صيغة دعوى طعن على قرار إدارى برفض هدم عقار

صيغة دعوى طعن على قرار إدارى برفض هدم عقار

صيغة  دعوى طعن على رفض قرار هدم

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى بالاسكندريه .مـــجـــلـس الـدولــــه

بعد تقديم وافر التحيه و الاحترام ،،،

مقدمة لسيادتكم / ………………………………… عن نفسة وبصفتة وكيلا عن : –

۱ – ………………………………………………………………………………………

۲ – ………………………………………………………………………………………

والمقيمين فى …………………. ومحلهما المختار مكتب الأستاذ / حسام محروس الموافى – المحامي “للتواصل 01021599145”

ضــــــــــد

السيد اللواء محافظ الأسكندرية . ( بصفته )

السيد اللواء / مدير مديرية الاسكان و المرافق بالأسكندرية . ( بصفته )

السيد اللواء / رئيس حي شرق .( بصفته )

السيد المهنس / مدير الادارة الهندسية بحي شرق ( بصفته )

السيد المهندس / عضو لجنة الهدم بمديرية الاسكان و المرافق بالأسكندرية (بصفته )

السيد الأستاذ / وزير الثقافة بصفته الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للآثار – قطاع الآثار الاسلامية و القبطية – الادارة العامة لغرب الدلتا .

و يعلنوا سيادتهم جميعا بموطنهم المختار بمقر هيئة قضايا الدولة ۲ شارع محمود عزمي – قسم العطارين – الأسكندرية .

الــمــوضـــوع

بموجب العقد المسجل رقم لسنة …………. ۲۰۰٤ توثيق مكتب شهر عقاري ………… يمتلك الطالبان العقار الكائن رقم – محافظة ……………… و البالغ مساحته الاجمالية………….. متر مربع و المحدد بالحدود الآتية : –

– الحد البــحرى الـغربى : …………………………………………………………………. – الحد البحـرى الـشرقى: …………………………………………………………………. – الحد الـــقبلى الشرقي : ……………………………………………………………….. – الحد الـــقبلى الــغربي : …………………………………………………………………

ووصف العقار كما ثابت بالعقد المسجل – عبارة عن منزل داخل حديقة مكون من بدروم و دورين علويين تحمل رقم تنظيم وذلك حسب المعاينة بتاريخ    /   / ۲۰۰۳  .

– ولما كان المدعين يرغبوا في هدم هذا العقار فقد تم التقدم بطلب قيد تحت رقم …… لسنة ۲۰۰٤ للجنة توجيه أعمال الهدم بمديرية الاسكان و المرافق بطلب هدم العقار و تم تقديم كافة المستندات التي تطلبها القانون و اتباع كافة الاجراءات القانونية من أجل استصدار قرار و ترخيص الهدم الا أن المدعين فوجئوا و بتاريخ     /   / ۲۰۰۵  بخطاب موجه لهم من قبل لجنة توجيه أعمال الهدم بمديرية الاسكان و المرافق بمحافظة ………………. يفيد بأن السيد اللواء نائب السيد الوزير المحافظ قد صدق علي رأي اللجنة بعدم الموافقة علي الهدم بتاريخ     /  / ۲۰۰۵  لتعارض ذلك مع الفاكس الوارد من السيد وزير التنمية المحلية في    /  / ۲۰۰۰  و المعمم بالكتاب الدوري رقم ۷۷ لسنة ۲۰۰۰ و الأوامر العسكرية بحظر هدم الفيلات و القصور وورود العقار بمجلد التراث المعماري للمحافظة تحت رقم كود خريطة جدول المحظورات ص وبناء عليه لم يتحقق طلب المدعين بخصوص الموافقة على هدم العقار .

– ازاء ذلك و طبقا لأحكام القانون ۷ لسنة ۲۰۰۰ فقد تقدم المدعين بطلب الى لجنه التوفيق فى بعض المنازعات- اللجنة رقم ٦- ومقرها مديرية الاسكان والمرافق بالاسكندرية- وذلك بموجب الطلب رقم ….. لسنة ۲۰۰۵ طلبوا فيه التوصية بالموافقة على قبول طلب الهدم المقدم للعقار سالف البيان .

– وحيث انه اتضح للمدعين أن العقار سالف الذكر مدرج بجداول الحظر ومجلدات التراث المعمارى الذى اعتمدته محافظة الاسكندرية وأن هناك فاكس صادر من وزير التنمية المحلية يحظر هدم الفيلات بمدينة الاسكندرية وان هدم الفيلات يخالف الأمر العسكرى رقم ۲ لسنة ۱۹۸۸ .

ولما كانت الجهه الادارية قد رفضت طلب الهدم على النحو السالف ذكره وان فى ذلك مخالفة صارخة لأحكام القانون والدستور اذ ان كافة الاشتراطات الواجبة قانونا متوافرة فى العقار محل الدعوى وان الاستناد الى الامر العسكرى المذكور يخالف احكام الدستور باعتبار ان قانون الطوارئ حدد الحالات التى يتعين تقييد حرية الأفراد فيها وليس من بينها حق الملكية ومن ثم فان توسيع دائرة الاستثناء الوارد يعارض ويخالف أحكام الدستور مما لا يجوز الاستناد اليه .

– وحيث ان طلب المدعين قد أجيب بالرفض من قبل جهة الادارة علي النحو الوارد بمضمون القرار ، ومن ثم فانهم يطعنوا على هذا القرار الصادر من لجنة توجية أعمال الهدم بمديرية الاسكان و المرافق برفض طلب الهدم المقدم منهم برقم …… لسنة ۲۰۰۵ و يطلبون القضاء بوقف تنفيذ و الغاء القرار للاسباب الاتية : –

أولا : مـخـالـفـة احـكـام القـانـون

تنص المادة ۱٤٤ من الدستور علي أنه ( يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها و له أن يفوض غيره في اصدارها و يجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذة )

تنص المادة الأولى من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ على انه : –  (يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون و العلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت له أهمية أثرية أو تاريخيه باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها).

كما تنص المادة الثانية من ذات القانون على أنه ( يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثر متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظة و صيانتة وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم احداث أى تغيير به وذلك فى تاريخ ابلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول) .

وتنص المادة ۱۳ من ذات القانون على ان “و يترتب على تسجيل الأثر العقارى واعلان المالك بذلك طبقا لأحكام المادة السابقة الاحكام الاتية:-

عدم جواز هدم العقار كله أو بعضة أو اخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.

وتنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹٦۱ فى شأن هدم المبانى غير الآيلة للسقوط على أنه ” يحظر داخل حدود المدن هدم المبانى غير الايلة للسقوط الا بعد الحصول على تصريح بالهدم وفقا لاحكام هذه القانون….” .

وتنص المادة الثانية من القانون على انه “ تشكل فى كل محافظة لجنة على الوجه الآتى.. وتختص كل لجنة بالنظر فى طلبات التصريح بهدم المبانى الواقعة داخل حدود المدن فى المحافظة و تصدر فيها قرارات بالقبول أو التعديل أو الرفض ولا تكون قرارتها نافذة الا بعد اعتمادها من المحافظ) .

وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أنه ” يشترط للموافقة على طلب التصريح بالهدم أن يكون قد مضى على اقامة المبنى أربعون عاما على الاقل” الا اذا رأت اللجنة التجاوز عن هذا الشرط لاعتبارات تتعلق بالصالح العام ” .

وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على ” يقدم طلب التصريح بالهدم الى اللجنة المختصة من مالك العقار موقعا عليه منه ………ويتضمن بيان موقع المبنى والبيانات الاخرى”

كما تنص المادة الخامسة من ذات القانون علي أنه ” يحظر علي السلطة القائمة علي أعمال التنظيم اعطاء رخصة هدم طبقا للقانون رقم ٦۵٦ لسنة ۱۹۵٤ المشار اليه الا بعد صدور التصريح بالهدم طبقا لهذا القانون ”

– وحيث ان مفاد هذه النصوص ان المشروع أعتبر كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفه أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت له أهمية اثرية او تاريخه باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صله تاريخية بها؛ كما أجاذ المشرع لرئيس مجلس الوزراء بقرار منه بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة ان يعتبر أى عقار أومنقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالمائة عام السابقة الاشارة اليها ويتم تسجيله وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم احداث أى تغيير به من تاريخ ابلاغه بهذا القرار وحظر المشرع ترتيبا على تسجيل العقار كأثر عدم جواز هدمه كله او بضعه او اخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية .

– و من جهة آخرى فان العقارات التي لا يتم تسجيلها كأثر علي الوجه السابق بيانه فان لملاكها الحق في أن يمارسوا عليها كافة السلطات و التصرفات التي ينتجها حق الملكية و يقرها الدستور و القانون للملاك و من ذلك حق هدمها و انما يتقيد الحق الأخير بما نظمه المشرع من اجراءات هدم العقارات طبقا للقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹٦۱ سالف الذكر حيث أناط المشرع بموجب هذا القانون للجنة المنشآت غير الآيلة للسقوط التصريح بالهدم للعقارات التي تتوافر فيها شروط الهدم المنصوص عليها بصلب هذا القانون و ذلك دون تفرقة بين عقار و آخر طالما لم يحظر قانون آخر هدمه .

ثانيا” ثابت من كتاب المجلس الاعلى لاثار المؤرخ ۷/٦/۲۰۰۳ ان العقار محل الدعوى المملوك للمدعين الكائن ……………………………..– محافظة …………… بالمعاينة على الطبيعة اتضح ان المبنى من المبانى ذات الطراز المميز وليس به عناصر أثرية ثابتة أو منقولة . مما يعنى ان العقار ليس مسجلا بسجلات المجلس الأعلى للآثار وليس ضمن المناطق الآثرية وقد مضى على انشاؤه اكثر من اربعين عام اذ أنه من جرد ۵۹/٦۰ عباره عن منزل دورين بأسلفه كنتين داخل حديقة وهو ذات الوصف المبين بالبند الرابع فى العقد المسجل رقم ………. لسنة ۲۰۰۵.

وحيث أن العقار المذكور خالى من السكان وأن الشرائط الواردة بالقرار بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹٦۱ بشأن هدم العقارات غير الآيلة للسقوط قد توافرت فى شأنه ومن ثم فان امتناع اللجنة من التصريح بالهدم لا يتفق و أحكام القانون .

وحيث ان الجهة الادارية قد زعمت أن العقار موضوع الدعوى الماثلة مدرج بجداول حظر الهدم باعتباره أثرا يجب المحافظة عليه قد اخطأت فى تفسير و تطبيق القانون اذ أن الجهة المنوط بها تقرير أثرية العقار من عدمه والمحافظة عليه باعتباره أثرا وما يترتب عليه من آثار منها عدم جواز هدمه واخراجه من البلاد هى هيئة الآثار التى أناط بها المشرع وحدها تقرير هذا الاثر اذ انها لم تسبغ على العقار محل الدعوى الصفة الأثرية ولم يسجل ضمن العقارات ذات الطابع الفنى أو الاسلامى المراد المحافظة عليه والذى يمثل قيمة تاريخية أو حضارية للبلاد. (يرجع فى ذلك الشهادة الصادرة من وزارة الثقافة المجلس الاعلى للاثار- قطاع الاثار الاسلامية والقبطية) مستند رقم

ومن ثم فان ادراج العقار سالف الذكر ضمن العقارات المحظور هدمها فى الجداول المعده من التخطيط الشامل بمحافظة الاسكندرية والتى وافق عليها المحافظ بمنع هدمها لا يجد سنده من القانون فضلا عن أن جهة الاختصاص فى هذا الشأن هى هيئة الآثار تطبيقا لقانون الآثار وأن المشروع لم يخول لمحافظ الأسكندرية أو غيره من المحافظين سلطة تقرير اعتبار عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية او أدبية أو فنية وانما أناط بذلك لرئيس مجلس الوزراء بقرار منه بناء على رأى الوزير المختص بشئون الثقافة.

(راجع فى ذلك حكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم ۱۰۹٦ ل ۵۲ ق جلسة ۷/٦/۱۹۹۸ والحكم الصادر من ذات المحكمة فى الدعوى رقم ۱۰٤٦٦ ل ۵٦ق جلسة ٦/۳/۲۰۰۳)

– هذا فضلا عن أن قرار النائب العام العسكرى رقم ۲ لسنه ۱۹۹۸ الذى يحظر هدم الفيلات و القصور يعتبر منعا لمالك من التصرف فى ملكه واستغلاله مما يعد تجريدا له من أهم خصائص حق الملكية دون أى تعويض عن ذلك وفقا لما أستقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا فضلا عن أن القرار قد جعل من قرارات رئيس مجلس الوزراء- سواء بصفته تلك أو بصفته نائب للحاكم العسكرى العام- أعلى مرتبة من أحكام القانون رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹٦۱ والذى لم يستثنى من الخضوع لأحكامه الفيلات والقصور لمجرد كونها كذلك طالما لم يمنع هدمها قانون اخر وهو ما نرى فيه شبهة عدم الدستورية .

– كما أن المشرع قد أستحدث حكما جديدا فى المادة الرابعة من القانون رقم ۱۰٦ لسنة ۱۹۷٦ بالتعديل الذى أورده بالقانون رقم ۱۰۱لسنة ۱۹۹٦ بأن كشف عن ارادته الصريحة من استبعاد الهدم من نطاق القانون رقم ۱۰٦ل ۷٦ لتتوحد أحكام الهدم فى وعاء تشريعى واحد هو القانون رقم ۱۷۸ل ۱۹٦۱ الذى يمثل الشريعة العامة فى هذا المجال .

– ولما كان الامر كذلك فان القرار الصادر بادراج العقار محل الدعوى ضمن العقارات ذات الطابع المعمارى المميز المحظور هدمه مخالفا لاحكام القانون مما يتعين معه الغاء ذلك القرار اذ انه من المقرر ان الحيلولة دون انتفاع المواظنين باملاكهم يجب ان يكون على سند من قانون يجيز هذا الخطر او الحرمان اخذا فى الاعتبار ان الملكية الخاصة مصونة لاصحابها واسبغ المشرع الدستورى الحماية عليها ولذويها وجعل منع التصرف منها او تقييده من باب الاستثناء ولتحقيق غايات اوجبها المشرع ونص عليها نصا مما لايجوز مع التوسع فى قيود الملكية الااذا كانت هدمها مقتضى قد استلزمه القانون؛ وان غل يد المواطنين من الانتفاع باملاكهم يحب ان يستند على نص قانونى يفيد ذلك صراحة؛ ولما كان ذلك فان ادراج العقار ضمن العقارات المحظور هدمها لا يستند الى اساس من القانون يمكن ان تسبغ عليه الحماية القانون ان كان لها مقتضى اثار للصالح القومى وهو امر لم تدلل عليه الادارة او تتبينه حتى تبسط المحكمة رعاية المشروعية على هذا المنع مما يتعين معه الغاء ذلك القرار .

– ولما كان العقار محل الدعوى قد مضى على انشائه اكثر من اربعين عاما حسبما ثابت من شهادة المشتملات المقدمة ضمن الحافظة وخاليا من السكان وتم عرض امره على لجنة فض المنازعات وعلى الجهة الادارية التى رفضت الهدم، فقد اجتمعت شرائطه القانونية المؤدية الى الترخيض بالهدم.

– ولما كان ذلك وكان العقار سالف الذكر لايحظى بطابع اثرى او معمارى او علمى مميز وليست به اية عناصر اثرية ثابتة او منقولة ولم يتبين وجه المصلحة القومية فى المحافظة على هذا العقار حتى يعد اثرا لايجوز هدمه فان الامتناع عن الترخيص بهدمه يمس حق الملكية الذى كفله الدستور دون ثمة مقتضى مما لا مناص معه من القضاء بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك اثار اهمها الترخيص بهدم العقار المملوك للشركة المدعية موضوع هذه الدعوى .

لـــذلـــــك

يلتمس الطاعنون تحديد اقرب جلسة ممكنة للقضاء بالطلبات الاتية : –

أولا: قبول الدعوى شكلا.

ثانيا: وفى الموضوع وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادربادراج العقار رقم ٤۰٤ طريق الحرية- رشدى- قسم سيدى جابر-الاسكندرية بجداول حظر الهدم باعتباره ذات طابع اثرى ومعمارى مميز وما يترتب على ذلك من اثار اهمها منح الشركة المدعية- المالكة- ترخيصا بهدم العقار المذكور۰مع الزام الادارة المصروفات والاتعاب .

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *