كود قانون مجلس الدولة المصرى

كود قانون مجلس الدولة المصرى

كود قانون مجلس الدولة المصرى رقم 47 لسنة 1972

كود قانون مجلس الدولة المصرى رقم 47 لسنة 1972 طبقآ لاحدث التعديلات

القسم القضائى
*المحكمة الإدارية العليا
* محكمة القضاء الإدارى
*المحاكم الإدارية
*المحاكم التأديبية
*هيئة مفوضى الدولة
*قسم القتوى
*قسم التشريع
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم (47 لسنة 1972)
بشان مجلس الدولة
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
وعلى القانون رقم (55 لسنة 1958) في شأن تنظيم مجلس الدولة.
وعلى القانون رقم (117 لسنة 1958) بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
وعلى القانون رقم (19 لسنة 1959) في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة.

وعلى القانون رقم (91 لسنة 1959) بإصدار قانون العمل.
وعلى القانون رقم (50 لسنة 1963) بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
وعلى القانون رقم (‍141 لسنة 1963) في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها.

وعلى القانون رقم (43 لسنة1965 ) في شأن السلطة القضائية.
وعلى القانون رقم (13 لسنة 1968) بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وعلى القانون رقم (25 لسنة 1968) بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
وعلى القانون رقم (81 لسنة 1969) بإصدار قانون المحكمة العليا.
وعلى القانون رقم (82 لسنة 1969) بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وعلى القانون رقم (85 لسنة 1969) في شأن تعيين وترقية أعضاء الهيئات القضائية.
وعلى القانون رقم (61 لسنة 1971) بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (2192 لسنة 1962) بمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل وعلى موافقة مجلس الوزراء.
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.

قرار القانون الآتى:
مادة 1: يستبدل بأحكام القانون رقم (55 لسنة 1959) في شأن تنظيم مجلس الدولة القانون المرفق وتلغى جميع الأحكام المخالفة له.
مادة2: جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة، وتظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائياً.

جميع الدعاوى والطلبات المنظورة أمام محاكم أو لجان تابعة لمجلس الدولة وأصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم أو مجالس أو لجان أخرى تابعة للمجلس تحال إليها بحالتها وبغير رسوم، وذلك ما لم تكن هذه الدعاوى والطلبات والتظلمات قد تهيأت للحكم فيها ويخطر ذوو الشأن جميعاً بالإحالة.
أما بالنسبة إلى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم فيصدر قانون خاص بنظم كيفية نظرها أمام مجلس الدولة.
مادة 3: تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى.

مادة 4: تسرى القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها حالياً وذلك إلى أن يصدر قانون الرسوم أمام مجلس الدولة ولا تستحق رسوم على الطعون التي ترفعها هيئة مفوضى الدولة.
مادة 5: النواب والمستشارون المساعدون بمجلس الدولة المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) عند العمل بهذا القانون يقسمون إلى فئتين (أ) ، (ب) على أن يعتبر من الفئة (أ) الخمسون الأوائل من النواب، والخمسون الأوائل من المستشارين المساعدين والباقون من الفئة (ب).

مادة 6: لا يسرى الشرط المنصوص عليه في البند (6) من المادة (73) من النصوص المرافقة على أعضاء مجلس الدولة الحاليين المتزوجين من أجنبيات عند العمل بالقانون رقم (55 لسنة 1959) والمشار إليه.
مادة 7:استثناء من حكم المادة (89) من المعاندون المرافق تستمر الإعارات الخارجية القائمة وقت العلم بهذا القانون إلى نهاية المدد المبينة في القرارات الصادرة بشأنها ولو جاوزت مدة الأربع سنوات المنصوص عليها في المادة المذكورة، ولا يجوز تجديدها أو مدها بعد ذلك إلا بمراعاة أحكام هذه المادة.
مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية في 23 شعبان سنة 1392 (أول اكتوبر سنة 1972)
أنور السادات
قانون مجلس الدولة
مادة 1 : مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة.
مادة 2: يتكون مجلس الدولة من:
(أ)القسم القضائى.
(ب) قسم الفتوى.
(ج) قسم التشريع.
ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين .
ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسرى عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين عدا شرط الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا.
الباب الأول- القسم القضائى
الفصل الأول- الترتيب والتشكيل
مادة 3: يؤلف القسم القضائى من:
(أ)المحكمة الإدارية العليا. (ب) محكمة القضاء الإدارى.
(ج) المحاكم الإدارية. (د) المحاكم التأديبية.
(هـ) هيئة مفوضى الدولة.
مادة 4: يكون مقر المحكمة الإدارية العليا في القاهرة ويرأسها رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين.
ويكون مقر محكمة القضاء الإدارى مدينة القاهرة، ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها ثلاثة مستشارين، ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإدارى بقرار من رئيس مجلس الدولة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإدارى في المحافظات الأخرى، وإذا شمل اختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز لها- بقرار من رئيس المجلس- أن تعقد جلساتها في عاصمة أي من المحافظات الداخل في دائرة اختصاصها.
مادة 5: يكون مقر المحاكم الإدارية في القاهرة والإسكندرية، ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس المجلس في القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها.

ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات الأخرى بقرار من رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من النواب على الأقل، وتحدده دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة وإذا شمل اختصاص المحكمة أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد في عاصمة أي محافظة من المحافظات الداخلة في اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة.
مادة 6: تؤلف هيئة مفوضى الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيساً ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين.
ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى من درجة مستشار مساعد على الأقل.

مادة 7: تتكون المحاكم التأديبية من:
1-المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم.
2- المحاكم التأديبية للعاملين والمستويات الأول والثانى والثالث ومن يعادلهم.
ويكون لهذه المحاكم نائب لرئيس المجلس يعاون رئيس المجلس في القيام على شئونها.
مادة 8: يكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها ثلاث مستشارين، ويكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول، والثانى والثالث في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس.
يجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى ويبين القرار عددها ومقارها ودوائر اختصاصها بعد أخذ رأي مدير النيابة الإدارية.

وإذا شمل اختصاص المحكمة التأديبية أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد في عاصمة أي محافظة من المحافظات الداخلة في اختصاصها، وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة.
مادة 9: يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية.
الفصل الثانى
“الاختصاصات”
مادة 10: تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:
أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العمومين أو لورثتهم.
ثالثاً: الطلبات التي يقدمه ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى.
خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
سابعاً: دعاوى الجنسية.
ثامناً: الطعون التي ترفع من القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إدارى آخر. ثانى عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.
ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.

ويعتبر حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين و اللوائح.
مادة 11: لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة.
مادة 12: لا تقبل الطلبات الآتية:
(أ)الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.
(ب) الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى ل الهيئات الرئاسية وإنتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم، وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة.

أولاً: اختصاص محكمة القضاء الإدارى:
مادة 13: تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضى الدولة وذلك خلال سنين يوماً من تاريخ صدور الحكم .

ثانياً: اختصاص المحاكم الإدارية:
مادة 14: تختص المحاكم الإدارية
1-بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كان متعلقة بالموظفين العموميون من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.
3- بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادى عشر من المادة (10) متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ثالثاً: اختصاص المحاكم التأديبية.

مادة 15: تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من:
أولاً: العاملين المدنين بالجهاز الإدارى للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الأرباح.
ثانياً: أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم (141/ 1963) المشار إليه.
ثالثاً: العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهرياً.

كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعاً وثالث عشر من المادة العاشرة.
مادة 16: يصدر رئيس المحكمة قراراً بالفصل في طلبات وقف أو مد وقف الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف وذلك في الحدود المقررة قانوناً.
مادة 17: يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعاً للمستوى الوظيفى للعامل وقت إقامة الدعوى وإذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم في المستوى الوظفى هي المختصة بمحاكمتهم جميعاً.
ومع ذلك تختص المحكمة التأديبية للعاملين من المستوى الأول والثانى والثالث بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها في المادة (15).

مادة 18: تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام المحكمة التي وقعت في دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات المذكورة فإذا تعذر تعيين المحكمة عينها رئيس مجلس الدولة بقرار منه.
مادة 19: توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم.
على أنه بالنسبة إلى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التي تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات:
(1)الإنذار.
(2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين.
(3) تنزيل الوظيفة.
(5) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع.
مادة 20: لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم إلا في الحالتين الآتيتين:
(1) إذا كان قد بدي في التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة.
(2) إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة، ولو لم يكن قد بديء في التحقيق قبل ذلك.
مادة 21: الجزاءات التأديبية التي يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة هي:
(1)غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالى الذي كان يتقاضاه العامل في الشهر الذي وقعت فيه المخالفة.
(2) الحرمان من المعاش مدة لا تزيد عن 3 أشهر.

(3) الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع.
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوى، وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة، بما لا يجاوز الربع، إلى حين انتهاء المحاكمة.
ويستوفي المبلغ المنصوص عليه في البندين (1، 2) بالخصم من المعاش في حدود الربع شهريا أو من المكافأة أو المال المدخر – إن وجد- أو بطريق الحجز الإدارى.

مادة 22: أحكام المحاكم التأديبية نهائية، ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المبينة في هذا القانون ويعتبر من ذوي الشأن في الطعن الوزير المختص، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.
وعلى رئيس هيئة مفوضى الدولة، بناء على طلب العامل المفصول- أن يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة.
رابعاً: اختصاص المحكمة الإدارية العليا:
مادة 23: يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية، وذلك في الأحوال الآتية:
(1)إذا كان الحكم المطعون فيه مبيناً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
(2) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

(3) إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه وسواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع.
ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال سنتين يوماً من تاريخ صدور الحكم، وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم.
أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية، فلا يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا من رئيس مفوضى الدولة، خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانون لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.
الفصل الثالث
“الإجراءات”
أولاً: الإجراءات أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية:
مادة 24: ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة- فيما يتعلق بطلبات الإلغاء- ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن مسبباً ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم، دون أن تجب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.

ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكور.
مادة 25: يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة، وتتضمن العريضة- عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار، وإن كان مما يجب التظلم منه، ونتيجة التظلم وبياناً بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه.
وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب، وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة، عدا الأصول- عدداً كافياً من صورة العريضة والمذكرة وحافظة المستندات.
وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ويعتبر مكتب المحامى الموقع على العريضة محلاً مختاراً للطالب، كما يعتبر مكتب المحامى الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم، محلاً مختاراً لهم، كل ذلك إلا إذا عينوا محلاً مختاراً غيره.
مادة 26: على الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى، مشفوعة بالمستندات والأوراق الخاصة بها.
ويكون للطالب أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات في المهلة التي يحددها له المفوض- إذا رأى وجهاً لذلك- فإذا استعمل الطالب حقه في الرد كان للجهة الإدارية أن تودع مذكرة بملاحظتها هذا الرد مع المستندات في مدة مماثلة.

ويجوز لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال- أن يصدر ذوي الشأن أمراً غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة ويعلن الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، وذلك بطريق البريد، ويسرى الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.
ويقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد في الفقرة الأولى بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة.

مادة 27: تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، ولمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى، الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازماً من بيانات وأوراق، وأن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع الي يرى لزوم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدده لذلك.

ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى وتكرار التأجيل لسبب واحد.
ومع ذلك يجوز المفوض- بعد إتمام تهيئة الدعوى- تقريراً يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسبباً ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.
ويفضل المفوض في طلبات الإعفاء من الرسوم.
مادة 28: لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المباديء القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا في خلال أجل يحدده، فإن تمت التسوية أثبتت في محضر يوقع من الخصوم أو وكلائهم، وتكون للمحضر في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صورة الأحكام، وتستبعد القضية من الجدول لانتهاء النزاع فيها، وإن لم تتم التسوية جاز للمحكمة عند الفصل في الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً ، ويجوز منحها للطرف الآخر.

مادة 29: تقوم هيئة مفوضى الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه في المادة (27) بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى.
مادة 30: يكون توزيع القضايا على دوائر المحكمة بمراعاة نوعها، طبقاً للنظام الذي تبينه اللائحة الداخلية للمجلس.
ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل، ويجوز في حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام.

مادة 31: لرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوي الشأن أو إلى المفوض ما يراه لازماً من إيضاحات.
ولا تقبل المحكمة أي دفع أو طلب أو أوراق ما كان يلزم تقديمه قبل إحالة القضية إلى الجلسة إلا إذا ثبت لها أن أسباب ذلك الدفع أو الطلب أو تقديم تلك الورقة طرأت بعد الإحالة أو كان الطالب يجهلها عند الإحالة.
ومع ذلك إذا رأت المحكمة- تحقيقاً للعدالة- قبول دفع أو طلب أو ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذي وقع منه الإهمال بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً يجوز منحها للطرف الآخر، على أن الدفوع والأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز ابداؤها في أي وقت كما يجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.
مادة 32: إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو قام به من تندبه لذلك من أعضائها أو من المفوضين.
مادة 33: يصدر الحكم في الدعوى في جلسة علنية.
ثانياً: الإجراءات أمام المحاكم التأديبية:
مادة 34: تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرر الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بياناً بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق.
وتنظر الدعوى في جلسة تعقد خلال خسمة عشر يوماً من تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة، ويتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكورة، على أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة، خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق.
ويكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويتم إعلان أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم- ممن تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون- بتسليمه إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
مادة 35: تفصل المحكمة التأديبية في القضايا التي تحال إليه على وجه السرعة، وعلى الوزراء والرؤساء المختصين موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل في الدعوى ، خلال أسبوع من تاريخ الطلب.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين.
وتصدر المحكمة حكمها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها.

مادة 36: للمحكمة استجواب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من العاملين وغيرهم، ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين، ويسرى على الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور الأحكام المقررة لذلك قانوناً وتحرر المحكمة محضراً بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت في الأمر جريمة.
وإذا كان الشاهد من العاملين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمهم وتخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو امتنع عن أداء الشهادة، جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم المرتب لمدة لا تجاوز شهرين.
مادة 37: للعمل المقدر إلى المحكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحكمة أو أن يوكل عنه محامياً، وله أن يبدي دفاعه كتابة أو شفاهة وللمحكمة أن تقرر حضوره شخصياً.

مادة 38: تتم جميع الإخطارات والإعلانات، بالنسبة للدعاوي المنظورة أمام المحاكم التأديبية، بالطريقة المنصوص عليها في المادة (34).
مادة 39: إذا رأت المحكمة أن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التي تضمنتها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية.
ومع ذلك إذا كان الحكم في دعوى تأديبية تتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.
ولا يمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العامل.
وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف.
مادة 40: تفصل المحكمة في الواقعة التي وردت بقرار الإحالة، ومع ذلك يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة الإدارية التصدي لوقائع لم ترد في قرار الإحالة والحكم فيها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة من الأوراق، وبشرط أن تمنح العامل أجلاً مناسباً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك.
مادة 41: للمحكمة أن تقيم الدعوى على عاملين من غير من قدموا للمحاكمة أمامها إذا قامت لديها أسباب جدية بوقوع مخالفة منهم، وفي هذه الحالة يجب منحهم أجلاً مناسباً لتحضير دفاعهم إذا طلبوا ذلك، وتحال الدعوى برمتها إلى دائرة أخرى بقرار من رئيس مجلس الدولة بناء على طلب رئيس المحكمة.
مادة 42ك مع مراعاة ما هو منصوص عليه في قانون نظام العاملين. بالقطاع العام المشار إليه يعمل عند نظر المطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر في المادة العاشرة بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث- أولاً- من الباب الأول من هذا القانون عدا الأحكام المتعلقة بهيئة مفوضى الدولة.
مادة 43: لا يجوز تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة، وتصدر الأحكام مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء.

ثالثاً: الإجراءات أمام المحاكم الإدارية العليا:
مادة 44: ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون. ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير مودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومواطن كل منهم- على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بنى عليه الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.

ويجب على ذوي الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها في حالة الحكم برفض الطعن، ولا يسرى هذا الحكم على هذه الطعون التي ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.
مادة 45: يجب على قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة.
مادة 46: تنظر دائرة فصح الطعون بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوي الشأن ، إن رأي رئيس الدائرة وجهاً لذلك، وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرار بإحالته إليها أما إذا رأت- بإجماع الآراء- أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحاكمة حكمت برفضه.

ويكتفي بذكر القرار أو الحكم الصادر بمحضر الجلسة، وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر، إذا كان الحكم صادراً بالرفض، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، ويؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار.
مادة47: تسرى القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون.
ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون في إصدار قرار الإحالة.
مادة 48: مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا، يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث – أولاً- من الباب الأول من هذا القانون.

رابعاً: أحكام عامة:
مادة 49: لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.
وبالنسبة إلى القرارات التي لا يقبل طلب إلغاؤها قبل التظلم منها إدارياً، لا يجوز طلب وقف تنفيذها، على أنه يجوز للمحكمة، – بناء على طلب المتظلم- أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبة كله أو بعضه، إذا كان القرار صادراً بالفصل، فإذا حكمه حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى إلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه.
مادة 50: لا يترتب على الطعن، أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك.
كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت الطعون بغير ذلك.
مادة 51:يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية، حسب الأحوال- وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم.
ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك، وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه، جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيهاً، فضلاً عن التعويض، إذا كان له وجه.

مادة 52: تسرى في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة.
مادة53: تسرى في شأن مستشارى المحكمة العليا، القواعد المقررة لرد مستشارى محكمة النقض، وتسرى في شأن رد مستشارى محكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدراة العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محاكم الاستئناف.

وتسرى في شأن رد أعضاء المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية الأخرى والقواعد المقررة لرد القضاة.
مادة 54: الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:
“على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه”.

أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:
” على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه، متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه، ولو باستعمال القوة، متى طلب إليها ذلك”.

مادة 54: مكرراً : إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام قضائى من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدام فالأقدام من نوابه.
ويجب على سكرتارية المحكمة أن تعرض ملف الدعوى خلال ثلاثة أيام من صدور قرار الإحالة على رئيس المحكمة ليعين تاريخ الجلسة التي ستنظر فيها الدعوى.
ويعلن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله بأربعة عشر يوما- على الأقل- وتصد الهيئة المذكورة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء- على الأقل.

الفصل الرابع
“الجمعيات العمومية”
مادة 55: تجتمع كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى بهيئة جميعة عمومية للنظر في المسائل المتصلة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها أو بين دوائرها.
وتتألف الجمعية العمومية من جميع مستشاريها العاملين بها، وتدعي إليها هيئة المفوضين ويكون لمثلها صوت معدود في المداولة.
وتدعي للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس المحكمة أو ثلاثة من أعضائها أو بناء على طلب رئيس هيئة المفوضين، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتكون الرئاسة لأقدم الحاضرين.

ويجوز لرئيس المجلس أن يحضر أية جمعية عمومية وفي هذه الحالة تكون لها الرئاسة.
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 56: تجتمع المحاكم الإدارية بهيئة جمعية عمومية تتألف من جميع أعضائها وذلك للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية، وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس مجلس أو نائب رئيس المجلس المختص لهذه المحاكم أو رئيس هيئة المفوضين أو ثلاثة من أعضائها على الأقل، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
وتدعى إليها هيئة المفوضين يكون لممثلها صوت معدود في المداولة، وتكون الرئاسة لنائب رئيس المجلس لهذه المحاكم وفي حالة غيابه لأقدم الحاضرين.

ويجوز لرئيس المجلس أن يحضر أية جمعية عمومية وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة.
وتصدر القرارات بالأغلبية لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتبلغ القرارات إلى رئيس المجلس ولا تكون نافذة إلا بعد تصديقه عليها بعد أخذ رأي نائب رئيس المجلس المختص لهذه المحاكم.
مادة 57: تجتمع المحاكم التأديبية بهيئة جمعية عمومية تتألف من جميع أعضائها للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين دوائرها.
وتعقد الجمعية بناء على طلب رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس للمحاكم التأديبية أو ثلاثة من أعضائها على الأقل.
وتسرى أحكام المادة السابقة فيما يتعلق بصحة انعقاد الجمعية العمومية ورئاستها والقرارات التي تصدرها.

الباب الثانى- قسما الفتوى والتشريع
الفصل الأول
“قسم الفتوى”
مادة 58: يتكون قسم الفتوى من إدارة لرياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والهيائت العامة، ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد، ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس.
وتختص الإدارات المذكورة بإبداء الرأي في المسائل التي يطلب الرأي فيها من الجهات المبينة في الفقرة الأولى وبفحص التظلمات الإدارية.
ولا يجوز لأية وزارة أو هيئة عمومية أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة.
مادة 59: يجوز أن يندب برياسة الجمهورية وبرياسة مجلس الوزراء وبالوزارات وبالمحافظات وبالهيئات العامة بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو المحافظين أو رؤساء تلك الهيئات مستشارين مساعدون أو نواب للعمل كمفوضين لمجلس الدولة للاستعانة بهم في دراسة الشئون القانونية والتظلمات الإدارية ومتابعة ما يهم رياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات العامة لدى المجلس أو ما للمجلس من مسائل تدخل في اختصاصه طبقاً للقوانين واللوائح.
ويعتبر المفوض ملحقاً بإدارة الفتوى المختصة بشئون الجهة التي يعمل فيها.
وتبين اللائحة الداخلية النظام الذي يسير عليه هؤلاء المفوضون في أعمالهم.
مادة 60: يجتمع رؤساء الإدارات ذات الاختصاصات المتجانسة بهيئة لجان يرأسها نائب رئيس المجلس المختص وتبين كيفية تشكيلها وتحديد دوائر اختصاصها في اللائحة الداخلية.
كما يجوز بقرار من الجمعية العمومية للمجلس إنشاء لجنة أو أكثر تتخصص في نوع معين من المسائل يمتد اختصاصها إلى جميع إدارات الفتوى ويتضمن قرار الجمعية طريقة تشكيلها.
ويجوز أن يحضر اجتماعات اللجنة مستشارون مساعدون ونواب ومندوبون من الإدارات المختصة وأن يشتركوا في مداولاتها ولا يكون للنواب أو للمندوبين صوت معدود في المداولات.
مادة 61: لرئيس إدارة الفتوى أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى إحالته إليها لأهميته من المسائل التي ترد إليه لإبداء الرأي فيها، وعليه أن يحيل إلى اللجنة المسائل الآتية:
(أ)كل إلتزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة.
(ب) عقود التوريد والأشغال العامة، وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقا أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عليها إذا زادت قيمته على خمسين ألف جنيه.
(ج) الترخيص في تأسيس الشركات التي ينص القانون على أن يكون إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية.
(د) المسائل التي يرى فيها أحد المستشارين رأيا يخالف فتوى صدرت من إحدى إدارات قسم الفتوى أو لجانه.
ويجوز لرئيس المجلس أن يعهد إدارة الفتوى التي يكون مقرها خارج القاهرة بمباشرة اختصاص اللجنة.
الفصل الثاني
” قسم التشريع”
مادة 62: يشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المجلس ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين ويلحق به نواب ومندوبون.
وعند انعقاد القسم يتولى رياسة نائب رئيس المجلس وفي حالة غيابه أقدم مستشارى القسم، عليه أن يدعو رئيس إدارة الفتوى المختصة عند نظر التشريعات الخاصة بإدارته للاشتراك في المداولات ويكون له صوت معدود فيها، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.
مادة 63: على كل وزراء مصلحة قبل استصدار أي قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية أو لائحة أن تعرض المشروع المقترح على قسم التشريع لمراجعة صياغته، ويجوز لها أن تعهد إليه بإعداد هذه التشريعات.
مادة 64: تقوم بمراجعة صياغة التشريعات التي يرى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة نظرها على وجه الاستعمال لجنة تشكل من رئيس قسم التشريع أو من يقوم مقامه وأحد مستشارى القسم يندبه رئيس القسم ورئيس إدارة الفتوى المختصة.
الفصل الثالث
” الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع”
مادة 65: تشكل الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برياسة نائب لرئيس مجلس وعضوية نواب رئيس المجلس بقسمى الفتوى والتشريع ومستشارى قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى.
مادة 66:
تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية:
(أ)المسائل الدولة الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.
(ب) المسائل التي ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأياً يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو ن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
(ج) المسائل التي ترى إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها.
(د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض.
ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزما للجانبين.
ويجوز لمن طلب إبداء الرأي في المسائل المنصوص عليها في الفقرة (أ) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر في هذه المسائل، كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوي الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم- وإن تعددوا- صوت واحد في المداولات.
كما تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية واللوائح التي يرى قسم التشريع إحالتها إليها لأهميتها.
مادة 67: تبين اللائحة الداخلية نظام العمل في إدارات قسم الفتوى ولجانه وقسم التشريع كما تبين اختصاص كل عضو من أعضاء إدارات الفتوى والمسائل التي يبت فيها كل منهم بصفة نهائينيجوز عند الاقتضاء أن ينوب المستشارون المساعدون عن المستشارين في اختصاصهم.
الباب الثالث
“أحكام عامة”
مادة 68: تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع المستشارين ويتولى رياستها رئيس المجلس وعند غيابه أقدم الحاضرين من نواب الرئيس من المستشارين.
وتدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو خمسة من أعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بالحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتختص الجمعية العمومية عدا ما هو مبين في هذا القانون بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس.
مادة 68 مكرر : ينشأ بمجلس الدولة مجلس خاص للشئون الإدارية برياسة رئيس مجلس الدولة وعضوية أقدم ستة من نواب رئيس المجلس وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدام فالأقدام من نواب رئيس المجلس.
ويختص هذا المجلس بالنظر في تعيين أعضاء مجلس الدولة وتحديد أقدمياتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم خارج المجلس وإعارتهم والتظلمات المتصلة بذلك وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون.
ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتصلة بمجلس الدولة.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه.
مادة 69: يقدم رئيس مجلس الدولة كل ستة كلما رأى ضرورة لذلك تقرير إلى رئيس مجلس الوزراء متضمناً ما أظهرته الأحكام أو البحوث من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه أو حالات إساءة استعمال السلطة من أية جهة من جهات الإدارة أو مجاوزة تلك الجهات لسلطتها.
مادة 70: ينوب رئيس مجلس الدولة عن المجلس في صلاته بالغير، ويرأس الجمعية العمومية للمجلس، ويجوز له أن يحضر جلسات الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولجانه وجلسات قسم التشريع وتكون له الرئاسة في هذه الحالات.
ويشرف رئيس المجلس على أعمال أقسام المجلس المختلفة وتوزيع العمل بينها كما يشرف على الأعمال الإدارية وعلى الأمانة العامة للمجلس.
وعند غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله في اختصاصاته الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس.
مادة 71: يعاون رئيس المجلس في تنفيذ اختصاصاته المبينة في المادة السابقة أمين عام من درجة مستشار مساعد على الأقل يندب بقرار من رئيس المجلس.
مادة 72: يشكل بالأمانة العامة لمجلس الدولة مكتب فني برياسة الأمين العام، ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس المجلس من بين المستشارين المساعدين والنواب والمندوبيين ، ويلحق به عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين.
ويختص المكتب الفني بإعداد البحوث التي يطلب إليه رئيس المجلس القيام بها، كما يشر على أعمال الترجمة والمكتبة وإصدار مجلة المجلس ومجموعات الأحكام والفتاوى وتبويبها وتنسيقها.
الباب الرابع في نظام أعضاء مجلس الدولة
الفصل الأول
“في التعيين والترقية وتحديد الأقدمية”.
مادة 73: يشترط فين يعين عضواً في مجلس الدولة:
1-أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
2- أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4- ألا يكون قد حكم عليه من المحكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه إعتباره.
5- أن يكون حاصلا على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام إذا كان التعيين في وظيفة مندوب.
6- ألا يكون متزوجاً بأجنبية، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجاً بمن تنتمى جنسيتها إلى إحدى البلاد العربية.
7- ألا تقل من يعين مستشاراً بالمحاكم عن ثمان وثلاثين سنة.
ولا تقل من يعين عضواً بالمحاكم الإدارية والتأديبية عن ثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين مندوباً مساعداً عن تسع عشرة سنة .
مادة 74: مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة يكون التعيين في وظائف مجلس الدولة بطريقة الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرة على أنه يجوز أن يعين رئيساً من غير أعضاء المجلس في الوظائف المنصوص عليها في المواد التالية وبالشروط المقررة بها وذلك في حدود ربع عدد الدرجات الخالية في كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة.
ولا يدخل في هذه النسبة وظائف المندوبين والوظائف التي تملأ بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج المجلس وكذلك الوظائف المنشأة.
مادة 75: يعتبر المندوب المساعد معيناً في وظيفة مندوب من أول يناير التالي لحصوله على الدبلومين المنصوص عليهما في البند (5) من المادة (73) متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية.
ويجوز أن يعين مباشرة في وظيفة مندوب الحاصلون على هذين الدبلومين من الفئات الآتية:
(أ)المندوبون السابقون بمجلس الدولة.
(ب) من يشغلون وظيفة وكيل النائب العام أو وكيل النيابة الإدارية أو محام بهيئة قضايا الدولة .
(ج) المعيدون في كلية الحقوق أو في مادة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى المعيد ثلاث سنوات في عمله وكان راتبه بدخل في حدود مرتب مندوب.
(د) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائى متى أمى كل منهم ثلاث في عمله.
(هـ) المحامون المشتغلون أمام المحاكم الإبتدائية مدة سنة على الأقل.
مادة 76: يجوز أن يعين في وظيفة نائب من الفئة (ب) .
(أ) النواب السابقون بمجلس الدولة.
(ب) قضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء النائب العام من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة والنواب بهيئة قضايا الدولة. .
(ج) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائى متى أمضوا جميعاً تسع سنوات متوالية في العمل القانونى وكانوا في درجات مماثلة لدرجة نائب من الفئة (ب) أو يتقاضوا مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة.
(د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا فعلاً لمدة تسع سنوات المحاماة أو أي عمل يعتبر بقرار يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائى.
مادة 77: يجوز أن يعين في وظيفة نائب من الفئة(أ):
(أ) النواب السابقون بمجلس الدولة الذين شغلوا هذه الدرجة خمس سنوات على الأقل.
(ب) قضاة المحاكم الابتدائية ووكلاء النائب العام من الفئة الممتازة ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة والنواب بهيئة قضايا الدولة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك الجهات.
(ج) الأساتذة المساعدون بكليات الحقوق وأساتذة القانون المساعدون بجامعات جمهورية مصر العربية والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائى متى أمضوا أربعة عشر سنة متوالية في العمل القانونى وكانوا في درجات مماثلة لدرجات نائب من الفئة (أ) أو يتقاضون مرتباً بدخل في حدود هذه الدرجة.
(د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى لهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائى منذ أربع عشرة سنة.
مادة 78: يجوز أن يعين في وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب):
(أ)المستشارون المساعدون السابقون بمجلس الدولة.
(ب)رؤساء المحاكم الابتدائية والمستشارون المساعدون (بهيئة قضايا الدولة) ورؤساء النيابة الإدارية.
(ج) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية أو الأساتذة المساعدون بهذه الجامعات الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
(د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية.
مادة 81: استثناء من أحكام المواد (75، 77، 78، 79) يجوز أن يعين رجال القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية وأعضاء هيئة قضايا الدولة والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في جامعات جمهورية مصر العربية في وظائف أعضاء مجلس الدولة التي تلى مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم بمجلس الدولة.
مادة 82: يشترط فيمن يلحق مستشاراً بالمحكمة الإدارية العليا أن يكون قد شغل وظيفة مستشار بمجلس الدولة مدة ثلاث سنوات على الأقل.
مادة 83 : يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأي جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارون الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين.
ويعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية.
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس المشار إليه حسب الأحوال.
مادة 84 : يكون اختيار النواب من الفئة (ب) بطريق الترقية من بين المندوبين على أساس الأقدمية ومن واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم.
وتكون ترقية النواب من الفئتين (ب، أ) والمستشارين المساعدين من الفئتين (ب، أ) على أساس الأقدمية مع الأهلية.
ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يصل دورهم في الترقية متى أمضوا في وظائفهم سنتين على الأقل، وبشرط ألا تزيد نسبة من يرقى منهم لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخالية في كل درجة خلال سنة مالية كاملة، ويكون اختيارهم وترتيب الأقدمية فيما بينهم.
ويعتبر من ذوي الكفاية الممتازة النواب والمستشار المساعدون الحاصلون- في آخر تقريرين لكفايتهم في تقارير التفتيش الفني على درجة كفء وبشرط ألا تقل تقديراتهم السابقة جميعها على درجة فوق المتوسط.
وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار في الوظائف على أساس درجة الأهلية، وعند التساوى تراعي الأقدمية.
مادة 85: تعين الأقدمية وفقاً لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية وإذا عين اثنان أو أكثر في وقت واحد في الدرجة عينها أو رقوا إليها حسب أقدميتهم وفقاً لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم.
وتعتبر أقدمية من يعينون من خارج المجلس في قرار التعيين وذلك بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية ويجوز أن تحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائى عند تعيينهم في وظائف مجلس الدولة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات وبشرط ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فيا لمجلس .
وتحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف مجلس الدولة من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في المجلس.
مادة 86: يؤدي أعضاء مجلس الدولة والمندوبون المساعدون قبل إشتغالهم بوظائفهم اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدى أعمال وظيفتى بالذمة والصدق وأن أخدم القوانين” .
الفصل الثانى
“في النقل والندب والإعارة”
مادة 87: يتم إلحاق أعضاء مجلس الدولة بأقسامه المختلفة وندبهم من قسم إلى آخر أو بين فروع القسم الواحد بقرار من رئيس مجلس الدولة.
ومع ذلك يجوز ندب المستشار بمحكمة القضاء الإداري من دائرة إلى أخرى عند الضرورة بقرار من رئيس هذه المحكمة.
كما يجوز ندب رؤساء وأعضاء المحاكم الإدارية والتأديبية من محكمة إلى أخرى عند الضرورة بقرار من نائب رئيس المجلس للمحاكم الإدارية أو التأديبية.
ويجوز أيضاً ندب أعضاء هيئة مفوضى الدولة من محكمة إلى أخرى عند الضرورة بقرار من رئيس الهيئة.
مادة88: يجوز ندب أعضاء مجلس الدولة كل الوقت أو في غير أوقات العمل الرسمية أو إعاراتهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية لوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التي يستحقها العضو المنتدب أو المعار عن هذه الأعمال.
أما بالنسبة إلى الهيئات أو اللجان التي يرأسها أو يشترك في عضويتها بحكم القانون أحد أعضاء مجلس الدولة فيكون الندب لها بقرار من رئيس المجلس.
كما تجوز إعارة أعضاء مجلس الدولة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية للحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية .
مادة 89 : لا يجوز أن تزيد مدة إعارة مجلس الدولة إلى الخارج على أربع سنوات متصلة، وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات.
ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية.
مادة 90: يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة فإذا عاد المعار إلى عمله بمجلس الدولة قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته.
الفصل الثالث
“في عدم قابلية أعضاء مجلس دولة للعزل”
مادة 91 : أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها غير قابلين للعزل ويسرى بالنسبة لهؤلاء جميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن.
ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة معادلة غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس التأديب.
مادة 92: يقدم طلب النظر في الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية من رئيس مجلس الدولة، وعلى مجلس التأديب أو الهيئة المشكل منها حسب الأحوال أن يدعو العضو للحضور أمامه لسماع أقواله.
وللمجلس أن يقرر اعتبار العضو في أجازة حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر قرار في الطلب بقبوله أو رفضه.
مادة 93: يعرض رئيس مجلس الدولة على الهيئة المشكل منها مجلس التأديب أمر المستشارين المساعدين والنواب الذين يحصلون على تقريرين متتالين بدرجة أقل من المتوسط وتقوم الهيئة بفحص حالتهم وسماع أقوالهم فإذا تبين لها صحة التقارير أو صيرورتها نهائية قررت إحالتهم إلى المعاش أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية.
ويصدر بالإحالة إلى المعاش أو بالنقل قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب من رئيس مجلس الدولة.
ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم نشر قرار رئيس الجمهورية بالجريدة الرسمية.
الفصل الرابع
“في واجبات أعضاء المجلس”
مادة 94: لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته.
ويجوز للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يقرر منع عضو مجلس الدولة من مباشرة أي عمل يرى أن القيام يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
مادة 95:
يحظر على أعضاء مجلس الدولة الاشتغال بالعمل السياسى.
ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات المحلية إلا بعد تقديم استقالاتهم وتعتبر الإستقالة في هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها.
مادة 95مكررا : يسرى المعاش المستحق لعضو مجلس الدولة المستقيل طبقا لحكم المادة السابقة الذي يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب وفقاً للقواعد الآتية:
(أ)من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش سبعاً وعشرين سنة فأكثر يحصل على معاش يساوى أربعة أخماس المرتب الأصلى الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له.
(ب) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة وتقل عن سبع وعشرين تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنة افتراضاً ستين سنة، وبحيث لا يقل المعاش الذي يحصل عليه عن ثلاثة أخماس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو ثلاثة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له.
(ج) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة وتقل عن عشرين تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنة افتراضاً ستين سنة، وبحيث لا يقل المعاش الذي يحصل عليه نصف آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو نصف المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له.
وإذا لم ينجح العضو المستقبل في الانتخابات وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التي أعطت على الأقل، صرف له الفرق بين المرتب الاصلى الذي كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقاً للقواعد السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب.
وتسرى أحكام البنود (أ، ب، ج) على عضو مجلس الدولة الذي عين عضواً في مجلس الشعب .
مادة 96: لا يجوز لأعضاء مجلس الدولة إفشاء سر المداولات.
مادة 97: لا يجوز لعضو مجلس الدولة أن ينقطع عن عمله دون أن يرخص له في ذلك كتابة إلا إذا كان انقطاعه لسبب مفاجيء فإذا زادت مدة الانقطاع عن سبعة أيام في الستة حسبت المدة الزائدة من أجازته السنوية.
مادة 98: يعتبر عضو مجلس الدولة مستقلاً إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله.
ومع ذلك إذا عاد العضو وقدم أسباباً تبرر إنقطاعاً عرضها رئيس مجلس الدولة على المجالس الخاص للشئون الإدارية فإذا تبين له جديتها غير مستقيل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال .
الفصل الخامس
“في التفتيش على أعضاء مجلس الدولة”
مادة99: تشكيل بمجلس الدولة إدارة للتفتيش على أعمال المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين المساعدين برئاسة أحد نواب رئيس المجلس وعضويته عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدون.
ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية:
“كفء- فوق المتوسط- متوسط- أقل من المتوسط”.
ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء التفتيش.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الدولة طريق العمل بإدارة التفتيش وإجراءاته وتبين الضمانات الواجب توفيرها لأعضاء المجلس الخاضعين للتفتيش.
مادة 100: يخطر رئيس مجلس الدولة من تقدير كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من الأعضاء وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش الفنى من تقدير كفايته، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار.
كما يقوم رئيس مجلس الدولة- قبل عرض مشروع حركة الترقيات- على المجلس الخاص شئون الإدارية بثلاثين يوماً على الأقل، بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذي حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل ها وفقاً للمادة (102) أو فات ميعاد التظلم منها، ويبين بالإخطار أساب التخطى ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة .

ويتم الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة 101: يكون الظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفني، وعلى هذه الإدارة إحالة التظلم إلى المجلس الخاص للشئون الإدارية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم
مادة 102: يفصل المجلس الخاص للشئون الإدارية في التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قراره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه وقبل إجراء حركة الترقيات.
ويقوم الجلس الخاص للئون الإدارية أيضاً عند نظر مشروع حركة الترقيات بفحص تقارير كفاءة المرشحين للتقية من درجة فوق المتوسط أو كفء .
ولا يجوز للمجلس الخاص للشئون الإدارية النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد إخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله وبعد أن تبدي إدارة التفتيش الفني رأيها مسبباً في اقتراح النزول بالتقدير.
ويكون قرار المجلس الخاص للشئون الإدارية في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منها نهائياً ويخطر به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

مادة 103: تعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية عند نظر مشروع حركة الترقيات قرارات اللجنة المشار إليه في المادة (100) الصادرة في التظلمات من التخطي للأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة (100) وذلك لإعادة النظام النظر فيها.

وتكون قرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية نهائية ويخطر بها المتظلم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
مادة 104: تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات.
وتختص أيضاً دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم.
ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضواً في المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه.
ولا تحصل رسوم على هذا الطلب .

الفصل السادس
“في الأجازات”
مادة 105: تبدأ العطلة القضائية للمحاكم كل عام من أول يولية وتنتهى في آخر سبتمبر.
مادة 106: تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية في نظر الدعاوى التأديبية والمستعجل من القضايا وتعين هذه القضايا بقرار من رئيس مجلس الدولة.

وتنظيم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من الأعضاء بالعمل فيها، ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس.
مادة 107: لا يرخص لأعضاء المحاكم في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت حالة العمل تسمح بذلك، ومع هذا يجوز الترخيص في أجازات لظروف استثنائية في الحدود التي تقررها القوانين واللوائح الخاصة بإجازات العاملين المدنين بالدولة.

مادة108: لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة السنوية بمرتب كامل لأعضاء مجلس الدولة على شهرين بالنسبة للمستشارين، وشهر ونصف بالنسبة إلى من عداهم، وتحدد الجمعيات العمومية للمحاكم توزيع الإجازات بين أعضائها.
مادة 109: تكون مدة الإجازات في السنة الأولى من خدمة العضو خمسة عشر يوماً ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر على أول تعيين ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المجلس منح العضو أجازة اعتيادية لمدة أسبوع خلال الأشهر السنة الأولى من خدمته على أن تخصم من الأجازة السنوية المستحقة له.
ويجوز ضم مدد الأجازة السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد في أية سنة على ثلاثة أشهر إلا في حالة المرض فلا تزيد على ستة أشهر.

وتحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
مادة 110: تكون الإجازات المرضية التي حصل عليها الأعضاء بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاث سنوات إذا لم يستطع العضو العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الخاص = للشئون الإدارية أن يرخص له في امتداد الأجازة لمدة سنة أخرى بثلاث أرباع المرتب .

وللعضو في حالة المرض أن يستنفذ متجمد أجازته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من أجازته المرضية.
وذلك كله مع عدم الإخلال بأي قانون أصلح.
مادة 111: ينظم رئيس مجلس الدولة بقرار منه بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية، الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء المجلس وشروطها، وللعضو الذي يصاب بجرح أو عاهة أو مرض أثناء تأدية وظيفته أو بسببها استرداد مصاريف العلاج التي يعتمدها القومسيون الطبى وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة .
الفصل السادس
“في تأديب أعضاء مجلس الدولة”
مادة 112: يختص بتأديب أعضاء مجلس الدولة مجلس تأديب يشكل كالآتى:
رئيس مجلس الدولة رئيساً
سنة من نواب رئيس المجلس بحسب ترتيب الأقدمية أعضاء
وعند خلو وظيفة رئيس المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديع يحل محله الأقدم فالأقدم من نوابه، وكذلك الحكم بالنسبة لأعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم من يليه في الأقدمية من نواب الرئيس ثم من المستشارين.
مادة113: تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفني بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس المجلس بالنسبة إلى المستشارين، ومستشار بالنسبة إلى باقي أعضاء المجلس ويصدر بندب من يتولى التحقيق قرار من رئيس مجلس الدولة ويجب أن تشتمل عريضة الدعوى على التهمة والأدلة المؤدية لها وتودع سكرتارية مجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان العضو للحضور أمامه.

مادة 114 : لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه لهذا الغرض, ويكون لمجلس أو من يندبه السلطة المخولة لمحاكم الجنح بالنسبة للشهود الذين يري وجهاً لسماع أقوالهم.
مادة 115: إذا رأي مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أ, بعضها كلف العضو بالحضور بميعاد أسبوع على الأقل بناء علي أمر من رئيس المجلس.

ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
مادة 116: عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو أن يقرر اعتبراه في أجازة حتمية حتي تنتهي المحاكمة وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الأجازة المذكورة.
ولا يترتب على وقف العضو وقف مرتبه مدة الوقف إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك.
مادة 117: تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو إحالته إلي المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.

مادة 118: تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية.
ويحكم مجلس التأديب في الدعوى بعد سماع رأي إدارة التفتيش الفني ودفاع العضو ويكون العضو آخر من يتكلم.
ويحضر العضو بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الدولة في الدفاع عنه.
وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور العضو بشخصه.
وإذا لم يحضر العضو أو لم ينب عنه أحد جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق من صحة إعلانه.
مادة 119: يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي يبني عليها وأن تتلي عند النطق به جلسة سرية.

ويكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
مادة 120: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء مجلس الدولة هى : اللوم والعزل:
وإذا صدر حكم مجلس التأديب بعقوبة العزل اعتبر عضو المجلس في أجازة حتمية من تاريخ صدور الحكم إلي يوم نشر منطوقه في الجريدة الرسمية، ويعتبر تاريخ العزل من يوم النشر في الجريدة الرسمية.

أما عقوبة اللوم فيصدر بتنفيذها قرار من رئيس مجلس الدولة, ولا ينشر هذا القرار أو منطوق الحكم في الجريدة الرسمية.
مادة 121 : يترتب حتماً على حبس عضو مجلس الدولة بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفة مدة حبسه.
ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه، وذلك من تلقاء ذاته أو بناء على طلب رئيس مجلس الدولة ولا يترتب على وقف العضو وقف صرف مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر المجلس المذكور وقف نصف المرتب، وله في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والمرتب.

الفصل الثامن
“في مرتبات أعضاء مجلس الدولة ومعاشاتهم”
مادة 122: تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون، ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.
وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخري وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية.
مادة 123 :استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقي أو يعين عضوا بمجلس الدولة من جاوز عمره أربعاً وستين سنة ميلادية.

ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد في الفترة الأولي من أول أكتوبر إلي أول يوليو فإنه يبقي في الخدمة حتي هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة.
مادة 124: تعتبر استقالة عضو مجلس الدولة مقبولة من تاريخ تقديمها إلي رئيس المجلس إذا كانت غير مقترنه بقيد أو معلقة على شرط.

واستثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يترتب على استقالة عضو المجلس سقوط حقه في المعاش أو المكافأة أو خفضها.
وفي جميع حالات إنهاء الخدمة يسوي معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له وفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر .
مادة 125: إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجراءات المقررة في المادة (110) أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق أحيل إلي المعاش بقرار من رئيس مجلس الدولة وبعد مرافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية.

ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنه أن تعطيه حقاً في المعاش يزيد على أربعة أخماس مرتبة.
ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عند أربع أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند إنتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة.
وتسري أحكام الفقرتين السابقتين في حالة الوفاة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصي المقرر بمقتضي قوانين المعاشات.
الباب الخامس
” الوظائف الإدارية والكتابية”
مادة 126: يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلي العاملين من شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية.
كما يكون للأمين عام المجلس بالنسبة إلي هؤلاء سلطة وكيل الوزراء أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال.
مادة 127: يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من إحدي كليات الحقوق بإحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية والحاصلين على هذه الدرجة من كليات أجنبية معترف بها مع شهادة المعادلة في الوظائف الإدارية ويلحق هؤلاء بالقسم القضائي أو قسمي الفتوى والتشريع أو المكتب الفني.

ويجوز أن يعين من هؤلاء في وظيفة مندوب بالمجلس من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة.
مادة 128: يكون التعيين في الوظائف الكتابية بالمجلس بعد امتحان مسابقة يجريه المجلس للمرشحين طبقاً للنظام الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس.

مادة 129: يجوز أن يندب العاملون بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة في الوظائف الكتابية بالمجلس وذلك بالاتفاق يبن الجهة المختصة وبين رئيس مجلس الدولة .
وكون لأمين عام المجلس سلطات وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة حسب الأحوال بالنسبة لهؤلاء العاملين أثناء مدة ندبهم.

جدول الوظائف والمرتبات الملحق بالقرار
بالقانون رقم 47/ 1972 بشأن مجلس الدولة
الوظائف المستحقات السنوية العلاوات الدورية السنوية
المرتب بدل قضاء بدل تمثيل
رئيس مجلس الدولة 2500 — 2000 ربط ثابت
نواب رئيس مجلس الدولة 2200- 2500 — 1500 100
وكلاء مجلس الدولة 1900- 2000 — 1200 75
المستشارون 1400 – 1800 420 — 75
المستشارون المساعدون فئة (أ) 1296- 1800 388.8 — 72
المستشارون المساعدون فئة (ب) 1080- 1440 324 — 72
النواب 840- 1440 252 تزاد إلي 288
إذا بلغ المرتب 960 — 60
المندبون 540- 780 162 — 36
المندبون المساعدون 360- 540 108 — 24

جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق
بالقانون رقم (47/ 37) بشأن مجلس الدولة
الوظائف المستحقات السنوية العلاوات الدورية السنوية
المرتب بدل قضاء بدل تمثيل
رئيس مجلس الدولة 2928 — 2000 ربط ثابت
نواب رئيس مجلس الدولة 2380-2868 — 1500 100
وكلاء مجلس الدولة 2680-2492 — 1200 75
المستشارون 1680-2433 450 — 75
المستشارون المساعدون فئة (أ) 1608-2364 423.8 — 72
المستشارون المساعدون فئة (ب) 1368-2064 356.4 — 72
النواب 1140-1868 288 تزاد إلي 324
إذا بلغ المرتب1080 — 60
المندبون 840-1464 198 — 48
المندبون المساعدون 648-900 129.9 — 36
يعامل رئيس مجلس الدولة المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش.
يستمر العمل بالقواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم (17/76) بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية فيما لا يتعارض أحكام قوانين الهيئات القضائية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ، على أن يستحق العلاوات والبدلات المقررة للوظيفة الأعلي مباشرة متي بلغ المرتب نهاية الوظيفة وفقاً لذلك الجدول.
– ملاحظات:
1- المادة الحادية عشرة من القانون رقم (17/76) تنص على أن:
” يضاف إلي قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحقة بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة والقانون رقم (89/ 1973) والقانون رقم (88/1973) آنفي الذكر فقرة أخيرة تصبها الآتي:
“يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، للعلاوة المقررة للوظيفة الأعلي مباشرة ولو لم يرق غليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلي، وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة .

2- تنص المادة الثانية عشرة على أن:
“يستمر العمل بقواعد جداول المرتبات المشار إليها في المادة السابقة فيما لا يتعرض مع أحكام هذا القانون”.
3- “يعمل بالقانون رقم (17/1976) اعتباراً من نوفمبر 1975”.
على أن تطبق أحكام الجدول المرفق بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة المشار إليهما على الباقين في الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد من أول أكتوبر سنة 1975، وتسوى معاشاتهم على أساس المرتبات الواردة بهذين الجدولين.
قواعد تطبيق جدول المرتبات.
– أولا : يسرى هذا الجدول على أعضاء مجلس الدولة الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراءات آخر.

– ثانيا: يعامل رئيس مجلس الدولة معاملة الوزير من حيث المعاش.
– ثالثاً: تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة في جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه في إحدى الوظائف الواردة بالجدول ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل القضاء.
– رابعا: لا يخضع بدل القضاء وبدل التمثيل في جدول المرتبات للضرائب، ويسرى الخفض المقرر بالقانون رقم (30/1967) وتعديلاته على جميع البدلات المحددة بالجدول.

ولا يجوز أن تزيد مجموع البدلات مهما تعددت عن 100% من المرتب الأساسي.
– خامساً كل من عين في وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت يمنح هذا المربوط الثابت.
– سادساً: تستحق العلاوة الدورية السنوية ف أول يناير التالي لتاريخ مرور عام على التعيين في إحدي وظائف الجدول أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة ومراعاة ما نص عليه في البند سابعاً.

– سابعاً: بالنسبة للعلاوة الدورية التي تستحق في يناير سنة 1973 تصرف وفقاً للقواعد التالية:
(أ) يحدد موعد آخر علاوة دورية صرف لكل من شاغلي وظائف الجدول في خلال عام 1972م.
(ب) تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها في الفقرة السابقة حتي أخر ديسمبر سنة 1972م وتعتبر كسورة الشهور شهراً كاملاً.
(ج) تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة في الفقرة السابقة مقسومة على 12.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *