادة 22، ضوابط تحديد أجر التسوية، فنصت على أن يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.

وبحسب المادة، يراعى في حساب المتوسط الشهري ما يأتي:

1– لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملا ضمن فترة المتوسط.

2 – يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

 وحددت المادة 23، مدة اشتراك المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهي:  مدد الاشتراك وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي السابقة على تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون ويجبر كسر الشهر شهرا في مجموع حساب هذه المدد، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (159) من هذا القانون.

2 – المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون.

3 – المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين بناء على طلبه.

4 – المدد المضافة بقوانين وقرارات خاصة، على أن تحسب هذه المدد في المعاش ضمن مدة الاشتراك بواقع الربع وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المترتبة على إضافة هذه المدة.

ويجبر كسر الشهر شهرا في مجموع حساب المدد المشار إليها، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة في هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا.

وبحسب المادة 24، يسوي المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره (80%) من أجر أو دخل التسوية، ويسوي المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (156) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره (80%) من أجر التسوية.

ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز (80%) من أجر التسوية الأكبر وفقا للفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، وإذا قل إجمالي المعاش المستحق في حالة استحقاقه وفقا للبنود (2، 3، 4) من المادة (21) من هذا القانون عن (65%) من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.

وفي جميع الأحوال، يتعين ألا يزيد إجمالي المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق.

وفي حالات استحقاق المعاش وفقا للبنود (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (21) من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

وتنص المادة 25، على أن يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (6) من المادة (21) من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف، وفي حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة، فيستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.

وأشار القانون إلى أنه في حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش، يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ويحسب هذا التعويض بنسبة (15%) من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.

وتنص المادة 26، على أنه يقصد بالأجر السنوي أجر أو دخل التسوية وفقا للمادة (22) من هذا القانون مضروبا في أثنى عشر.

ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية:

1 – مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.

2 – هجرة المؤمن عليه.

3 – الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.

4 – إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.

5 – انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.

6 – عجز المؤمن عليه عجزا كاملا.

7 – وفاة المؤمن عليه، وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقي المعاش عنه حكما موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.

8 – بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

ويستثنى من تطبيق شرط انتهاء النشاط الحالات المنصوص عليها بالبنود (5، 6، 7، 8) بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند ثانيا من المادة (2) من هذا القانون، وفي الحالات المنصوص عليها في البنود (6، 7، 8) يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ يحسب بنسبة تساوي متوسط سعر أذون الخزانة خلال المدة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف من مبلغ التعويض.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *